تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعبٌ يداس فيه في كل من فصل الشتاء والصيف ويزاد في الشتاء على ذلك جبة محشوة قطناً أو فروة فإن لم تكف شدة البرد زيد عليها بقدر الحاجة وجنسها قطن أي جنس الكسوة من القطن فتكون لامرأة الموسر من لينه ولامرأة المعسر من غليظه فإن جرت عادة البلد لمثله أي مثل الزوج بكتان أو حرير زجب في الأصح ويفاوت في جنسه بين الموسر والمعسر ويجب ما تقعد عليه كزلية أي سجادة صغيرة أو بساط أو لِبْدٍ وهو من الصوف الملبد بعضه على بعض يجلس عليه أو حصير في الصيف وقيل هذا للمعسر أما للموسر فطنفسة في الشتاء ونطع في الصيف وكذا فراش للنوم في الأصح ومخدة ولحاف ويزاد إن كانت البلاد باردة قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة233. وقال صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم زرقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم عن جابر.

وآلة تنظيف كمشط ودهن من زيت للشعر حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب ذلك على الزوج وكل ما يلزم لترجيل الشعر وما يستعمل في البدن مما تستعمله نساء بلدها عادة وما تغسل به الرأس من صابون وغيره وكذلك ما يغسل به الثياب ومَرْتَكٌ وهو ما يقطع الرائحة الكريهة.

ونحوه مما يستخدم عادة لدفع صُفان لأنها تتأذى ببقائه فيها لا كُحْلٍ وَخضَاب وما تزيّن به فإن أراد ذلك فعليه تهيأته لها ولا يجب عليه دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم لأن ذلك لحفظ الأصل فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة.

ولها طعام أيام المرض وأومها لأنها محبوسة عليه ويجوز صرف ذلك إلى الدواء ونحوه والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غُسْل جماع ونفاس منه إن احتاجت إلى شرائها ولا يجب ثمن ماء حيض واحتلام في الأصح لأنه لا مدخل له في حدوثه وقيل يجب لكثرة الحيض ومنعها من ثمنه إجحاف بحقها.

ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة للماء ونحوها من آلة الأكل والتنظيف وحفظ الطعام فإن ذلك من المعاشرة بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء19، ومسكن يليق بها ولا يشترط كونه مِلْكَهُ لعموم قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) فمن المعاشرة بالمعروف أن يسكنها بمسكن يليق بها ويسترها عن العيون عند التصرف والاستمتاع ويقيها الحرَّ والبرد فوجب عليه كالكسوة ويعتبر ذلك بيساره وإعساره وتوسطه.

وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها وإخدامها بحرة أو أمة أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وذلك من المعاشرة بالمعروف وقال الإمام مالك: إذا كانت تُخْدَمُ في بيت أبيها بخادمين أو أكثر أو تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك، والمذهي لا يجب أكثر من خادم وسواء في هذا في وجوب الإخدام موسر ومعسر وعبد كسائر المؤن فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو غير الأجرة أو أخدمها بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها أي المصحوبة جنس طعام الزوجة وقد سبق ذكره وهو مدٌّ على معسر وكذا متوسط في الصحيح وموسر مدٌّ وثلث اعتباراً بأن نفقة الخادمة ثلث نفقة المخدومة وقيل نفقة الخادمة كنفقة المخدومة. ولها كسوة تليق بحالها من لباس فس الشتاء وفي الصيف وما تخرج به لحاجتها إلى الخروج ويجب لها ما تفرشه ما تتغطى به ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنساً ونوعاً وقدراً لا آلة التنظيف لأن اللائق أن تكون شعثة لئلا تمتد إليها الأعين فإن كثر وسخ وتأذت بقَمْلٍ وجب أن ترفِّه بما يزيل ذلك من مشط وصابون ودهن وغير ذلك ومن تخدم نفسها عادة فليس لها أن تتخذ خادماً وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها ولكن إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها لأنها لا تستغي عن ذلك ولا إخدام لرقيقة لنقصانها وفي الجميلة وجه أنها تخدم ويجب في المسكن إمتاع لا تمليك وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه فلو قترت بما يضرها منعها من ذلك لما يؤثر في حق الاستمتاع وما دام نفعه أي كل شيء يدوم نفعه ككسوة وظروف أي آنية طعام ومشط تمليك كالنفقة وقيل إمتاع للانتفاع مع بقاء عينه كالمسكن فيجوز مستأجراً ومستعاراً. وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف من كل سنة فإن تلفت فيه أي قبل مضي الشتاء والصيف بلا تقصير منها لم تبدل إن قلنا تمليك لأنه وفاها ما عليه من حق فإن ماتت فيه لم تُردَّ أي ماتت في الفصل من شتاء أو صيف أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير