تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كيمين واحدة في غير القسامة تتبعض فإن قلنا: إن كل واحد من الورثة يحلف خمسين يميناً فلا تفريع وإذا قلنا إن كلَّ واحد يحلف على قدر حصته من الدية وعليه التفريع فإذا كان المُدِّعي ابنين للمقتول حلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناً وإن كان أولاده ثلاثة حلف كل واحد منهم سبع عشرة يميناً لأن اليمين لا يمكن تبعيضها فيجبر الكسر منها كما ذكرنا وإن كان أولاده أكثر من خمسين ولداً حلف كل واحد منهم يميناً واحدة. وأما إذا قُتِلَ رجلٌ من موضع اللوث وخلف ابناً وبنتاً وقلنا يحلف كل واحد على قدر حصته من الدية حلف الابن أربعاً وثلاثين يميناً وأخذ ثلثي الدية وحلفت البنت سبع عشرة يميناً وأخذت ثُلِث الدية ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين يميناً وأخذ حصته لأن الدية لا تستحق بأقل من خمسين يميناً ولو غاب أحدهما حلف الآخر خمسين يميناً وأخذ حصته لأن الخمسين أقل الحجة وإلا أي وإن لم يحلف الحاضر صبر للغائب حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه من الأيمان ولو حضر الغائب بعد حلف الحاضر خمسين حلف الغائب خمساً وعشرين كما لو كان حاضراً عند حلف الآخر.

والمذهب أن يمين المدّعى عليه بلا لوث واليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي أو المردودة بنكول المدَّعي على المدَّعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون لأنه يمين دم حتى لو تعدد المدعي حلف كلُ واحدٍ خمسين يميناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن أبي حثمة (فَتُبْرِئكمُ اليهود بخمسين يميناً).

ويجب بالقسامة في قتل الخطأ وشبه العمد دية على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني كما مرَّ في القصاص وفي العمد دية حالّةٌ على المُقْسَمِ عليه ولا قصاص في القسامة لما روى الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة (إما أن تَدُوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله).

وفي القديم قصاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أتحلفون وتستحقون صاحبكم) أ دم قاتل صاحبكم ولما روى أبوداود عن عبدالله بن عمرو (يُقْسمُ خمسون منكم على رجل منهم فيُدفَعُ بِرُمَّتِهِ) والرمَّة هو الحبل الذي يقاربه للقتل والأول أصح لأن القسامة حجة ضعيفة فلا قصاص.

ولو ادّعى قتلاً عمداً على ثلاثة أشخاص حضر أحدُهُم أقسم عليه خمسين وأخذ منه ثلث الدية من ماله فإن حضر آخرُ أقسمَ عليه خمسين لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ منه ثلث الدية وفي قول يقسم خمساً وعشرين كم لو حضرا معاً إن لم يكن ذَكَرَهُ أي الثاني في الأيمان السابقة وإلا بأن كان ذكره في الأيمان السابقة فينبغي الاكتفاء بها أي الأيمان السابقة ولا يحلف ثانية بناءً على صحة القسامة في غيبة لمدَّعى عليه وهو الأصح بناءً على إمكان سماع البينة في غيبته.

ومن استحق بدل الدم من وارث أو سيد أقسم سواء في ذلك المسلم والكافر والعدل والفاسق ولو كان المستحق مكاتب لقتل عبده لأنه هو المستحق لبدله ولا يقسم سيده ومن ارتدَّ بعد استحقاقه الدم بأن مات المجروح وارتد وليه قبل أن يقسم فالأفضل تأخير أقسامه ليُسْلِمَ فغن المرتد لا يتورع عن الأيمان الكاذبة فإن عاد إلى الإسلام أقسم فإن اقسم في الردة صح إقسامه واستحق الدية على المذهب لأن الحاصل به نوع اكتساب للمال فلا يُمْنَعُ منه الردة كالاحتطاب والاصطياد ومن لا وارث له معيناً لإقسامه فيه وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين وديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن.

? فصل فيما يثبت به موجب القود?

إنما يثبت موجب القصاص مِنْ قَتْلٍ أو جرحٍ بإقرار الجاني بما يوجب القصاص أو بشهادة عدلين بموجب القصاص والمال يثبت موجبه بذلك أي بإقرار به أو بشهادة عدلين به أو برجلين وامرأتين أو برجل ويمين لا بامرأتين ويمين ولو عفا عن القصاص لِقْبَلَ المال رجلٌ وامرأتان أو رجل ويمين لم يُقْبل أي لم يحكم له بذلك في الأصح لأن العفو على المال إنما يثبت بعد ثبوت القصاص ولا يثبت موجب القصاص بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين المدعي.

ولو شهد هو وهما اي الرجل والمرأتان بهاشمة قبلها إيضاحٌ لم يجب أرشها أي الهاشمة على المذهب لأن الإيضاح الموجب للقصاص لا يثبت برجل وامرأتين بل يثبت بجحة كاملة وهي رجلان عدلان قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الحجرات6، وقال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق2.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير