تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الكلام دية أي إذا جنى على لسانه فأبطل كلامه ففيه دية كاملة فقد روى البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في اللسان دية إن منع الكلام). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي السان الدِّيَّةُ). وفي بعض الحروف قسط والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفاً في لغة العرب ففي نصف الحروف نصف دية وفي كل حرف ربع سُبع الدية لأن الكلام يتركب من جميعها وقيل لا يوزع على الحروف الشفهية والحلقية أي الاعتبار بحروف اللسان وهي ثمانية عشر حرفاً لا غير ولا تعتبر حروف الحلق وهي ستة الهمزة، والهاء, والحاء, والخاء, والعين والغين ولا تعتبر حروف الشفة وهي أربعة: الباء والميم والفاء والواو. ولو عجز عن بعضها أي ن بعض الحروف خلقة كالأرت والألثغ أو آفة سماوية فدية كاملة لأن له كلاماً مفهوماً وقيل قسط من الديةبالنسبة لجميع الحروف أو عجز عن بعض الحروف بجناية فالمذهب لا تكمل دية في إبطال كلامة لئلا يتضاعف العزم فيما أبطله الجاني الأول ولو قطع نصف لسانه فذهب رُبُعُ كلامه أو عكس أي قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فنصف دية اعتباراً لأكثر الأمرين المضمون كلٌ منهما بالدية وكذا لو قطع النصْفَ فذهب نصف كلامه فنصف دية أيضاً وفي إبطال الصوت مع بقاء اللسان على اعتداله ديةٌ فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان لأنهما منفعتان في كل منهما دية وقيل دية لأن المقصود هو الكلام وهو يفوت بطريقتين بانقطاع الصوت ويعجز اللسان عن الحركة. وقد روى البيهقي عن زيد بن أسلم أنه قال: مضت السنة في الصوت إذا انقطع الدية وفي الذوق دية ويدرك به حلاوة وحموضة وحرارة وملوحة وعذوبة وتوزع عليهن فإذا أبطل الجاني واحدة فقد وجب خُمسُ الدية فإذا نقص الإحساس بالطعام فحكومة تجب في ذلك وتجب الدية في ذهاب المضغ لأنه المنفعة العظمى للأسنان وفي الأسنان دية فيكون ذهاب منفعها دية و تحب دية ذهاب قوة إمناء بكسر صلب وقوة حَبَلٍ وذهاب الجماع لخبر عمرو بن حزم في ذلك وأخرج البيهقي وغيره عن زيد بن ثابت (في الصلب مئة من الإبل) وعن ابن المسيب عند البيهقي (في الصلب دية). وفي إذهاب قوة حبل من المرأة ديتها لفوات النسل وإذا كسر صلبه فذهب شبه جماعه فتجب ديتان لأنهما منفعتان تجب في كل وحدة منهما الدية عند الانفراد فوجب في كل واحدة منهما دية عند الاجتماع كالسمع والبصر وقيل دية واحدة لأنهما منفعة عضو واحد وهو بعيد. وفي إفضائها من الزوج وغيره دية امرأة وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر بحيث يصير سبيل جماعها ومخرج غائطها واحداً وقبل الافضاء هو أن يجعل مسل بول وذكرواحداً. فإن أفضاها واسترسل البول ولم يستمسك وجب عليه مع دية الإفضاء حكومة للشين الحاصل باسترسال البول. فإن لم يتمكن الوطء للزوجة الذي هو حق الزوج إلا بالإفضاء فليس للزوج الوطء ولا يلزمها تمكينه من ذلك ومن لا يستحق إفتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر كأصبع وعود فأرشها أي أرش البكارة أو بذكر لِشُبْهَةٍ أو مكرهةً فهمرُ مثلٍ ثيباً وأرش البكارة يجب لها وقيل إذا أزال بكارتها فعليه مهر بكر ولا أرش لأن القصْدَ من هذا الفعل الاستمتاع ولا يحصل إلا بإزالة تلك الجلدة فتكون تابعة له. وَمُسْتَحَقُّهُ وهو الزوج ولا شيء عليه في إفتضاضها وإزالة بكارتها وقيل إن أزال بكارتها بغير ذكر فأرش لعدوله عن الطريق المستحق له فيكون كالأجنبي وهذا بعيد. وفي إبطال البطش دية كأن ضرب يديه فشلتا وكذا في إبطال المشي دية كأن ضربه على رجليه فشلتا أو ضرب صلبه فشلتا فعليه دية لأن المشي والبطش من أهم المنافع للإنسان. ونقصيهما حكومة أي البطش والمشي ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجِمَاعَهَ أو مشيه ومنيّهُ فديتان لأن كل واحد منهما مضمونٌ بدية عن الانفراد فيكون الآخر كذلك عند الاجتماع ففي كتاب عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الصلب ديةٌ). وقال زيد بن ثابت: (إذا كسر ظهره فذهب مشيه ففيه الديةُ). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

وروى عبد الرزاق بن المصنف عن مجاهد أنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية كاملة). وقيل دية واحدة لاتحاد مكان الجناية.

فرعٌ: في اجتماع جنايات على شخص واحد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير