تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى الزهري أنه قال: مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود.

وليصرح الشاهد بالمدَّعى بحيث يذكر إضافة التلف إلى الفعل فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات المجني عليه لم يثبت هذا القتل المدَّعى به حتى يقول فمات منه أو فقتله لاحتمال أن يكون مات بغير الجرح المدَّعى به ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية عملاً بقوله أما لو قال فسال دمه لم تثبت الدامية لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر ويشترط لموضِحة أي للشهادة بها قول الشاهد ضربه فأوضح عظم رأسه لنفي أي سبب آخر للإيضاح وقيل يكف فأوضح رأسه وهو المعتمد لفهم المقصود منه عادة ويجب بيان مَحَلِّها وقدرها أي الموضحة الموجبة للقود ليُمْكنَ القصاص لأنهم إن تبينوا ذلك فلا قود وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت من غير الجاني.

ويثبت القتل بالسحر بإقرار به من الساحر فإن قال قتلته بسحري وهو يقتل عادة فقتْلُ عمد فعليه القود أو قال يقتل نادراً فشبه عمد أو قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ ولا يثبت السحر ببينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير سحره وأما لو اعترف شخص بقتله إنساناً بالعين فلا ضمان ولا كفارة لأنها لا تقضي إلى القتل عادة. روى الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن الحصين (ليس منا مَنء سَحَرَ أو سُحِرَ له أو تكهن أو كُهِنَ له)، وروى الإمام مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العين حق ولو كان شيءٌ سابق القدر سبقته العين)).

ولو شهد لمورثه بجُرحٍ قبل الاندمال لم تقبل شهادته لأنه مات كان أرش الجناية له فكأنه شهد لنفسه وبعده أي بعد الاندمال يقبل لعدم وجود التهمة وكذا بمال في مرض موته في الأصح أي لو شهد لمورثه في مرض موته لم تقبل شهادته لأنه يشهد بمال يجب حالاً ولم يشهد بسبب ينقل المال إليه ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قَتْلٍ يحملونه أي العاقلة من خطأ أو شبه عمد لأنهم متهمون بدفع التحمل عن أنفسهم ولو شهد اثنان على اثنين بقتله أي المجني عليه فشهدا أي المشهود عليهما في ذات المجلس وعلى الفور على الأَولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما وسقطت شهادة الآخرين لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان والدافع منهم في شهادة أو صدق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع بطلتا في الجميع لأن تصديق أي فريق تكذيب الآخر وفي تكذيب أي فريق تصديق الآخر وفي تكذيب الجميع إسقاط الحجة.

ولو أقرَّ بعض الورثة بعفو بعضٍ منهم عن القصاص سقط القصاص لأن القصاص لا يتبعض ووجبت الدية.

ولو اختلف شاهدان في زمان للقتل كأن قال أحدهما كان في الليل وقال الآخر كان في النهار أو مكان كأن قال أحدهما قتله في الدار وقال الآخر في السوق أو آلة كأن قال أحدهما حزَّ رقبته وقال الآخر حطّم رأسه لغت شهادتهما للتناقض فيها قيل شهادتهما لوث لاتفاقهما على القتل والاختلاف على القتل والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم الولي وتثبت الدية.

? كتاب البغاة?

البغاة جمع باغٍ والبغي هو الظلم ومجاوزة الحدِّ. قال النووي: البغاة هم المحالفون للإمام الخارجون من طاعته بالامتناع من أداء ما عليهم وتعتبر فيهم خصلتان: إحداهما: أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو خرج قوم على الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حداً أو قصاصاً أو مالاً لله تعالى أو للآدميين عناداً ومكابرة ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم أحكام البغاة والثانية: أن يكون تأويلهم باطلاً ظناً أو قطعاً.

وروى الشيخان عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: (تقتله الفئة الباغية)، وروى مسلم من حديث أم الحصين: (اسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّرَ عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف) هم مسلمون مخالفون للإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم كالزكاة بشرط شوكة لهم وتأويل والشوكة تكون إما بكثرة أو قوة بحيث يمكنهم مقاومة الإمام ويشترط في التأويل أن يكون فاسداً ومن ذلك تأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله عنه بأن يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر على الاقتصاص منهم ولم يفعل ذلك لمواطأته إياهم وتأويل بعض ما بغي الزكاة من أبي بكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير