تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الديات) يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز وإمام العلماء قي عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة وجاء فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبدكلال ونعيم بن عبدكلال والحارث بن عبدكلال قيل ذي قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد: .... وأن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس مئةٌ من الإبل وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدية وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي اللسان الدية وفي العينين الدية وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي النقلة خمسَ عشرةَ وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السنِّ خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألفُ دينار). قال الحافظ يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا قوله: اعتبط: قتل من غير جناية ولا ذنب.

ومأمومة ذلث الدية لما روى عمر بن الخطاب وعمرو بن حزم (وفي الآمَّة ثلث الدية) وهو قول علي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما ولو أوضح واحد فهشم آخر ونقل ثالث وأمَّ رابع فعلى كل من الثلاثة خمسةٌ من الأبعرة والرابع تمام الثلث. وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير وهذا كله في المسلم الذكر. وفي المرأة النصف من ذلك والشِجَاجُ قبل الموضِحَة إذا عُرفت نسبتُها منها وجب قسط من أرشها بالنسبة بأن كان في رأس المجني موضحة ثمَّ شَجَّ في رأسه دامية أو باضعة فإن عُرِف قدر عمقها من عمق الموضِحة التي في رأسه وجب فيها بقدر ذلك من أرش الموضحة وإلا أي إذا لم يمكن معرفة عمقها من عمق الموضحة فحكومة لا تبلغ أرشَ موضِحة كجرح وسائر البدن أي باقيه كالإيضاح والهشم والتنقيل فإن فيه الحكومة فقط.

وفي جائفة ثُلثُ ديةٍ لخبر عمرو بن حزم السابق وهي أي الجائفة جُرحٌ ينفذ إلى الجوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة أي وسط الجسم جاءت من الخصر ولا فرق بين أن تكون الإجافة بحديدة أو خشبة ولا يختلف أرش موضحة بكبرها فقد روى البيهقي فن السنن والبزار عن عمر بن الخطاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الموضحة خمسٌ من الإبل)) ولم يفرق بين صغيرة وكبيرة.

وأخرج أبوداود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي المُواضِح خمسٌ من الإبل)).

ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلدٌ قيل أو أحدهما أي لحم فقط أو جلد فقط فمُوضِحَتَان لوجود حاجز بين الموضعين ولو انقسمت موضِحَتُهُ عمداً أو خطأً أو شملت رأساً ووجهاً فموضحتان لاختلاف الحكم أو المحل والأولى لتعدد الصورة. ولو وسع موضحة فواحدة على الصحيح كما لو أتى بها واسعة ابتداءً لأن فِعْلَ الإنسان يبنى بعضه على بعض كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات فإنها دية واحدة. أو وسع موضحة غيره فثنتان لأن فِعْلَهُ لا يبنى على غيره والجائفة كموضحة في التعدد وفي عدم التعدد أيضاً فلو أجافه في موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فجائفتان ولو رفع الحاجز بينهما أو تآكل الحاجز فواحدة على الصحيح وكذا لو انقسمت عمداً أو خطأً فواحدة على الصحيح. ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب (أن أبا بكر قضى في رجل رمى رجلاً بسهم فنفذت من البطن حتى خرجت من الظهر بثلثي الدية). ولو أوصل جوفه سناناً له طرفان فثنتان إذا كان الحاجز بينهما سليماً كما لو أجافه جائفتين ولا يسقط أرش بالتمام موضِحة وجائفة لأن مبنى كتاب الديات على اختلاف الاسم وقد وجد كما أن الأرش في مقابلة الجزء الفائت من الجسد والألم الحاصل والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة لما روى الدارقطني والبيهقي عن عمرو بن حزم (وفي الأذن خمسون من الإبل). ومن قال حكومة فقج بنى على أن السمع لا يحلُّ بهما وليس فيهما منفعة ظاهرة وهذا بعيد. وبعض منهما بقسطه من الدية ولو أيبسهما بالجناية بحيث لو حُرِكَتَا لم تتحركا محل السمع. ولو قطع يابستين فحكومة كقطع اليد الشلاء أو جفن أو أنف استحشف أي يبس وفي قول دية لإزالة منفعتهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير