تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المؤمنون5 - 7، وقيل يقتل وتقتل البهيمة لما روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) قيل لابن عباس: فما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا لأنه كره أن يأكل لحمها وقد عُمِلَ بها ذلك العمل) قال الحافظ بن حجر وفي إسناد هذا الحديث كلام.

ويحدُّ في وطء مستأجرة للزنا بها لانتفاء الملك والزوجية وعقد الإجارة في هذه الحالة باطل ولا يكون شبهة مؤثرة في الحد ومبيحة فرجها للوطء يُحدُّ بها كما يلزمها الحدُّ ومَحْرَمٍ بنسب أو رضاع أو مصاهرة يحدُّ بها وإن كان تزوجها لأنه وطءٌ صادف محلاً لا شبهة فيه وهو مقطوع بتحريمه وشرطه أي شرط إيجاب حد الزنا في الرجل والمرأة التكليف فلا يحدّ الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام إلا السكران فإنه يحدُّ وهو غير مكلف وَعِلْمُ تحريمه فلا يحدُّ من جهل تحريم الزنا لقرب عهده باسلإم أو بعده عن العلماء أو عن المسلمين أما إذا نشأ بين المسلمين وادعى الجها فلا يُقْبَلُ ذلك منه. وحدُّ المُحْصَنِ رجلاً كان أو امرأة الرجمُ لأمره صلى الله عليه وسلم به فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة (أن ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله فرجمه) والإحصان هنا التزوج. قال تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) النساء24، أي المزوجات. وأخرج مسلم وغيره عن عمران بن الحصين (ان امرأة من جهينة اعترفت بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حُبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال: (أحسن إليها حتى تضع فإذا وضعت فَجِئ بها)، فلما وضعت جاء بها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وأن يُصلى عليها).

وهو مكلف حرٌّ أي المحصن مكلف ويلحق به هنا السكران حرٌّ كله فمن فيه رقٌّ فهو غير محصن لنقصه. قال تعالى: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء25.فجعل على الأمة مع إحصانها نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتبعض فعلى هذا فلا رجم على مَنْ فيه رقٌّ. وروى الشيخان عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإذا زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفير)) والضفير هو الحبل من الشَعْر. ولو كان المحصن ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد فقد روى الشيخان عن ابن عمران (أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا) فالإسلام ليس شرطاً في الإحصان عندنا. في الأظهر لحرمة النكاح الصحيح أما الفاسد فلا يحصل به الإحصان والثاني يصير محصناً لأن حكم الوطء في النكاح الفاسد هو ذات الحكم في النكاح الصحيح في العدة والنسب فكذلك يكون في الإحصان والأصح الأول والأصح اشتراط التغييب لحشفة الرجل أو قدرها من ذكره عند قطعها حال حريته وتكليفه لأن أحكام الوطء تتعلق بتغييب الحشفة والحدُّ من أحكام الوطء فلا حدَّ دون تغييب الحشفة كما أن الحدَّ لا يجب على من وَطِيء في ننكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) فإذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فسقوط الحدِّ أولى. وكذلك الرقيق لعدم الكمال كما أسلفنا.

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأتة في البستان فأصبت منها كلَّ شيء إلا الجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (استغفر الله وتوضأ) وتلا (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات)) هود114،.

وأن الكامل الزاني بناقص محصن فالكامل المحصن إذا زنا بناقص فلا أثر لذلك لوجود المقصود وهو تغييب الحشفة حال الكمال والناقص كصغيرة أو أمة والبكر الحرّ حده مائة جلدة وتغريب عام لما روى مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عم والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). والبكر هو غير المحصن المكلف من رجل وامرأة. قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور2. والتغريب يكون إلى مسافة القصر فما فوقها لأن ما دون مسافة القصر في حكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير