تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو تلاقى رجلان فسلم كل واحد على صاحبه وجب على كل واحد منهما جواب الآخر ولا يحصل الجواب بالسلام وإن جاء السلامان الواحد تلو الآخر وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال فلو سلم رجل على امرأة أو عكسه فإن كان بينهما زوجية أو محرمية وجب الرد وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزاً خارجة عن فطنة الفتنة ويستحب لمن دخل دار نفسه أن يسلم على أهله ولمن دخل بيتاً أو مسجداً ليس فيه أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

والانحناء لا أصل له في الشرع. فقد روى الترمذي عن أنس وحسنه (أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل منّا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: ((لا)) قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: ((لا) قال: فيؤخذ بيده ويصافحه؟ قال: ((نعم)).

وتسن المصافحة فقد روى البخاري عن قتادة قال: (قلت لأنس (أكانت المصافحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم). وأخرج الترمذي عن البراء وحسنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقان).

قال النووي في الروضة: وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل لتخصيصه لكن لا بأس به فإنه من جملة المصافحة وقد حث الشرع على المصافحة ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها.

ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بيّن فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)).

وروى الشيخان عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ أنساً وابن عمر وعشرين من أصحابه استصغرهم). وروى البخاري عن البراء قال: (اسْتُصْغِرْتُ أنا وابنُ عمرَ يوم بدر).

وقال تعالى: (ليس على الأعمر حرج ولا على الأعرج وعلى المريض حرج) [النور: 61]. وقال تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ا ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) [التوبة: 91].

وأقطع وأشل يد أو معظم أصابعها فلا جهتد عليهما وعبد وعادم أهبة قتال لا جهاد عليهما أيضاً لأن العبد لايملك ومن لا يملك نفقة وسلاحاً ومركوباً لا يمكن أن يقاتل أما لو كان القتال على باب داره أو حوله فقد سقط اعتبار المؤن ولو بذل بيت المال الأهبة لزمه القتال.

وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح أي أن الخوف المذكور لا يمنع وجوب الجهاد لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف والدين الحالُّ حَرِّم سَفَرَ جهاد وغيره إلا بإذن غريمه أي صاحب الدين مسلماً كان أو ذمياً ولو منعه السفر لأن في الجهاد خطر الهلاك فإن استناب من يقضيه من مال له جاز له أن يجاهد من غير إذن الغريم فقد روى مسلم وأحمد وغيرهم ‘ن أبي قتادة (أن رجلاً قال يا رسول الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً أليَ الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم إلا الدين بذلك أخبرني جبريل عليه السلام)). فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين يمنع الجنة أي يمنع الشهادة فإذا منع الشهادة عُلِمَ أن جهاده ممنوعٌ به. والمؤجل لا يحرم السفر فليس لربِّ الدين منعه من السفر وقيل يمنع سفراً مخوفاً كسفر الجهاد لأن القصد من الجهاد طلب الشهادة والدين يمنع الاستشهاد كما مرَّ فلم يَجُزْ من غير إذن من له الدين ويحرم الجهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين أو أحدهما فقد أخرج البيهقي في السنن عن أبي سعيد الخدري (أن رجلاً هاجر إلى النبي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هجرة الشرك وبقي هجرة الجهاد) ثم قال له: ألك أحد في اليمن؟ فقال: أبواي، فقال: أذنا لك؟ فقال: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: (مرّض إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإن لم يأذنا لك فبرهما)).

وأخرج الشيخان عن اب مسعود قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لميقاتها، قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله) فدلّ هذا على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير