تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المقصود من الضرب.

ويُوالى الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل فلا يجوز أن يضرب في كل يوم سوط أو سوطين وكذلك لا يجوز تفريق الضرب على الساعات لعدم الإيلام المقصود من الحدِّ.

? فصلٌ في التعزير ?

والتعزير في الأصل الردع والمنع وفي الشرع التأديب دون الحدِّ من كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة سواء كانت من مقدمات ما فيه حدٌّ كمباشرة أجنبية بغير الوطء وسرقة ما لا قطع فيه والسبُّ والإيذاء بغير قذف أو ما لا حدَّ فيه كشهادة الزرو والضرب بغير حق والتزوير وسائر المعاصي والأصل فيه قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) [النساء:304].

وأخرج الشيخان عن أبي بريدة بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلد أحد فوق عشر جلدات في غير من حدود الله).

يُعَزر في كل معصية لا حدَّ لها ولا كفارة. فقد روى أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سرقة التمر: (إذا كان دون نصاب غُرْمُ مِثْلِه وجلداتُ فعالٍ).

وروى البيهقي عن علي أنه سُئِل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث فقال: (هنَّفواحش فيهن تعزير وليس فيهن حدٌّ).

بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ والضرب بجمْع الكفِوالتوبيخ باللسان ويجوز بإركاب دابة مقلوباً ودورانه بين الناس والنفي وتسويد الوجه والإقامة في المجلس ويجتهد الإمام في جنسه وقدره فالتعزير غير مقدَّرٍ بل إن رأى الإمام أن يحبسه حبسه وإن رأى أن يجلده جلده ولا يبلغ به أدنى الحدِّ فقد روى أبو داوود والترمذي وغيرهما من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة).

وقد أخرج الترمذي عن معاوية بن حيده (أن معن بن زائدة زدَّ على عمر كتاباً فعزَّرَهُ). وعلى الإمام مراعاة اللائق بالحال في القدر والنوع فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافياً ومؤثراً. فقد روى أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود).

وقيل إن تعلق التعزير بآدمي لم يكف فيه توبيخ لتأكد حق الآدمي وأفتى الإمام العز بن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير

فإن جلد وجب أن ينقُصَ في عبد عن عشرين جلدة وحرٍّ عن أربعين لما أخرج البيهقي في السنن وأبو نعم في الخلية عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم: (من بلغ بما ليس بحدٍّحدّاً فهو من المعتدين). وأخرج وكيع بن الجراح في أخبار القضاة عن أبي موسى الأشعري أن عمر بن الخطاب كتب إليه (أنه لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاً). وفي رواية (ما بين الثلاثين إلى الأربعين). وقيل عشرين أي يجب أن ينقص في تغزير الحدِّ عن عشرين جلدة للحر (من بلغ بما ليس بحدٍّ حداً فهو من المعتدين). والعشرين حدُّ العبد في الشرب زلكن عمل الصحابة على خلانه من غير إنكار.

ويستوي في هذا أي النقص المذكور جميع المعاصي في الأصح وقيل بل يعتبر كل معصية منها بما يناسبها ممكا يوجب الحدَّ فتعزير مقدمات الزنا أو وطء الحرام الذي لا يوجب الحدَّ ينقص عنن حدِّ الزنا لا عن حد القذف والشرب وتعزير السبِّ بما ليس بقذف ينقص عن حدِّ القذف لا عن حدِّ الشرب وتعزير سرقة ما دون النصاب يعتبر بأعلى حدود الجلد وهو مائة جلدة لأن القطع أبلغ من الجلد مائة.

ولو عفا مستحق حَدٍّ عنه كحد القذف فلا تعزير للأمام في الأصح لأنه حق آدمي فجاز الإبراء منه والثاني للإمام التعزير لأنه لا يخلو عن حقِّ الله تعالى.

أو لو عفا مستحق تعزير فله أي الإمام التعزير في الأصح لحق الله تعالى ولأن التعزير متعلق أصلاً بنظر الإمام والفرق أن الحد مقدر لا يتعلق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول إلى غيره بعد سقوطه والتعزير راجع لنظر الإمام في الأصح فإذا عفا المستحق فللإمام أن يعزر لما يراه في ذلك من الإصلاح حتى ينكف العاصي عن نظير ذلك فيما بعد.

? كتاب الصيال وضمان الولاة ?

الصيال عو الاستطالة والوثوب على الغير والصائل هو الظالم لغيره والأصل في الباب قول الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين). [البقرة: 194].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير