تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التأخير لارتباطها بالحمل. وإلا أي وإن لم يكن حمل فإن سبق الطلاق وطء الشبهة أتمت عدته لسبقها وقوة عدة الطلاق ثم عقب عدة الطلاق استأنفت العدة الأخرى أي عدة الشبهة وله الرجعة في عدته أي عدة الطلاق إذا كان الطلاق رجعياً.

فإذا راجع انقضت عدتها منه وشرعت حينئذ في عدة الشبهة ولا يستمتع بها الزوج ما دامت في عدة الشبهة لأنها معتدة من غيره حتى تقضيها أي تقضي العدة وإن سبقت الشبهة الطلاق قُدِّمتْ عدة الطلاق لقوتها كما ذكرنا وقيل تقدم عدة الشبهة لسبقها.

? فصل في حكم معاشرة المفارق ?

عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحه ا إن كانت بائناً انقضت عدتها وإلا أي وإن لم تكن بائناً فلا تنقضي عدتها لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات ولا رجعة بعد انقضاء الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة تغليظاً عليه لتقصيره وقولُهُ إلى انقضاء العدة أي إلى وقت التفريق بينهما ويلزمها بعد ذلك التفريق عدة كاملة وليس لها أن تتزوج فيها وتتداخل فيها عدة طلاق قبل التفريق ولو عاشرها أجنبي من غير وطء إنقضت عدتها مع معاشرته لها والله أعلم أما لَو وَطِئها وهو عالم فهو زانٍ.

ولو نكح معتدةً بظنِّ الصحة ووطيء انقطعت عدتها من حين وطيء لكونها فراشاً بالوطء وفي قول من العقد لأنها بالعقد معرضة عن العدة وتعود إلى عدتها من حين التفريق بينهما ولو راجع حائلاً ثم أطلق استأنفت عدة جديدة لأنها بالرجعة عادت إلى النكاح وفي القديم تبني على عدتها السابقة إن لم يطأ بعد الرجعة أو راجع حاملاً ثم طلقها فالبوضع تنقضي عدتها سواء وطيء أم لم يطأ. فلو وضعت ثم طلق بعد الوضع استأنفت عدة بالأقراء وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة بناءً على أن الحامل تبني لتعذر بناء الأقراء على الحمل والراجح هو أنها تستأنف عدة ولو خالع موطوأة ثم نكحها في العدة ثم وطيء ثم طلق استأنفت عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة لأنها انقطعت بمجرد العقد عليها وتتداخل العدتان لأنهما من شخص واحد.

?فصل في عدة الوفاة ?

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) البقرة234، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة وأمة نصفها وهو شهران وخمسة أيام بلياليها لأنها على النصف من الحرة وروى الشيخان وغيرهما عن أم عطية (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها فإنها تُحِدُ عليه أربعة أشهر وعشراً)). وإن مات عن رجعية انتقلت إلى عدة وفاة أو مات عن بائن فلا تنتقل إلى عدة وفاة بل تكمل عدة الطلاق وحامل بوضعه قال تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق4، ولم يفرق أن تضع لأربعة أشهر وعشرٍ أو لأقلَّ فقد روى الشيخان عن أم سلمة (أن سُبيعة الأسلمية وضعت بعد زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حللت فانكحي من شئت الأزواج)) بشرطه السابق من انفصاله كله ونسبته إلى صاحب العدة. فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر تكون عدتها لأن الحمل منفي عنه ولا يمكن نسبته إليه لأنه لم ينزل. وكذا ممسوح أي مقطوع الذكر والأنثيين إذا مات اعتدت زوجته بالأشهر إذ لا يلحقه الولد على المذهب لأنه لم تجرِ العادة أن يُخلق له ولدٌ حيث أنه لا ينزل ويلحق مجيوباً بقي أنثياه لبقاء أوعية المني وقد تستدخل فيه فيكون الحمل من غير إيلاج فتعتد به أي بوضع الحمل وكذا مسلول حصيتاه بقي ذكره لأنه قد يبالغ في الإيلاج فيلتذ فيكون حمل فإن العدة تكون بوضع الحمل.

ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة لأن كل احدة منهما يحتمل أن تكون في عدة طلاق أو في عدة موت بأربعة أشهر وعشراً احتياطاً وكذا إن وطيء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي لأن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة فإن كان الطلاق بائناً إعتدت كلُّ واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها احتياطاً. وعدة الوفاة من الموت أي تحسب من الموت والأقراء تحسب من الطلاق فلو مضى قرءٌ أو قرأن اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير