تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القصاص بأن تكون اليسار بدلاً من اليمين فإذا لم يصحَّ أن تكون بدلاً عنها كان حقه باقياً في المُبْدَلِ كما لو صالح على الإنكار وعلى هذا فليس له أن يقتص في اليمين إلا بعد اندمال اليسار لئلا يؤدي ذلك إلى الهلاك. وكذا لو قال مَنْ أخرج اليسار دُهِشْتُ أي أخذتني الحيرة والمفاجأة فظننتها اليمين أو ظننته قال أخرج يسارك وقال القاطع ظننتها حين أخرجها اليمين فلا قصاص فيها في الأصح وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين كما ذكرنا.

? فصل في موجب العمد وفي العفو ?

مُوجَب العمد في نفس أو طرف القَوَد أي القصاص وسمي بذلك لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى مكان الاستيفاء. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) البقرة178.

وروى الشافعي وأبوداود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في العمد القود)). والدية أو الأرش بدلٌ عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) البقرة178. وفي قول أحدهما مبهماً أي القود أو الدية فإن استقاد الولي علمنا أن الواجب كان هو القود وإن عفا عن القود إلى الدية علمنا أن الواجب كان هو الدية. لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خَيَرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه الشيخان عن أبي هريرة.

قال ان عباس (الولي في ذلك فخيرٌ بين القتل والدية). ومثله عن ابن مسعود ولا مخالف لهما فدل على أنه إجماع وعلى القولين للولي عفو عن الدية بغير رضا الجاني لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن قَتَلَ بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية) ولم يعتبر رضا القاتل. وروى البيهقي في السنن عن زيد بن وهب (أن رجلاً دخل على امرأته فوجد معها رجلاً فقتلها فقال بعض أخوتها: قد تصدقت بنصيبي فقضى عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية).

وورى البيهقي وغيره عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما رفع إليه قصاص قطٌّ إلا أمر فيه بالعفو) وعلى الأول وهو موجب العمد القود لو أطلق أطلق العفو فالمذهب لا دية لأن القتل على هذا لم يوجب الدية. وفي قول تجب الدية لأنها بدل القتل. ولو عفا عن الدية لغا بناءً على أن الدية غير واجبة لأنه عفو عن غير موجود. ولهُ العفو بعده أي بعد العفو عن القصاص على الدية ولو عفا على غير جنس الدية ثبت له ذلك إن قبل الجاني بذلك وسقط القصاص وإلا بأن لم يقبل الجاني فلا يثبت له شيء لأنه اعتياض فاشترط رضاهما ولا يسقط القَوَدُ في الأصح لأن العوض لم يحصل وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما لأن ذلك يفوت حق الغرماء وإلا بأن أوجبنا القود فقط فإن عفا عن القود على الدية ثبتت له الدية وإن أطلق العفو فكما سبق أنه لا دية وإن عفا المحجور عليه بفلس على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء وقيل تجب الدية كما ذكرنا بناءً على أن العفو يوجبها فليس له تفويتها والمبذر حكمه بعد الحجر عليه بالتبذير في إسقاط القود واستيفائه كرشيد أما في الدية فهو فيها كمفلس يحجر عليه لحق نفسه وقيل كصبي أي قيل المبذر كصبي فلا يصح عفوه عن المال مطلقاً. ولو تصالحا على القود على مئتي بعير لغا إن أوجبنا أحدهما لأنه زيادة على المنصوص فقد روى أحمد والترمذي وغيرهم عن ابن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل متعمداً سُلِّم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل: ثلاثين حقة وثلاثين جَذَعة وأربعين خَلِفةً في بطون أولادها)). رواه الترمذي وابم ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإلا فالأصح الصحة أي إذا أوجبنا القود بعينه فأخذ بدلاً عن الواجب فهو بالخيار. ولو قال رشيد لآخر اقطعني ففعل الآخر فهدرٌ لأنه أذن في ذلك وفي قول تجب دية كاملة بناءً على الخلاف هل الدية تثبت للوارث ابتداء أم تثبت للميت ابتداءً ثم تنتقل إلى الوارث ولو قُطِعَ من شخص عضو فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يَسْرِ الجرح فيقتل فلا شيء لإسقاطه الحق بعد ثبوته. وإن سرى فلا قصاص لأ، السراية تولدت من مَعفوٍ عنه فصارت شبهة دافعة للقصاص وأما أرش العضو فإن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير