تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والثاني: أن الولد الذي حملت به قبل الشراء يملكه ويعتق عليه ويكون له عليه الولاء والولد الذي حملت به بعد الشراء لا يملكه ولا يعتق عليه ولا يثبت له عليه الولاء فاستحب الاستبراء لتمييز حكم الولد في ذلك في ذلك وقيل يجب الاستبراء لأنه ملك جديد وهو بعيد لأن الاستبراء لئلا يختلط الماء إن ويفسد النسب والماءان له. ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب الاستبراء لانشغالها بغيره فإن زالا أي الزوجية والعدة وجب الاستبراء في الأظهر بأن انقضت العدة أو طلقت فبل الدخول فيجب الاستبراء لحدوث الملك وزوال مانع الوطء الثاني: زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد فيجب عليها الاستبراء كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم اعتقها سيدها أو مات عنها وجب عليها الاستبراء في الأصح كما تلزم العدة من زوال نكاحها قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فاعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال والفرق بينها وبين المستولدة معلوم إذ لا تشبه هذه منكوحة والله أعلم لأن فرشها لا يزول بالاستبراء ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء لئلا يختلط الماءان لأن مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب استبراءً.

ولو اعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح لأن الماء لواحد ولو اعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء لأنها ليست فراشاً له بل للزوج وهو بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد لحديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس (ولا حائل حتى تحيض حيضة) لأن القرء يراد لبراءة الرحم والحيض أدل على براءة الرحم ويخالف الأقراء في العدة فإنها تتكرر ويتخللها الحيض. فإذا كانت حال وجوب الاستبراء وحلت أما إذا كانت حال وجوب الاستبراء حائضاً لم تعتد ببقية الحيض قُرءاً فإذا طهرت وطعنت في الحيض بعده دخلت في القرء فإذا طهرت خرجت من الاستبراء وحلت.

وذات أشهر وهي الصغيرة والآيسة تستبرأ بشهر لأن كل شهر في مقابلة قُرء وفي قول بثلاثة أشهر لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر فهي أقل ما يدل على براءة الرحم فلا يختلف الحال بين الحرة والرقيقة وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه أي بوضع الحمل. وإن ملكت بشراء وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أن لا استبراء في الحال وأن الاستبراء يجب عد زوالها أي النكاح والعدة قلت: يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا في الأصح لحديث أبي سعيد السابق (لا توطأ حامل حتى تضع) ولم يفرّق ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حُسِب إن مَلَكَ بإرث لأن المملوك به نازل منزلة المقبوض بدليل صحة بيعه وكذا شراء في الأصح لتمام الملك ولزومه لا هبة إذا مضى زمن الاستبراء لم يعتد به لتوقف المِلْك على القبض في الهدية ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكفِ لأن الاستبراء يجب أن يستتبع حل الاستمتاع فالمجوسية ليست أهلاً للوطء ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء مدة الاستبراء إلا مسبية فيحل له منها غير الوطء لما روى الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُسقِ ماءَكَ زرع غيرك)) قال الحاكم صحيح الإسناد. وقيل لا يحل الاسمتماع بها أيضاً وإذا قالت أمة في زمن استبرائها حضت صدقت لأنها لا يُعْلم ذلك إلا منها غالباً.

ولو مَنَعَت السيد من وطئها فقال هي أخبرتني بتمام الاستبراء صُدِّقَ السيد لأن أمر الاستبراء مفوض إلى أمانته ولا تصير أمةٌ فراشاً لسيدها إلا بوطء لا بملك إجماعاً. فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطء لما روى الشيخان عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة والد عبد بن زمعة لما قال له عبد: هو أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراءً لم يلحقه على المذهب لأن فراش النكاح أقوى من فراش التسري فلابدَّ من الإقرار بالوطء في حالة التسري فقد أخرج الشافعي عن خارجة بن زيد قال: (كان زيد بن حارثة يقع على جارية له بطيب نفسه فلما ولدت انتفى من ولدها). فإن أنكرت الاستبراء حُلِّف أن الولد ليس منه وقيل يجب تَعَرُّضهُ للاستبراء ليثبت بذلك دعواه ولو ادعت استيلاداً فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لمْ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير