تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى أحمد والشافعي وأبوداود ومالك عن الفريعة بنت مالك (أخت أبي سعيد الخدري) أنها قالت: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله إن زوجي خرج في طلب عبيد له هربوا فلما وجدهم قتلوه ولم يترك لي منزلاً افأنتقل إلى أهلي؟ فقال لها: نعم، ثم دعاها قبل أن تخرج من الحجرة فقال: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أحله أربعة أشهر وعشراً) ولو بلغتها الوفاة بعد المدة أي بعد عدة الوفاة كانت العدة منقضية لمضي وقتها ولها أي المرأة إحداد على غير زوج من الموتى ثلاثة أيام فما دونها وتحرم الزيادة والله أعلم لحديث عائشة: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها فإنها تُحِدُ عليه أربعة أشهر وعشراً)) رواه مسلم وغيره عن عائشة.

وروى البخاري عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت: (دخلت على أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب حين توفي أبوها أبوسفيان فدعت بطيب فيه خلوقٌ فأخذت منه فدلكته بعارضيها وقالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها فإنها تُحِدُ عليه أربعة أشهر وعشراً)).

? فصل في سكنى المعتدة ?

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو طلاق بائن قال تعالى: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق1. إلا ناشزة وذلك بأن يقع طلاقها أثناء نشوزها فإنه لا سكنى لها في العدة حتة تعود للطاعة كما في النكاح ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ على المذهب لحديث فريعة بنت مالك السابق وقيل لا سكنى لها ولا نفقة لقوله تعالى: (والذين يتوفون ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) البقرة234. فذكرت الآية العدة ولم تذكر السُكْنى. وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة. قال تعالى: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق1. وقال تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنَّ أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق6. وهذه في البائن لأنه شرط لها النفقة في الحمل وأما الرجعية فتجب لها النفقة في كل حال. أما نقله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس من بيتها الذي طلقت فيه فلأنها بذت على أهل زوجها. أي أفحشت في القول وفي رواية للبخاري أنها أي فاطمة كانت في مكان وحش مخيف فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال.

وليس للزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج. قال تعالى: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) الطلاق1.

قلت: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا باين في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلاً إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها فقد روى الشافعي من طريق ابن جريح عن مجاهد (أن رجالاً استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإن كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها) وأخرجه عبدالرزاق في المصنف.

وروى أبوداود وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبدالله قال: (طُلِقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تَجذُّ نخلاً لها فنهاها رجل فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكلات لذلك له، فقال: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تعملي معروفاً) والمعتدة لها أن تنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذىً شديداً لحديث أبي داود عن عائشة قالت: (كانت فاطمة بنت قيس في مكان موحش فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم) وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) بالبذاء على الأحماء وروى مسلم عن عائشة (أن فاطمة بنت قيس كانت تبذر على أحمائها فنقلها صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أمِّ مكتوم) ولو انتقلت إلى مسكن فإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إلى البيت اعتدت فيه أي المسكن الذي نُقلت إليه على النص لأنها مأمورة على الإقامة فيه أو انتقلت بغير إذن الزوج ففي البيت الأول تعتد وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها وكذا لو أذن في النقلة ثم وجبت العدة قبل الخروج منه فتعتد فيه لأنه الذي وجبت فيه العدة ولو أذن في الانتقال إلى بلد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير