تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كالليمون الكباد وهو ذهبي اللون طيب الرائحة ماؤه حامض قلت: أي النووي وليمون ونبق وهو ثمر شجر السدر وكذا بطيخٌ ولُبُّ فستقٍ وبُندُقٍ وغيرهما من اللبوب كَلُبِ لوز وجوز في الأصح لأنها من يابس الفاكهة لا قثاء وخيلر وباذنجان وجزر فهذه الأربعة من الخضار ولا يدخل في الثمار إذا حلف لا يأكلها يابس والله أعلم لأن الثمر اسم للرطب فقط بخلاف الفاكهة ففيها يدخل الرطب واليابس.

وإذا أُطلِق بطيخٌ وتمرٌ وجوزٌ فيمن لا يأكل واحدة منها لم يدخل فيها هنديٌ للمخالفة في الصورة والطعم ويجب أن يعلم أن البطيخ الهندي هو البطيخ الأخضر فإن حلف لا يأكل البطيخ الهندي وعلم أن معناه البطيخ الأخضر حَنِثَ بخلاف التمر الهندي والجوز الهندي فلا يحنث إذا حلف لا يأكل التمر أو الجوز فأكل هندياً منهما فلا يحنث.

والطعام إذا حلف لا يأكله يتناول قوتاً وفاكهةً وأدماً وحلوى لأن اسم الطعام يقع عليها جميعاً، قال تعالى: (كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) آل عمران93. ولو قال في حلفه لا آكل من هذه البقرة تناول المنع لحمها فيحنث به لأنه المفهوم عرفاً وكذا كبدها وشحمها وغيرها مما يأكل عادة دون ولد ولد ولبن منها فلا يحنث بهما أو قال في حلفه لا آكل لا آكل من هذه الشجرة فثمر منها يحنث الخالف به إذا أكله دون ورق وطرف عصن منها فلا يحنث بذلك لأنها لا تُعدُّ للأكل عادة.

? فصل: في الحلف مسائل منثورة ?

حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله أي الجميع حنِثَ لأنها أكل المحلوف عليها أما لو أكله إلا تمرة واحدة لم يحنث إلا إذا تيقن أنها غير المحلوف عليها لإمكان أن الباقية هي المحلوف عليها لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة أو حلف ليأكلها أي التمرة المعنية فاختلطت بغيرها لم يبرَّ إلا بأكل الجميع أو حلف ليأكلنَّ هذه الرمانة يَبَرُّ بيمينه بجميع حبها إذا أكله أو حلف لا يلبس هذين الثوبين مثلاً لم يحنث بأحدهما إذا لبسه لبسهما معاً أو مرتباً حَنِثَ لوجود المحنوث عليه. أو حلف لا ألبس هذا ولا ألبس هذا حنث بأحدهما إذا لبسه لأنهما يمينان لإعاذدة حرف النفي. أو حلف ليأكلنَّ ذا الطعام غداً فمات قبله أي قبل الغد فلا شيء عليه لأنه لم يبلغ زمن البرِّ والحِنْث وإن مات الحالف أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه أي تمكن الحالف من أكله حَنِثَ لأنهفوّت الوقت باختياره وقبله أي قبل التمكن قولان كمكره لأن فوات البرِّ بغير اختياره والأصح عدم الحنث وإن أتلفه الحالف بأكل أو غيرهقبل الغد حَنِثَ تفويته البرَّ باختياره ولأن التقصير في التلف كالإتلاف. وإن تلف الطعام بنفسه أو أتلفه أجنبي قبل الغد ولا يدَ له في ذلك فكمكْره لأن فوت البرِّ باليمين كان من غير اختياره أو حلف لأقضينَّ حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر أن وقت الغروب أول جزء من الليلة الأولى من الشهر فإن قَدِمَ القضاء على ذلك أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه أي إمكان القضاء حَنِثَ إن لم يكن له عذر في التأخير كنحو ريح شديد أو مطر غزير أو عدو مترصد لأن المطلوب منه أن يُعِدَّ المال ويترصد صاحب الحق فيقضيه في الوقت وإن شرع في الكيل أو الوزن أو العد أو غير ذلك من المقدمات حينئذ أي حين غربت الشمس ولم يفرغْ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث لأنه بدأ القضاء عند وقته أو حلف لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآناً فلا يحنث لأن هذا لا يسمى كلاماً على الإطلاقعلى أن العادة اطردتأن الحالف بعدم الكلام أي بعدم الكلام الذي يحدث به الناس عادة أو حلف لا يكلمه فسلم عليه حنث لأن السلام عليه نوع من الكلام بشرط إسماعه وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا حنث في الجديد اقتصاراً بالكلام على الحقيقة أما في القديمن فحمل الكلام على المجاز ولو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث إن حلف لا يكلمه لأنه لم يكلمه. وإلا إن قصد بقراءة الآية إفهامه أو أطلق دون نية القراءة حنث كلمه أو حلف لا مال له حَنِثَ بكل نوع من المال وإن قلَّ حتى ثوب بدنه لصدق الاسم عليه ودليل ذلك ما رواه أحمد والبيهقي عن سويد بن هبيرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير المال سكَّةٌ مأبورة أو فرس مأمورة)) أي نخلة مؤبرة ومهرة كثيرة النتاج وأراد بهذا الحديث خير المال نتاج أو زرع ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير