تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي قول يجب قصاص لأن الغالب تأثير الصياح على الصبيان ولو كان بأرض صبي وصاح عليه إنسانٌ فمات أو صاح على بالغ بطرف سطح أو طرف بئر فسقط فمات فلا دية فيهما في الأصح لندرة الموت بذلك. وشهر سلاح كصياح فيما ذكر من الأحكام ومراهقٌ متيقظ كبالغ فيما ذكر من الأحكام فلا دية في الأصح لعدم تأثره بذلك غالباً.

ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة إذا كان الصبي غير مميز لأنه لم يقصد الشخص. ولو طلب سلطان مَنْ ذُكِرَتْ عنده بسوء فأجهضت فزعاً من طلبه ضُمِنَ الجنين بغرةٍ عبد أو أمةٍ فقد روى عبدالرزاق في مصنفه (أن امرأة ذكرت عند عمر بسوء فبعث إليها فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولداً فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان وعبدالرحمن بن عوف: لا شيء عليك إنما أنت والٍ ومؤدب، وصمت عليٌ، فقال عمر: ما تقول؟ فقال عليٌ: إذا اجتهدا فقد أخطآ وإن لم يجتهدا فقد غشّاك إن ديته عليك لأنك أنت أفرعتها فألقت، فقال له عمر: أقسمتُ عليك لا برحت حتى تقسمها على قومك)، يعني على قوم عمر.

ولو وضع صبياً في مسبعة أي مكان تأوي إليه السباع فأكله سبع فلا ضمان عليه لأن الوضع ليس إهلاكاً كما أنه لم يُلجِيء السَبُعَ إلى أكله وقيل إن لم يمكنه انتقالٌ عن موضع الهلاك ضمن لأنه اجتمع السبب وهو الإلقاء والمنع من الانتقال مع الفعل وهو أكل السبع فوجب الضمان ولو تبع بسيف هارباً منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان إن مات الهارب لأنه حصل الفعل من الطالب بسبب غير مُلجِيء وحصلت المباشرة من المطلوب فتعلق الحكم بالمباشرة دون السبب كما لو خاف منه فقتل نفسه فلو وقع جاهلاً لعمىأو ظلمة ضمن الطالب لأنه ألجأ المطلوب إلى إلقاء نفسه وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح إن حَسِبَ السطح قوياً فانخسف به أما إذا علمه ضعيفاً لا يتماسك فلا ضمان.

ولو سلّم صبياً إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق الصبي وجبت ديتُهُ أي دية الصبي على عاقلة السباح وعليه الكفارة في ماله لأن الغالب في غرق المتعلمين بسبب تفريط المعلمين للسباحة ويضمن بحفر بئرٍ عدوانٍ لأنه متعدٍ بذلك لا في مِلْكِهِ وموات كان حفرها فلا يضمن لأن الحفر في ملكه أو ليتملكها فإنه يملكها بالإحياء فكانت في حكم ملكه.

ولو حفر بدهليزه بئراً ودعا رجلاً فسقط فالأظهر ضمانه لأنه غرر بالمجني عليه ولم يقصد المجني عليه إهلاك نفسه وقيل هو غير مُلجِيء فلا يضمن أو حفر بئراً بملك غيره أو بملك مشترك بلا إذن من الشريك فمضمونٌ أي أن المجني عليه مضمون في الحالتين لأن الجاني متعدٍ بالحفر أو بطريق ضيق كان الحفر بحيث يضر المارة فكذا أي هو مضمون حتى ولو أَذِنَ له الإمام لأن إِذْنَ الإمام فيما يضر ممنوع أو يضر المارة وأَذِنَ الإمام في الحفر فلا ضمان لأن للإمام أن يقطع من الطريق إذا كان واسعاً كما أن له أن يقطع من الموات. وكذلك إن حفرها بغير إِذْنِ الإمام وكان الطريق متسعاً وأَذِنَ الإمام فلا ضمان. وإلا أي وإن لم يأذن الإمام فإن حفر لمصلحته فقط فالضمان عليه أو حفره لمصلحة عامة كالحفر للاستسقاء أو لجمع ماء المطر ليستقي منه المسلمون عند الحاجة ومسجد عند الحفر فيه كطريق في حفر بئر على ما مرَّ فيه من التفصيل السابق.

وما تولد عن جناح وهو ما زاد عن سمت الجوار باتجاه الطريق إن كان من خشب أو حديد أو اسمنت أو غير ذلك إلى شارع فمضمون سواء أكان يضر أم لا وسواء أَذِن فيه الإمام أم لا لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة وأما الضرر المتولد من جناح إلى درب مفسد بغير إذن أهله ففيه الضمان وما كان بإذنهم فلا ضمان فيه ويحل إخراج الميازيب إلى شارع فقد روى أبوداود وغيره عن ابن عباس (أن عمر رضي الله عنه مرَّ تحت ميزاب العباس بن عبدالمطلب فقطرت عليه قطرات فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس وقال: قلعت ميزاباً نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فقال عمر: والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فنصبه). والتالف بها أي الميزاب أو بما تقاطر منها مضمونٌ في الجديد لأن صاحب الميزاب ارتفق بهواءطريق المسلمين فإن تلف به إنسان وجب عليه ضمانه فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير