تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتقدم حتماً أخت على خالة لأنها أقرب منها وخالة على بنت أخ لقوله صلى الله عليه وسلم (الخالة أمٌّ) رواه البخاري. وبنت أخت فالخالة تدلي بالأمِّ بخلاف بنت الأخ وبنت الأخت وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العمِّ وأخت لأبوين تقدم على أخت من أحدهما لتقدم قرابتها عليهن والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أمٍّ بقوة الميراث وتقدم خالة وعمة لأب عليهما أي على خالة وعمة لأم لقوة جهة الأبوة وسقوط كل جدة لا ترث وهي التي تدلي بِذكَرٍ بين أنثيين كأمِّ أبي الأمِّ لأنها أولت بمن لا حق له في الحضانة فكانت كذلك لا حضانة لها.

دون أنثى غير محرم كبنت خالة وبنت عمة وبنت خال وبنت عم فلا تسقط في الأصح بكونها غير محرم لوفور الشفقة. وتثبت لكل ذكر مَحْرَمٍ وارث كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم لقوة قرابتهم على ترتيب الإرث وكذا تثبت الحضانة لذكر وغير مَحْرم كابن عم على الصحيح لوفور شفقته بالولاية ولا تسلّم إليه مشتهاةٌ بل تسلَّم إلى ثقة يعينها حذراً من الخلوة المحرمة فإن فقد الأرث والمحرمية في الذكر كإبن الخال وابن العمة أو الأرث دون المحرمية كالخال والعمِّ لأم والجد أبي الأم فلا حضانة في الأصح لضعف القرابة.

وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم تقدم ثم أمهاتها ثم الأب وقيل تقدم الخالة والأخت من الأم لادلائها بالأم بخلاف الأخت لأب ويقدم الأصل من ذكر أو أنثى على الحاشية كالأخ والأخت فإن فقد الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش فالأصح يقدم الأقرب فالأقرب منهم فتقدم الأخوة والأخوات كالإرث وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب فإن استووا وفيهم أنثى وذكر فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ وإلا بأن كانا ذكرين أو أنثيين فيقرع بينهما قطعاً للنزاع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق لأنها ولاية وليسوا هم من أهلها وكافر على مسلم قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) النساء141.

وناكحة غير أبي الطفل لا حصانة لها لأنها مشغولة عنه بحق الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به مالم تنكحي) وهذا يعني أنها إذا نكحت سقطت حضانتها. إلا عمه وابن عمه وابن أخيه إذا رضوا بذلك في الأصح لأن لكل واحد منهم حقاً في الحضانة فإن كان رضيعاً اشترط في ثبوت الحضانة أن ترضعه على الصحيح فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها فإن كملت ناقصة بأن عتقت رقيقة أو أفاقت مجنونة أو تابت فاسقة أو أسلمت كافرة حضنت لزوال المانع من الحضانة وإن غابت الأم أو امتنعت عن فللجدة على الصحيح كما لو ماتت الأم أو جُنّتْ.

هذا كله في غير مميز والمميز إذا افترق أبواه كان عند من اختار منهما أي من أبويه إن كانا صالحين للحضانة كما روى أحمد وغيره عن أبي هريرة (أنه صلى الله عليه وسلم خيَّر غلاماً بين أبويه) قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرج ابن حزم في المحلى عن عمر (أن عمراً خيَّر غلاماً بين أبويه).

وأخرج النسائي وأبوداود عن أبي هريرة أنه قال: (كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله: إن هذا ولدي وإنه نفعني وسقاني من بئر أبي عتَبة وإن أباه يريد أن يذهب به فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فأخذ بيد أمه فانطلقت به).

فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رقٌّ أو فسقٌ أو نكحت فالحق للآخر فقط ولا تمييز لوجود المانع من الحضانة ويخير بين أم وجد كما يخير بين الأم والأب وكذا يميز بين أم وأخ أو عم أو أب مع أخت أو خالة في الأصح لأن كلاً منهما قائم مقام الأم والثاني تقدم الأم على الأخ والعم يقدم الأب على الأخت والخالة فإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر حوّل إليه لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه. روى أبوداود وأحمد والنسائي من حديث رافع بن سنان (أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر غلاماً بين أبيه المسلم وأمه المشركة فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهده)، فمال إلى الأب).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير