تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أبانها لم يسترد الكسوة لأنها ملك لها. ولو لم يَكْسُ مدة فدين عليه إن قلنا تمليك والواجب في الكسوة الثياب وخياطتها ولها بيعها لأنها ملكها وإلباسها لغيرها ولو لبست دونها في القيمة منعها لحقه في الاستمتاع بها.

? فصل في موجب المؤن ومسقطها ?

الجديد أنها أي النفقة تجب بالتمكين لا العقد فلو امتنعت من التمكين سقطت نفقتها فإن اختلفا فيه أي التمكين صدق لأن الأصل عدم التمكين فإن لم تعْرِض عليه مدة فلا نفقة لها فيها لانتفاء التمكين وإن عَرَضت عليه وهي بالغة عاقلة كأن أرسلت إليه أنّي مُسلِّمة نفي إليك وجبت نفقتها من بلوغ الخبر له فإن غاب أي إن كان غائباً عن البلد كتب الحاكم في بلدها لحاكم بلده ليعلمه أي يعلم الزوج فيجيء أو يوكل من يستلمها أو يحملها إليه وتجب النفقة من وقت التسليم فإن لم يفعل شيئاً من المجيء أو التوكيل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما لأن المخاطب في ذلك هو الولي وتسقط النفقة بنشوز أي خروج من طاعة الزوج ولو بمنع لمس بلا عذر لأن التمكين شرط في النفقة قال تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللهُ فيه خيراً كثيراً) النساء19.

وعبالة زوج أي كبر آلة الجماع بحيث لا تحتملها الزوجة أو مرض ألمَّ بها يضر معه الوطء عذر في منعها له من وطئها وتستحق النفقة كاملة لعذرها. والخروج من بيته بلا إذن نشور سواء خروجها لحج أو عيادة أو في عمل خاص لها وكذلك الخروج من البلد بغير إذنه لأنها بخروجها غير ممكنة من نفسها فلا تجب لها النفقة إجماعاً. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصومنَّ المرأة التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه)) وفي رواية (لا تصومنَّ امرأة سوى شهر رمضان وزجها شاهد). وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط النفقة ولحاجتها تسقط في الأظهر لانتفاء التمكين وقيل لمّأ كان السفر بإذنه فلم تسقط نفقتها كما لو أنها سافرت في حاجته. ولو نشزت في حضور الزوج فغاب فأطاعت في غيابه لم تجب نفقتها في الأصح لانتفاء التسليم والتسلم وطريقها أي الطريق لوجوب النفقة أن يكتب الحاكم كما سبق أي يكتب لحاكم بلده ليعلمه بالحال فإن عاد أو وكيله لتسلمها عادت النفقة وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد عادت النفقة. ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط نفقتها والأظهر أن لا نفقة لصغيرة لا يتأتى جماعها لأن الاستمتاع متعذر وقيل يجب لأن تعذر وطئها ليس بفعلها وإنما تجب لكبيرة على صغير لأن التمكين والتسليم التام قد وجد منها وإنما العذر من جهته فوجبت نفقتها كما لو سُلِّمت زوجةٌ لزوجها البالغ ثم هرب عنها. وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها بأن كان الذي أحرمت به فرضاً فإن ملك فلا أي إذا ملك تحليلها فليس إحرامها بنشوز حتى تخرج فمسافرة لحاجتها فإن سافرت بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم أن خروجها بغير إذن نشوز أو أحرمت بإذن ففي الأصح لها نفقة مالم تخرج لأنها ما زلات في قبضته وقيل لا نفقة لفوات الاستمتاع وردَّ ذلك بأن الخروج بإذنه ويمنعها صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر لتفويت حقه في الجماع، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تصومن المرأة التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه) رواه الشيخان عن أبي هريرة والأصح أن قضاءَه لا يتضيق بأن لم يجب فوراً كنفل فيمنعها أي يجوز له منعها قبل الشروع بالصوم وبعده لأن القضاء متراخٍ وحقه على الفور والأصح أنه لا منع له من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة فلا يجوز لها منعها من الحصول على فضيلة أول الوقت ويجب لرجعية المؤن جميعها إلا مؤنة تنظف لامتناع الزوج عنها وسواء في ذلك الحامل والحائل إلا إذا تضررت بالوسخ فقد وجب لها ذلك فلو ظُنتْ أي مطلقته الرجعية حاملاً فأنفق عليها فبانت حائلاً استرجع ما دفع لها بعد عدتها وتصدَّق بقدر أقرائها باليمين. والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولاكسوة ويجبان لحامل لها وفي قول لحمل. أي قيل إذا النفقة والكسوة لها وقيل هي لها عن طريق الحمل لأنه يتعذى بغذائها. قال تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهنَّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير