تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقال ثلاث حيضات أو ثلاث حيض ويقال ثلاث أطهار. لأن الله قال: (فطلقوهن لعدتهن) الطلاق1، أي في وقت عدتهن ولا خلاف أن الطلاق الشرعي هو حالة الطهر.

فإذا طلقت طاهراً انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة. قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة228, لحصول الأقراء الثلاثة في ذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءاً لأن العرب تسمي اليومين وبعض الثلاثة ثلاثة فيقولون: لثلاث ليالٍ خلون وهو في بعض الثالثة وكقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) البقرة197، ومعلوم أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة أو طلقت حائضاً فتنقضي عدتها إذا طعنت في رابعة إذ أن الطهر الأخير إنما يتبين كماله فيما يعقبه وهو الحيضة الرابعة وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن في الحيضة الثالثة في الحالة الأولى والطعن في الحيضة الرابعة في الحالة الثانية وهل يحسب طهر من لم تحض قرءاً أي من لم تكن تحيض ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر قولان بناءً على أن القُرء انتقال من طهر إلى حيض أم هو طُهر محتوَشَ بدمين. وإذا قلنا بالأول قتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة وإذا قلنا بالثاني فلا يحسب طهرها هذا وإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة والثاني أظهر وكذا ما يُبنى عليه فلا يحسب طهرها المذكور قرءاً.

وعدة المستحاضة بأقرائها المردودة إليها حيضاً وطهراًُ فترد المعتادة إلى عادتها في الحيض والطهر والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما والمبتدأة ترد في قول إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة وفي قول آخر إلى غالبه وهو ستة أوسبعة وفي الطهر إلى باقي الشهر أي إلى الثلاثين يوماً من حين رأت الدم فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية أي تسعون يوماً.

ومتحيرة ثلاثة أشهر هلالية في الحال. قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) الطلاق4. لاشتمال كل شهر على طهر وحيض فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوماً عُدَّ قُرءاً لاشتماله لعى طهر لا محالة وتعتد بعده بهلالين أما إذا بقي خمسة عشر يوماً فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبتديء العدة من الهلال وقيل بعد اليأس وهذا مردود بطول الانتظار والضرر في ذلك وأمُّ ولد ومكاتبة ومن فيها رقٌّ تعتدُّ بقرأين كالغبد الخالص (القن). وإن عنقت الأمة في عدة رَجْعَةٍ كملت عدة حرة في الأظهر لأن الرجعية زوجة فكأنها عتقت قبل الطلاق أو عتقت في عدة بينونة فأمة في الأظهر لأن البائن كالأجنبية لقطع الميراث وعدة حرة لم تحض أو يئست من المحيض بثلاثة أشهر قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) الطلاق4. فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكر ثلاثين كما تقدم فإن حاضت فيها وجبت الأقراء لأن الأقراء هي الأصل في العدة وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها. قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة228،. وأمة بشهر ونصف إن يئست أو لم تحض لأنها على النصف من الحرة كالحد فقد روى البيهقي في السنن عن علي (تعتد الأمة بحيضتين إن كانت من ذوات الأقراء وإن كاتنت من ذوات الشهر فشهرٌ ونصف). وفي قول شهران لأنهما مقابل قرأين وقول ثلاثة تشبيهاً بالحرة لأن الأمر يتعلق بالطبع فلا يختلف بين الحر والعبد ومن انقطع دمها بعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر. فقد أخرج البيهقي في السنن وابن أبي شيبة في المصنف (أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة وكانت له منها ابنةٌ ترضع فتباعد حيضها فمرض حبان بن منقذ فقيل له إن متَّ ورثتك فمضى إلى عثمان وعنده على وزيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلي وزيد ما تريان في ذلك؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها وإن مات ورثته لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض فرجع حبان إلى أهله فانتزع ابنته فعاد إليها الحيض فحاضت حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورّثها عثمان) وإن تباعد حيضها لغير عارض يعرف فقال فب الجديد تقعد إلى اليأس من الحيض ثم تعتد بالأشهر قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اربتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) الطلاق4، أو لعلة فكذا في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر لأن التسعة الأشهر غالب مدة الحمل فإن لم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير