تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويقنع بها أي بالشلاء إن قطعت مستوفيها ولا يطلب أرشاً لأنها يد بيد والفرق بالصفة والصفة المجردة لا تقابل بمال فلو قُتِلَ الذمي بالمسلم لم يجب لفضيلة الإسلام شيء، قال تعالى: (فمن اعتدى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة194. ويقطع سلِمٌ يداً أو رجلاً بأعسَمَ وأعرج والعَسَمُ تشنج ويباس في المفصل يجعل الكفَّ مائلة وكذلك في الرجل يجعل القدم مائلة.

ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها فيقطع بطرفها الطرف السلِم أظفاره منهما والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكس فلا تقطع سليمة الأظفار بذاهبة الأظفار لأنها أعلى منها وفي قول ضعيف أن السليمة تقطع بالذاهبة لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها. والذكر صحة وشللاً كاليد فيما تقدم فلا يقطع الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح ويقطع الأشل بالأشل بشرط أن يقول أهل الخبرة إذا قُطِعَ الأشلّ لا يخاف على الجاني من عدم انحسام العروق فيستمر النزف فيهلك والشلل من اليد انعدام الحس والحركة وقيل الحركة فقط والأشل مُنقبض لا ينبسط أو عكسه أي منبسط لا ينقبض ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنّين أي يقطع ذكر الفحل بذكر كل من الخصي والعنين لأن تعذر الانتشار ليس لخلل بالعضو بل لخلل في أعضاء أخرى والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين ويطلق الخصي أيضاًً على مَنْ قطعت خصيتاه وأما العنين فهو العاجر عن الوطء وأنف صحيح يقطع بأخشم أي لا يشم لأن الشمَّ ليس في جشم الأنف وأذن سميع تقطع بأصم لأن السمع ليس في جرم الأذن.

لا عين صحيحة بحدقة عمياء لأ، الضوء في جرم العين ولا لسان ناطق بأخرس فلا يقطع الناطق بالأخرس لأنه لا تماثل بينهما حيث أن النطق في جرم اللسان ويقطع أخرس بناطق إن رضي المجني عليه. وفي قلع السنِّ قصاص قال تعالى: (والسن بالسن) المائدة45. لا في كسرها لعدم الوثوق من المماثلة وبصورة عامة لا قود في كسر العظام. ولو قلع شخص سنَّ صغير لم يُثْغَر أي لم تسقط أسنانه الرواضع فلا ضمان في الحال لانها تعود في جملة الوراضع عادة فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعُدْن أي البواقي دونها ولم تعد السن المقلوعة وقال أهل البصر أي أهل الخبرة فسد المنبت وجب القصاص أو قالوا يتوقه نباتها وقت كذا انتظر فإن جاء ولم تنبت وجب القصاص ولو عادت بعد القصاص بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصاً. ولا يُسْتَوفى له في صغره بل يؤخر لبلوغه لاحتمال أن يعفو إذا بلغ فلو مات قبل البلوغ اقتص وارثه فوراً أو أخذ أرش الجناية ولو قلعَ سنَّ مثغور أي قد نبتت أسنانه بعد الرواضع فنبتت قبل أخذ مثلها من الجاني أو أرش الجناية لم يسقط القصاص في الأظهر لأن عددها نادر فهي نعمة متجددة فلا يسقط بها ما وجب للمجني عليه من القصاص ولو نقصت يده أصبعاً فقطعَ يداً كاملة قُطِعَ وعليه أرش أصبع للمجني عليه وله أن يأخذ دية يد كاملة ولو قطع كاملٌ يداً ناقصة أصبعاً فلو شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها أي الأصابع وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها والأصح أن حكومة منابتهن أي الأصابع الأربع تجب إن لقط لأ، ها ليست من جنس القصاص فلا تستتبعها لا إن أخذ ديتهن فتستتبعها لأنها من جنسها. والأصح أنه تجب في الحالتين حكومة خُمْسِ الكف الباقي والثاني تستتبع الأصابع فلا حكومة. ولو قطع كفاً بلا أصابع فلا قصاص عليه لفقد المساواة. إلا أن يكون كفه مثلها حال الجناية فيجب القصاص ولو قطع فاقد الأصابع كاملها أي كامل الأصابع قطع المجني عليه كفه أي الجاني وأخذ دية الأصابع ناقصة حكومة الكف لأن الكف تستتبع الأصابع وقد أخذ مثلها فلزم إسقاط مقابلها من دية الأصابع ولو شَلتْ اصبعاه فقطع يداً كاملة فإن شاء المجني عليه لقط الأصابع الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها وليس له طلب أرش الأصبعين الشلاوين كما لو كانت يده شلاء كلها لا يستحق شيئاً مع قطعها كما سبق الكلام فيه.

? فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني ومثله وارثه ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير