تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو ادّعى قتلاً عمداً على ثلاثة أشخاص حضر أحدُهُم أقسم عليه خمسين وأخذ منه ثلث الدية من ماله فإن حضر آخرُ أقسمَ عليه خمسين لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ منه ثلث الدية وفي قول يقسم خمساً وعشرين كم لو حضرا معاً إن لم يكن ذَكَرَهُ أي الثاني في الأيمان السابقة وإلا بأن كان ذكره في الأيمان السابقة فينبغي الاكتفاء بها أي الأيمان السابقة ولا يحلف ثانية بناءً على صحة القسامة في غيبة لمدَّعى عليه وهو الأصح بناءً على إمكان سماع البينة في غيبته.

ومن استحق بدل الدم من وارث أو سيد أقسم سواء في ذلك المسلم والكافر والعدل والفاسق ولو كان المستحق مكاتب لقتل عبده لأنه هو المستحق لبدله ولا يقسم سيده ومن ارتدَّ بعد استحقاقه الدم بأن مات المجروح وارتد وليه قبل أن يقسم فالأفضل تأخير أقسامه ليُسْلِمَ فغن المرتد لا يتورع عن الأيمان الكاذبة فإن عاد إلى الإسلام أقسم فإن اقسم في الردة صح إقسامه واستحق الدية على المذهب لأن الحاصل به نوع اكتساب للمال فلا يُمْنَعُ منه الردة كالاحتطاب والاصطياد ومن لا وارث له معيناً لإقسامه فيه وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين وديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن.

? فصل فيما يثبت به موجب القود?

إنما يثبت موجب القصاص مِنْ قَتْلٍ أو جرحٍ بإقرار الجاني بما يوجب القصاص أو بشهادة عدلين بموجب القصاص والمال يثبت موجبه بذلك أي بإقرار به أو بشهادة عدلين به أو برجلين وامرأتين أو برجل ويمين لا بامرأتين ويمين ولو عفا عن القصاص لِقْبَلَ المال رجلٌ وامرأتان أو رجل ويمين لم يُقْبل أي لم يحكم له بذلك في الأصح لأن العفو على المال إنما يثبت بعد ثبوت القصاص ولا يثبت موجب القصاص بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين المدعي.

ولو شهد هو وهما اي الرجل والمرأتان بهاشمة قبلها إيضاحٌ لم يجب أرشها أي الهاشمة على المذهب لأن الإيضاح الموجب للقصاص لا يثبت برجل وامرأتين بل يثبت بجحة كاملة وهي رجلان عدلان قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الحجرات6، وقال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق2.

وروى الزهري أنه قال: مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود.

وليصرح الشاهد بالمدَّعى بحيث يذكر إضافة التلف إلى الفعل فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات المجني عليه لم يثبت هذا القتل المدَّعى به حتى يقول فمات منه أو فقتله لاحتمال أن يكون مات بغير الجرح المدَّعى به ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية عملاً بقوله أما لو قال فسال دمه لم تثبت الدامية لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر ويشترط لموضِحة أي للشهادة بها قول الشاهد ضربه فأوضح عظم رأسه لنفي أي سبب آخر للإيضاح وقيل يكف فأوضح رأسه وهو المعتمد لفهم المقصود منه عادة ويجب بيان مَحَلِّها وقدرها أي الموضحة الموجبة للقود ليُمْكنَ القصاص لأنهم إن تبينوا ذلك فلا قود وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة لاحتمال أنها وسعت من غير الجاني.

ويثبت القتل بالسحر بإقرار به من الساحر فإن قال قتلته بسحري وهو يقتل عادة فقتْلُ عمد فعليه القود أو قال يقتل نادراً فشبه عمد أو قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ ولا يثبت السحر ببينة لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير سحره وأما لو اعترف شخص بقتله إنساناً بالعين فلا ضمان ولا كفارة لأنها لا تقضي إلى القتل عادة. روى الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن الحصين (ليس منا مَنء سَحَرَ أو سُحِرَ له أو تكهن أو كُهِنَ له)، وروى الإمام مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العين حق ولو كان شيءٌ سابق القدر سبقته العين)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير