تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده لما روى الشيخان عن عائشة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وقال تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) النساء23. ولو كان لرجل خمسٌ مستولداتٌ أو أربع نسوة وأمُّ ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح لأن اللبن للفحل فيحرمن أي المستولدات أو الأربع النسوة وأم الولد لأنهن موطوءات أبيه ولا أمومة لهن من جهة الرضاع لأنه لم يرتضع من واحدة منهن خمس رضعات ولو كان المرضعات للصبي بدل المستولدات بناتٌ أو أخواتٌ فرضع من كلٍ رضعة فلا حرمة بين الرجل والطفل في الأصح لأن الأمومة تُثبت الخؤلة والجدودة ولا أمومة هنا.

وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع فإن كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها وأمهاتُها جداتُه فإن كان ذكراً حرم عليه نكاحهن وأولادها أي المرضعة من نسب أو رضاع إخوته وأخواتُه وإخوتُها وأخواتُها من نسب ورضاع أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين أولاد الأولاد وأبو ذي اللبن أي والد من نسب إليه اللبن جده وأخو صاحب اللبن عمه وكذا الباقي من أقارب صاحب اللبن واللبن لمن نسب إليه ولدٌ أو سقطٌ نزل به اللبن بنكاح أو وطء شبهة لا زنا فإنه لا حرمة للبن الزنا لما روى الشيخان عن عائشة (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ولو نفاه بلعان إنتفى اللبن عنه اللبن النازل بسببه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وَطِيء اثنان مرأة بشبهة فولدت ولداً فاللبن النازل به لمن لحقه الولد منها إما بقائف أو غيره من أسباب الإلحاق ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق لأن اللبن له وإن طالت المدة بالإرضاع أي اللبن أو انقطع وعاد ثانية فله اللبن فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني لأن الأصل بقاء اللبن ولم يحدث ما يغيره وكذا إن دخل وقت ظهور لبن حمل الثاني لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل وفي قول الثاني فيما إذا انقطع وعاد الحمل وفي قول لهما معاً لاحتمال الأمرين.

? فصل في حكم الرضاع الطاريء على النكاح ?

إذا كان تحته صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من تحرم عليه ابنتها كأن أرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى له انفسخ نكاحه من الزوجة الصغيرة لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته ومن الكبيرة ينفسخ أيضاً لأنها صارت أم زوجته وللصغيرة نصف مهرها المسمّى وله على المرضعة نصف مهر مثل بضمان ما أتلفته عليه من البُضع سواءً تعمدت فسخ النكاح أو لم تتعمد قال تعالى: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقو الله الذي أنتم به مؤمنون) الممتحنة11. وفي وقولٍ كله لأن حكمها كما لو شهد شاهدان على رجل أنه طلق زوجته ثم رجعا عن الشهادة.

ولو رضَعَتْ من نائمة فلا غُرم ولا مهر للمرتضعة فلا تغرم الكبيرة لأنها لم تكن سبباً في الفسخ ولا شيء للصغيرة لأنها كانت سبب الفسخ. ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أمُّ الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة لأنها صارت أختاً للكبيرة وكذا انفسخت الكبيرة في الأظهر لأنه لا سبيل للجمع بين الأختين فإن جمعهما بطل نكاحهما وقيل الصغيرة فقط لأن الجمع حدث بإرضاعها. وله نكاح من شاء منهما لأن المحرم هو جمعهما وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق وهو أن للصغيرة نصف المهر وعلى الكبيرة نصف المهر للمثل وفي وقوله كله وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة أي حكمها أي لها عليه نصف المسمى.

فإن كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر كما يجب عليه لابنتها المسمى الصحيح ولو أرضعتْ بنتُ الكبيرةِ الصغيرةَ حَرُمَتْ الكبيرة أبداً لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة أي ربيبته ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت المرضعة أمَّ امرأته فتحرم عليه أبداً ولو نكحت مطلقته صغيراً وأرضعته بلبنه حَرُمت هي على المطلق والصغير أبداً أما على المطلق فلأنها صارت زوجة ابنه وأما الصغير فلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه.

ولو زوّج أمَّ ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد فبالنسبة للعبد لأنها أمه وموطوءة أبيه وبالنسبة للسيد فلأنها زوجة ابنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير