تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا أزال أطرافاً ولطائف تقتضي دياتٍ متعددة فمن الأطراف اليدين والرجلين ومن اللطائف السمع والبصر والعقل فمات من هذه الجناية سراية فدية واحدة للنفس وتدخل الديات الأخرى لدخولها في النفس وهي مائة من الأبل لما روى أحمد النسائي من حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر منه الفرائض والسنن والديات وفيه (أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل).

وكذا لو جزه الجاني قبل اندماله في الأصح لأن دية النفس وجبت قبل استقرار ما عداها ولاتحاد الجاني والمجني عليه أما لو حزَّ بعد الاندمال فقد وجب مع دية النفس ديات ما تقدمها لاستقرارها بالاندمال فإذا حزَّ عمداً والجناياتُ خطأٌ أو عكسه فلا تداخل بل يجب واجب كل من النفس والأطراف لاختلاف حكمهما ولو خرَّ الرقبة غيرهُ أي غير الجاني الذي جنى تلك الجنايات تعددت أي الديات ولا يدخل فعل إنسان في فعل إنسان آخر.

? فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها ?

تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه من الدية وهي أي الحكومة جزء نسبته إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها أي نسبة ما تنقصه الجناية مِنْ قيمته لو كان رقيقاً بصفاته قبل الجناية فإن كانت قيمته بدون الجناية عشرة وبعد الجناية تسعة فالنقص العشر فيجب عُشْرُ دية النفس وقيل عُشُر دية العضو المجني عليه كاليد لأنه لما اعتبر العبد بالحرِّ في الجنايات التي لها أرش مقدر اعتبر الحرُّ بالعبد في الجنايات التي ليس لها أرش مقدر.

فإذا كانت الحكومة بطرف له مُقدَّرٌ كاليد والرجل مثلاً اشترط أن لا تبلغ تلك الحكومة مُقدَّرهُ أي مقدر الطرف لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو مع بقائه فإن بلغته نَقَصَ القاضي شيئاً باجتهاده لئلا تبلغ الحكومة مُقدَّر دية العضو أو كانت الحكومة لطرف لا تقدير فيه كفخذ وساعد وكف وظهر فأن لا تبلغ الحكومة دية نفس ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر ويقوَّمُ المجني عليه بعد اندماله أي اندمال جرحه على تقديره رقيقاً وينظر كم نقصت الجناية من قيمته فإن قوّم بعشرة دون الجناية وبتسعة بعد الجناية فالتفاوت العُشُرُ وعليه فيجب عُشْرُ دية النفس وقبل عُشر دية العضو كما ذكرنا سابقاً فإن لم يبقَ بعد الاندمال نقص بقيمته ولا في منفعته اعتبر أقرب نقص قبل الاندمال مما ينقص القيمة ويعتبر أقربها إلى الاندمال للجرح وقيل يقدره أي النقص قاضٍ باجتهاده حتى لا تخلو الجناية عن غرم وقيل لا غرم على الجاني وحينئذ يلزم التعزير والجرح المقدر أرشه كموضِحة متبعه الشين حواليه ولا يفرد بحكومة وما لا يتقدر أرشه يفرد بحكومة في الأصح كأن جرحه دون الموضحة كالدامية مثلاً فإنه تجب عليه حكومتان إحداهما للدامية والأخرى للشين في مكان الجرح وما حوله كأن يظهر على المجني عليه حول مكان الجرح سواد أو بياض أو ظهر عيب فتجب فيه حكومة غير حكومة الجرح وقيل الشين يتبع الجرح وفي نفس الرقيق قيمته فإن قتل حرٌّ عبداً أو أمةً لغيره وجبت عليه قيمتُهُ بالغة ما بلغت وسواء في ذلك قتله عمداً أو خطأً وفي غيرها أي في غير النفس يضمن الجاني ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحرِّ مثل الحارصة أو الدامية وإلا أي كان له أي كان له مقدّرٌ في الحرِّ كقطع الأطراف والموضِحَةِ فنسبته من قيمته من الدية في الحرِّ وفي قول يجب ما نقص من قيمته نظراً إلى أن قيمة العبد مال مملوك كالبهيمة ولو قطه ذكره وأنثياه وغيرهما مما يجب فيه الدية للحر ففي الأظهر يجب قيمتان والثاني يجب ما نقص من قيمة العبد فإن لم ينقص من قيمته فلا شيء فيه على الجاني لعدم النقص ويعزر الجاني للاعتداء.

? باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ?

صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك الصياح فمات الصبي فدية مغلظة على العاقلة مثل الموت ولو تلف بعض أعضائه أو لطائفه كزوال عقله ففيه الدية كاملة لسرعة تأثير الصبي بالصياح ولكنه لا يفضي إلى الموت عادة فاعتبرت دية مغلظة مثلثة على العاقلة فقد روى أبوداود عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: (دية شبه العمد ثلاثون حِقة وثلاثون جَذَعةً وأربعون خلفة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير