تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن أخر مستحق النفس حقَّه وطلب الأخران حقهما جُلد فإذا بَرَأ منن الجلد قطع ولا يُوَالى بينهما مخافة الهلاك فيفوت قصاص النفس ولو أخر مستحقِ طَرَفٍ حقه وطلب المقذوف حقه جُلِدَ وعلى مستحق النفس الصبر بحقه حتى يستوفيَ الطرف سواء أتقدم استحقاق النفس أم تأخر حتى لا يفوت قصاص الطرف ولو قال مستحق النفس لمستحق الطرف إما أن تستوفيَ أو تعفو أو تأذن لي في التقديم فله ذلك قال تعالى: (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً) الإسراء33، فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف ديةٌ في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء وهو الطرف بزهوق النفس. ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس على ما سبق في هذه المسألة صبر الآخرين حتى يستوفي حقه لئلا يفوت حقه باستيفائهما أو استيفاء أحدهما لأن الجُرح عظيم الخطر فربما سرى وأدى إلى الزهوق ولو اجتمع حدود لله تعالى كأن زنا بكراً وسرق وشرب وارتد قُدِّم وجوباً الأخف فالأخف وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوباً حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ويمهل ثم يقطع ثم يقتل من غير إمهال لأن النفس مستوفاة.

أو اجتمع عقوبات لله تعالى الآدميين بأن انضم إلى حدود الله قذف قُدِمَ حدُّ قذف على حد زنا لأنه حق لآدمي وقيل لأنه أخف والأول أصح والأصح تقديمه أي حد القذف على حدِّ شُرْبٍ لأنه حق آدمي. وأن القصاص قتلاً وقطعاً يقدم على حدِّ الزنا إن كان رجماً تقديماً لحق الآدمي ولو اجتمع مع الحدود تعزير قدم عليها كلها لأنه أخف لأنه حق آدمي.

? كتا بالأشربة ?

والأشربة جمع شراب بمعنى مشروب وحقيقته الخمر بجميع أنواعه ولاختلاف أنواعها جمعها والخمر محرم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع والخمر المجمع على تحريمه هو المتخذ من ماء العنب إذا اشتدَّ وقذف ربدَهُ وألحق به غيره.

قال تعالى: (ياأيها الذبن آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) المائدة90. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن اله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه)).

وروى الدارقطني عن عبدالله بن عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخمر أمُّ الخبائث)). وأجمعت الأمة على تحريم الخمر.

كلُّ شراب أسكر كثيره فقليله حَرُمَ قليله وهو ما كان من العنب أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو الشعير وغير ذلك فيحرم قليلها وكثيرها فقد روى مسلم عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلُّ مسكر خمرٌ: وكلُّ خمر حرام)). وروى أبوداود والترمذي وغيرهما عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)). وروى أحمد والترمذي وحسنه عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر الفَرَقُ منه فملءُ الكف منه حرام)) والفَرَقُ مكيال يتسع 12.5 لتراً تقريباً.

وحدُّ شاربه قليلاً أو كثيراً من عنب أو غيره لما روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه)). إلا صبياً ومجنوناً وحربياً وذمياً ومُؤجَراً وهو من صُبَّ الخمر في حلقه قهراً. وكذا مكره على شربه على المذهب فلا يحدون لعدم تكليف الصبي والمجنون والمؤجر والمكره وعدم التزام الحربي والذمي حرمة الشراب. روى ابن اماجة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). ومن جهل كونها خمراً فشربها لم يحد للعذر ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يُحدَّ لأنه قد يخفى عليه ذلك والحدود تدرأ الشبهات بالشبهات أو قال جهلت الحدَّ حُدَّ لأن الواجب على من علم التحريم أن يمتنع ويُحَدُّ بِدَرْدَي خمر وهو ما يبقى أسفل إناء الخمر ثخيناً لأنه خمرٌ لا بخبز عُجن دقيقه بها لأ، عين الخمر أكلتُهُ النار فلا يُحدُّ به ومعجون هو فيه أي عجن فيها لاستهلاكه في المعجون وقيل يحدُّ وكذا حقنة وسَعوط لا يحدُّ بهما في الأصح لأنه ليس بأكل ولا شرب وهذا بعيد لأن حكم الاستعاط والاحتقان حم الشرب في إبطال الصوم فكان كذلك في الحدِّ ومن ثرد بالخمر وأكله حُدَّ لأن الخمر غير مستهلكة وإن عجن الطيب بالخمر كان نجساً ومن غصّ بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها قيل وجوباً لحفظ النفس ولا شيء عليه والأصح تحريمها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير