تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقيل الحِنث أفضل لينتفع الفقراء بالكفارة ولينتفع بالمباح الذي منع نفسه منه بالحلف قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) الأعراف32. وروى الشيخان عن عبدالرحمن بن سَمْرَة (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمنيه).

ولو تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز أي غير حرام كأن حلف ليصومنّ أو ليدخلنّ الدار أو لا يلبس أخضراً جاز له أن يكفر لأن سبب الكفارة اليمين والحنث جميعاً والتقديم على احد السببين جائز كما في تقديم الزكاة قبل الحول روى البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي عن عبدالرحمن بن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير)). فقدم الكفارة على الحنث ولا يصح التكفير بالصوم لأنه عبادة بدنية فلا يقدم على الحنث. وقيل لعله يجد الإطعام أو الكسوة قبل الوجوب. قيل: وحرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام قلت: هذا أصح أي تقديم الكفارة على الحنث بيمين على معصية والله أعلم كأن حلف أن يشرب الخمر فأراد أن يكفر قبل أن يشربها جاز ذلك لأن الكفارة لا تتعلق بها استباحةٌ او تحريمٌ وكفارة ظهار على العود وقتل على الموت وذلك بعد أن جرحه وكذلك تقديم جزاء الصيد بعد الجرح وقبل الموت فيجوز في ذلك تقديم الكفارة ومنذور مالي على المعلق عليه فيجوز تقديم الكفارة قبل حصول المعلق عليه كأن قال إن شفى الله مريضي فللّه عليَّ أن أبني داراً للمساكين فيجوز تقديمها قبل الشفاء كالزكاة يجوز تقديمها على الحول.

? فصل: في بيان كفارة اليمين ?

يتخير في كفارة اليمين بين عِتقٍ كالظهار أي كعتق كفارة الظهار وهو عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب. و بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدُّ حبٍَ من غالب قوت بلده وبين كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار لا خُفٍّ وقفازين فلا يغني الخف في الكفارة ولا يجزيء القفازان وهو ما يلبس باليدين ويُحشى عادة بالقطن وتكون له أزرار تزر على الساعد من البرد ومنطقة لا تجزيء أيضاً والمنطقة هي ما يشد على الوسط عادة ولا يشترط في الكسوة صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغيرة أن يدفع لكبير لا يصلح له و يجوز في الكسوة قطن وكتان وحرير وصوف وشعر لامرأة ورجل و يجوز لبيس أي ملبوس لم تذهب قوته فإن كان قد خَلُقَ لم يُجِزه كالطعام المسوِّس وإن كان لم يخلُقْ أجزأه كالطعام العتيق من عجز عن الثلاثة المذكورة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها في الأظهر قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو فيأيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) المائدة89. ولا يجب التتابع لأن الآية (فصيام ثلاثة أيام) أطلقت ولم تفرق بين كونها متتابعة أو متفرقة.

وإذا غاب ماله انتظره ولم يصم لأنه واجد للمال ولا يكفر عبد بمال لأنه لا يملك إلا إذا ملكه سيده طعاماً أو كسوة وقلنا يملك بتمليك سيده فهو يملك به وهو قول ضعيفبل يكفر بصوم لعجزه عن غيره فإن ضره الصيام لشدة حر وطول نهار وتعبد فيب خدمة سيده وكان حلف وحَنِثَ بإذن سيده وصام لا إذن من سيده وليس له منعه من ذلك أو وجدا أي الحلف والحنث بلا إذن لم يصم العبد إلا بإذن من السيد لأن حق السيد على الفور والكفارة على التراخي.

وإن أذن السيد في أحدهما أي في الحلف أو الحنِث فالأصح اعتبار الحلف لأن إذن السيد بالحلف إذن بما يترتب عليه.

ومن بعضه حر ولو مال يكفِّر بطعام أو كسوة ولا يكفر بصوم ليساره لاعتق فلا يصح العتق من المبعض عن أهلية الولاء.

? فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة والدخول وغيرها ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير