تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحقيقة الزنا الشرعية الموجبة للحد إيلاج الذكر بفرج محرم وهو قُبُلُ آدمية ولو كان الذكر أشلاً أو ملفوفاً بخرقة لعينه خالٍ من الشبهة أي الإيلاج قد خلا عن الشبهة المسقطة للحد. مشتهى يوجب الحد يشهيه الطبع السليم ويوجب الرجم حتى الموت في المحصن والجلد والتغريب في غيره ودُبُرُ ذكر وأنثى كقبل على المذهب فاللواط من الكبائر قال تعالى: (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم مبصرون) النمل54. فسماها فاحشة ولقد قال تعالى: (إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الأعراف33، وروى البيهقي عن أبي موسى الأشعري (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان)). وأجمه المسلمون على تحريم اللواط فكان فيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب غيره لأنه زنا وقيل يقتل الفاعل والمفعول. لما روى أحمد وأبوداود واللفظ له عن ابن عباس (لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط – قالها ثلاثاً- من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) واستنكره النسائي. ولا حد بمفاخذة ولا غيرها مما ليس فيه تغييب وحشفة ولا بإيلاج في نحو سُرّةٍ وبطن ولا بمقدمات وطءٍ من نحو لمس وقبلة وغير ذلك.

ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام لا حدَّ فيه لأن التحريم ليس لعينه بل لأمر عارضٍ وكذا لا يُحَدُّ إذا وطِئَ أمته المزوجة والمعتدة من غيره وكذلك أمته المجوسية والوثنية وكذا لا يُحَدُّ بوطء مملوكته المحْرَمِ بنسب أو رضاع كأخته منهما أو بمصاهرة كموطوءة أبيه أو موطوءة ابنه فلا حدَّ لشبهة الملك فقد اجتمع في المذكورات ما يوجب الحدَّ والإسقاط فَغُلِّبَ افسقاط لأن الحدود تدرأ بالشبهات فقد أخرج الترمذي وغيره من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يُخْطئ في العفو خير أن يُخْطِئَ في العقوبة).

ومُكْرَهٍ في الأظهر لشبهة الإكراه مع قوله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشبهات). ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وكذا لا يوجبُ حداً كلُّ جهة أباحها عالم أي قال عالم بجوار الوطء بها كنكاح بلا شهود كما قال مالك وإن كان قد أوجب الشهرة حالة الدخول أو نكاح بلا ولي كما قال أبو حنيفة أو بولي وشهود ولكنه مؤقت وهو نكاح المتعة كما قال به ابن عباس على الصحيح وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف وفي قول يجب الحدُّ في نكاح المتعة لأن النسخ قد ثبت فيه كما روى البيهقي أن ابن عباس رجع عن القول بجوازه ولا حدَّ بوطء ميتة في الأصح لأنه مما ينفر فيه الطبع السليم فلا يحتاج للزجر عنه ولا بهيمة في الأظهر لأن وطء البهيمة تأباه النفوس السليمة فلا يُحَدُّ فاعله لأن الحدَّ إنما يجب بالإيلاج في فرج يُبْتَغى فيه كمال اللذة ولكن فيه التغرير لتجاوز فاعله المباح. قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) المؤمنون5 - 7، وقيل يقتل وتقتل البهيمة لما روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) قيل لابن عباس: فما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا لأنه كره أن يأكل لحمها وقد عُمِلَ بها ذلك العمل) قال الحافظ بن حجر وفي إسناد هذا الحديث كلام.

ويحدُّ في وطء مستأجرة للزنا بها لانتفاء الملك والزوجية وعقد الإجارة في هذه الحالة باطل ولا يكون شبهة مؤثرة في الحد ومبيحة فرجها للوطء يُحدُّ بها كما يلزمها الحدُّ ومَحْرَمٍ بنسب أو رضاع أو مصاهرة يحدُّ بها وإن كان تزوجها لأنه وطءٌ صادف محلاً لا شبهة فيه وهو مقطوع بتحريمه وشرطه أي شرط إيجاب حد الزنا في الرجل والمرأة التكليف فلا يحدّ الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام إلا السكران فإنه يحدُّ وهو غير مكلف وَعِلْمُ تحريمه فلا يحدُّ من جهل تحريم الزنا لقرب عهده باسلإم أو بعده عن العلماء أو عن المسلمين أما إذا نشأ بين المسلمين وادعى الجها فلا يُقْبَلُ ذلك منه. وحدُّ المُحْصَنِ رجلاً كان أو امرأة الرجمُ لأمره صلى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير