تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:06 ص]ـ

الجزء السادس عشر

الاستفصال فكأن يقول له كيف قتلته؟ ولماذا قتلته ومن كان معك وفي أي ساعة وهل كان مقبلاً أم مدبراً وهل كان نائماً أو مستيقظاً ...

وأن يعين المدعي المدعَى عليه فلو قال في دعواه على مجموعة من الناس قتله أحدهم أو قتله هذا أو هذا أو هذا فأنكروه فطلب تحليفهم لا يحلفهم القاضي في الأصح أي لا يحلف لقاضي أحد منهم لعدم تحدد المدعي عليه وهذا ما يجعل الدعوى غير صحيحة وقيل يحلفهم القاضي إذا كان ثمة دليل عسى أن يتعرف القاضي على الجاني. ويجريان أي الأصح ومقابله في دعوى غصب وسرقة وإتلاف ونحوها مما يكون فيه أحد طرفي الدعوى مجهولاً يلزم تعينه وإنما تسمع الدعوى من مكلف أي بالغ عاقل حال الدعوى فلا تسمع دعوى مجنون أو صبي ملتزم أي لأحكام الشرع قال الدعوى كالمعاهد والمستأمن على مثله أي مكلف ملتزم ولو كان محجوراً عليه بسفه أو فلس ولو ادعى شخص على شخص إنفراده بالقتل ثم ادعى على آخر إنفراده بالقتل أو مشاركته فيه لم تسمع الثانية لأن الأولى تكذبها أو ادعى أن القتل كان عمداً ووصفه بغيره من خطأ أو شبه عمد لم يبطل أصل الدعوى وهي دعوى القتل في الأظهر لأنه قد يظن أن ما وصف به هو العمد والثاني يبطل أصل الدعوى لأن ف دعوى القتل العمد إعتراف ببراءة العاقلة وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث وهو اي اللوث قرينة مُبَينة لصدق المدعي فيما ادعاه ولو بغلبة الظن ثم فسر القرينة بقوله بأن وجد قتيل في محله أو قربة صغيرة لأعدائه وسواء في ذلك العداوة الدينية أو الدنيوية والتي تبعث على الانتقام وبحيث لم يساكنهم في القرية أو المحلة وغيرهم أو تفرق عنه جمع ولو كانوا من غير أعدائه في نحو متجر أو طريق أو زيارة أو مكن اجتماع لهم وأصل ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن حثمة قال: (انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ثم قَدمَ المدينة، فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم فسكت فتكلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرَ؟ قال: فَتُبرئُكُم يهود بخمسين يميناً، فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده).

ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل من أحد الصفين فإن التحم قتال فلوث في حق الصف الآخر لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه سواء أَوُجدَ بين الصفين أم في صف قومه. وإلا بأن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما إلى الآخر ففي حق صفه لوث وشهادة العدل لوثٌ وذلك بأن شهد بأن فلاناً قتل فلاناً لحصوول لظن بصدقه وكذا شهادة عبيد أو نساء لوث لأن ذلك يفيد غلبة الظن قيل يشترط لتكون شهادتهم لوث تفرقهم لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع وقول فسقة وصبيان وكفار لوث بالأصح لأن اتفاقهم على الإخبار عن شيء يكون غالباً على الحقيقة وقيل قول الكافر ليس بلوث.

ولو ظهر لوث فقال أحدُ ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث لتعارض الاخبار وقيل لأن جبلة الإنسان التشفي من قاتل قريبه فحين نفي ذلك كان نفيه أقوى من إثبات أخيه وفي قول لا يبطل اللوث وعلى هذا يحلف المدعي خمسين يميناً ويأخذ حقه من الدية فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) رواه الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة.

وقيل لا يبْطُلُ أي اللوث بتكذيب فاسق لعدم اعتبار قوله في الشرع وقيل لا فرق بينه وبين العدل لانتفاء التهمة في قوله لإسقاط حقه.

ولو قال أحدهما أي أحد ابنيه قتله زيد ومجهول عندي وقال الآخر قتله عمرو ومجهول عندي حلف كلٌ على مَنْ عينه وله ربع الدية لأن حقه النصف واعترف بأن على من عينه النصف وبذلك يستحق ربع الدية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير