تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صحبة أبي بكر كفر ومن نفى براءة الصديقة عائشة كفر لأنه مكذب لله ورسوله ومكذب للقرآن وقوله (أو عزم) شملها قوله (بنية كفر) لأن النية أعم من العزم حيث أن النية تشمل الحال والمستقبل وأما العزم فيشمل المستقبل.

تنبيه: ذكر الغزالي أن مَنْ زعم أن له مع الله حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم نحو خمر وجب قتله وإن كان في حكم خلوده في النار نظر، وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر، انتهى كلامه. ولا نظر في خلوده في النار لأنه مرتد لاستحلاله ما عُلِمَتْ حرمته أو نفيه وجوب ما عُلِمَ ضرورة فيهما.

والفعل المُكَفِّر ما تَعَمَّدَه القائل استهزاءً صريحاً بالدين عِناداً له أو جحوداً له كإلقاء مصحف أو شيء من القرآن وخرج بالعمد السهو كالنوم وغيره بقاذورة. لأنه استخفاف صريح بكلام الله وهذا استزاء بالله سبحانه وتعالى ومثل القرآن كتب الحديث. ومن الأفعال المكفرة التي يحكم على صاحبها بالردة إجماعاً وإن كان صاحبها مصرحاً بالإسلام السجود للصليب أو النار أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها اختياراً وكذا من أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج وأنه ليس على هذه الهيئة المعروفة أو قال لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو غيرها وكذلك من أنكر الجنة والنار أو البعث أو الحساب أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء ومن الأفعال الناشئة عن الاستهزاء بالدين أو الجحود به ذكر المصنف أشياء فقال وسجود لصنم أو شمس وغيرها من المخلوقات كالملوك والأشجار والأبقار وغيرها.

ولا تصح ردة صبي ولا مجنون ومكره: فقد روى أحمد وأبوداود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)). وقال تعالى: (إلا مَنْ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) لنمل106.

ولكن من أكره على كلمة الكفر فالأفضل له أن يصبر ولا يقولها وإن أتى ذلك على نفسه فقد روى البخاري عن خباب بن الأرت (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أن كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرض فيجعل فيها فيُجاء بالمنشار فتوضع على رأسه يشق باثنتين فلا يمنعه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحمٍ وعصبٍ ما يصده ذلك عن دينه)). ولو ارتدَّ فجُنَّ لم يُقْتَلْ في جنونه لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه لأنه مكلف ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي فإن ارتدَّ في ٍسُكْرِهِ وجب القتل لكن لا يقتل حتى يفيق فيعرض عليه الإسلام ولو عاد إلى الإسلام في حال سكره قُبِلَ منه ذلك وإن قتلَهُ قاتل في حال سكره لم يضمنه لأن عصمته زالت بردته.

وتقبل الشهادة بالردة مُطْلَقاً دون تفصيل لأن الشاهد بها لا يقدم على ذلك إلا بمزيد من التحري والدقة لخطر الحكم بها وقيل يجب التفصيل وذلك بأن يذكر الشاهد سببها لاختلاف الناس فيما يوجبها فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حُكِمَ بالشهادة أي فلو شهد عدلان بردته فقال كذبا عليّ أو قال ما ارتددت قُبِلَت شهادتهما ولا يغنيه التكذيب بل يلزمه بما يصير به الكافر مسلماً ولا ينفعه في ذلك بينونة زوجته. فلو قال: كنت مُكْرَهاً، واقتضته قرينة كأسر كفار يُنْظَرُ إلى القرائن التي تشهد له بأن كان أسيراً عند الكفار أو كان محفوفاً بجماعة منهم وقد قيدوه فيقبل قوله ولا يحكم بكفره لأن الحبس والقيد إكراهٌ على الظاهر. وإن قامت بينة على أنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير في دار الكفر لم يحكم بكفره لأنها معاصٍ وقد يفعلها المسلم وهو يعتقد تحريمها فلم يُحْكَمْ بكفره وإن مات وَرِثَهُ وَرَثتُهُ المسلمون لأنه محكوم ببقائه على الإسلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير