تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أعناقكما) وقد جرت السنة في فعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين من بعد ألا يقتل الرسل.

ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وإن كان فيهم نساء وصبيان كما يجوز قطع الماء عنهم. قال تعالى (فاقتلوا المشركين جيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم) التوبة5. وقد روى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف).

وروى أبو داود في المراسيل عن أبي ثور عن مكحول (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق). وتبيتهم في غفلة أي يجوز تبيتهم أي الإغارة عليهم ليلاً وهم غافلون. فقد روى الشيخان من حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم).

وروى الشيخان من حديث الصعب بن جثامة (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم). هذا فيمن بلغتهم الدعوة أما من لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز قتالهم حتى يدعوا إلى الإسلام.

فإن كان منهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب أي إذا كان في الكفار أسارى من المسلمين جاز رميهم بالنار والمنجنيق وإرسا اماء عليهم إن دعت إلى ذلك ضرورة أو كان الفتح لا يحصل إلا بذلك لئلا يتعطل الجهاد لحبس مسلم عندهم وإصابة المسلم متوهمة وإن أصيب رزق الشهادة.

ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك لأنهم لو تركوا لغلبوا المسلمين ولكان ذلك سبباً لتعطل الجهاد. وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم لأن في ذلك منع قتل النساء والصبيان من غير ضرورة (ولأنا نهينا عن قتل النساء والصبيان) رواه الشيخان عن ابن عمر.

وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وجوباً فلا نرميهم صيانة لهم فإن حرمتهم لأجل الدين فإن الحق في المسلم لله سبحانه وتعالى. وإلا جاز رميهم وذلك إذا تترس الكفار بهم حال الحرب والتحام القتال لأنا لو كففنا عنهم لظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا وتوقع هلاك طائفة من المسلمين يحتمل من أجل الدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور الكلية. ويحرم الانصراف عن الصف ولو كان الغالب على ظنه أنو لو ثبت قتل. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) الأنفال16. وفي الصحيحين عن أبي هريرة (اتقوا السبع الموبقات وعدََ منها التولي يوم الزحف) إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا بأن كانوا مثلينا أو أقل حرم الانصراف قال تعالى (فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين) الأنفال66. فأوجب على كل مسلم مصابرة الإثنين.

قال ابن عباس (من فرََ من ثلاثة فلم يفرََ ومن فرََ من اثتين فقد فرََ) أي من فرََ من ثلاثة فلم يفرََ الفرار المذموم في القرآن ومن فرََ من اثنين فقد فرََ الفرار المذموم في القرآن. قال بعضهم: الآية جاءت على صيغة الخبر فكيف جعلتموه أمراً؟ والجواب أن الله تعالى قال (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) الأنفال66 بعد أن قال (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا) والتخفيف يقع في الأمر لا في الخبر فكانت الآية على الأمر.

إلا متحرفاً لقتال أي منتقلاً من مكان لا يمكن القتال فيه إلى متسع يمكن القتال فيه أو متحيزاً إلى فئة يستنجد بها للقتال وينضم إليها محارباً فيجوز انصرافه. قال تعالى (إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة) الأنفال16.

وأخرج أحمد في المسند والطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال (لما ولّى المسلمون يوم حنين بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانون نفساً فنكصنا على أعقابنا أربعين خطوة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطني كفاً من تراب فأعطيته فرماه في وجه المشركين فقال لي: اهتف بالمسلمين فهتفت بهم فأقبلوا شاهرين سيوفهم).

وروى الشافعي في الأم عن طريق الزهري عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أنا فئة كل مسلم) وكان بالمدينة وكانت جيوشه بالأفاق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير