تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الضعر أسهل وقد عمل ما فيه المصلحة فلم يكن متعدياً. وأجرته أي أجرة الختن في مال المختون لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته.

? فصل في حكم إتلاف الدواب ?

من كان مع دابة أودواب سواء في ذلك المالك والمستأجر ضمن إتلافها لأ، يده عليها لأن المتلف نفساً فعلى العاقلة ومالاً في ماله ليلاً ونهاراً لأن فعلها منسوب إليه وعليه حفظها وتعهدها ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به أي بولها وورثها نفس أو ملا فلا ضمان لأن الطريق لا يخلو من ذلك ولو مُنِع الناس من ذلك لامتنع الناس من المرور.

ويحترز راكب الدابة عمّا لا يُعْتاد فعله في طريق المشاة كركض شديد في وَحَلٍ أو في مكان يجتمع فيه الناس فإن خالف ضمن ما تولد منه لتعديه أما الركض المعتاد فلا يضمن ما يحدث وقيل يضمن في الحالين ومن حمل حطباً على ظهره أو على بهيمة وهو معها فحكَّ بناء فسقط هذا البناء ضمنه ليلاً أو نهاراً لأنه المتسبب بالتلف وإن دخل حامل الحطب سوقاً فتلف به أي بالحطب نفس أو مال ضمن ما تلف بالحطب إن كان زحام لتقصيره بالدخول في مكان ازدحم فيه الناس فإن لم يكن زحام وتمزق بالحطب ثوب مثلاً فلا يضمنه إن كان لابس الثوب مستقبلاً البهيمة لأن عليه الاحتراز منها إلا ثوبَ أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه أي كلاً من الأعمى والمستدبر فإن لم ينبهه ضمن لتقصيره. وإنما يضمنه إذا لم يقصِّر صاحب المال فإن قصَّر بأن وضعه أي المال بطريق أو عرضه للدابة فلا ضمان على صاحب الحطب لأن صاحب المال هو المقصر بتعريضه للضياع فإن كانت الدابة وحدها من دون صاحبها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً لم يضمن صاحبها أو ليلاً ضمن لما روى مالك في الموطأ والشافعي في المسند وأحمد وأبو داوود وغيرهم عن البراء بن عازب قال: (كانت لي ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها نهاراً وعلى أهل المواشي حفظها ليلاً وأن عليهم ما تتلفه مواشيهم ليلاً وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهاراً وحفظ الدواب ليلاً إلا أن لا يفرط في ربطها أي لا يأتي تفريط من صاحب الدابة في حفظها ليلاً بأن أحكم رباطها فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت الدابة فأتلفت فلا ضمان لعدم التقصير أو فرط صاحب الدابة في ربطها ولكن حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها عنه فلا يضمن صاحب الدابة لتفريط صاحب الزرع في الدفع عن زرعه.

وكذا لا ضمان على صاحب الدابة إن كان الزرع في مَحُوطٍ له باب تركه صاحب الزرع مفتوحاً لتفريط صاحب الزرع.

وهرة تتلف طيراً أو طعاماً إن عُهِدَ ذلك منها ضمن مالكها أي الذي يؤديها يضمن ما تتلفه في الأصح ليلاً كان أو نهاراً لأن ما عُهِدَ منها ذلك يجب أن تربط ويكف شرها وقيل لا ضمان لأن العادة في الهرة ألا تربط وإلا أي وإن لم يعهد ذلك منها فلا يضمن مالكها في الأصح لأن العادة أن يحفظ الطعام عن الهرة لا أن تربط الهرة والثاني يضمن في الليل دون النهار كسائر الدواب.

? كتاب السِيَر ?

السير جمع سيرة مثل سدر وسدرة وهي الطريقة الهيئة والحالة والمقصود بالكلام ذكر الجهاد وأحكامه وعدل عن الترجمة به لأن الأحكام المودعة فيه ملتقاة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) البقرة190، وقوله تعالى: (وأذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا) الحج39، وقوله تعالى: (انفروا خفافاً وثقالاً) التوبة41.

وأخبار كخبر الصحيحين عن عمر وأبي هريرة وابن عمر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وخبر الصحيحين عن أنس (والذي نفسي بيده لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها).وخبر الصحيحين عن عائشة (لا هجرة بعد الفتح).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير