تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذكر القيمة في المثلي وأنه لا يحكم بها أي لا يحكم بالبينة لأن الحكم مع وجود الجهالة وإمكان الاشتباه غير ممكن بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدتْ به أي البينة فيأخذه أي المال ممن هو عنده ويبعثه أي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليشهدوا أي الشهود على عينه ليحصل اليقين والأظهر أنه يسلمه إلى المدَّعِي بكفيل ببدنه أي ببدن المدَّعِي احتياطاً للمدَّعى عليه حتى يحضره القاضي عند الضرورة وقيل يكفي كفيل بالثمن فإن شهدوا أي الشهود بعينه أي عين المُدَّعَى به كتب قلضي البلد المدَّعِي إلى قاضي بلد المال ببراءة الكفيل وإلا أي وإن لم يشهدوا على عينه فعلى المدَّعِي مؤنة الرد للمدَّعَى به إلى مكانه.

أو كان المدَّعى به عيناً غائبة عن المجلس لا عن البلد أُمِرَ بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه كما يجب على الخصم الحضور عند الطلب ولا تسمع في هذه الحالة شهادة بصفة لا مكان الاحضار ولانتفاء الضرورة.

وإذا وجب احضار فقال المدّعَى عليه ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم بعد حلفه للمدَّعِي دعوى القيمة في المتقوم ودعوى المثل في المثلي لاحتمال هلاكها فإن نكل المدَّعى عليه عن اليمين فحلف المدَّعِي أو أقام البينة تشهد له بأن العين المدعاة كانت في يده كُلِّفَ المدَّعى عليه الإحضار ليشهد الشهود على عينه وحُبِسَ عليه أي على الإحضار ولا يطلق من الحبس إلا بإحضار للعين المدعاة أو دعوى تلف للعين المدعاة وحينئذ تؤخذ منه القيمة أو المثل وتقبل منه دعوى التلف وإن ناقض ذلك قوله الأول للضرورة حيث لو لم تُقْبل منه دعوى التلف للبث في السجن. ولو شك المُدَّعِي هل تلفت العين المدعاة فيدعى قيمة عنها إن كانت متقومة أو مثلاً إن كانت مثليةأم لا أي لم تهلك فيدعيها أي يطالب بها فقال في دعواه غصب مني فلان كذا فإن بقي لزمه رده إليَّ وإلا وإن لم يبقَ فقيمته تُرَدُّ إلي سُمِعَتْ دعواه فإن أقرَّ الخصم فذاك وإلا فيحلف أنه لا يلزمه ردُّ العين ولا قيمتها وقيل لا تسمع دعواه لتردده هل هي تافة أم باقية بل يدعيها أي يدعي العين أولاً ويحلفه عليها ثم بعد حلفه يدعي عليه ثانياً القيمة أو المثل ويجريان أي يجري هذا الوجهان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه له فطالب بالثوب فجحده وشك مالك الثوب هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته يطالب بها أم هو باقٍ فيطلبه منه ومعنى ذلك هل يحتاج في المطالبة إلى دعوى واحدة أو إلى ثلاث دعاوى ويحلف الخصم يميناً واحداة أن لا يلزمه ردُّ الثوب ولا ثمنه ولا قيمته أو عليه أن يحلف ثلاث أيمان.

و حيث أوجبنا على المدَّعى عليه الإحضار للعين المدعاة فأحضرها استقرت مؤنته أي مؤنة الإحضار ومؤنة الردِّ للعين إلى محلها على المدَّعِي لأنه هو المتسبب في إحضارها.

? فصل في ضابط الغائب المحكوم عليه ?

الغائب الذي تسمع البينة ويحكم بها عليه مَنْ بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع فيها مبكرٌ أي من خرج من داره عقب خروج الفجر وقيل قبيل طلوع الشمس إلى موضعه الذي بكؤ منه ليلاً أي في أول الليل وهو في وقت عودة الناس إلى دورهم من السفر عادة وذلك بعد الفراغ من المحاكمة وقيلالمسافة البعيدة هي مسافة القصر لأن الشارع اتبرها في مواضع نحو قصر الصلاة وجواز الفطر ونحو ذلك ومَنْ بقريبة وهي المسافة دون البعيدة وهو من يمكن حضوره فهو كحاضر فلا تسمع بينة عليه ولا يحكم عليه بغير حضوره لسهولة احضاره ليدفع عن نفسه أو يقر ولئلا يشتبه على الشهود إلا لتواريه أي تغيبه لأن التواري لو اعتبر عذراً لتوارى كثير من الخصوم ولتعذر القضاء أو تعززه بسلطانه أو قوته أو أعوانه وعجز القاضي عن إحضاره فتسمع البينة عليه عندئذ كما تسمع على الغائب والأظهر حواز القضاء على غائب في قصاص وحدِّ قذف لأنه حق آدمي كما في المال ومنعه في حد أو تعزير لله تعالى لأن حدود الله مبنية على الدرء والمسامحة ولو سمع القاضي بنية على غائب مقدم قبل الحكم لم يستعِدها لأن سماع البينة وقع صحيحاً بل يخبره بالحال ويمكِّنه بعد ذلك من الجرح للبينة أو إيضاح ما يريد إيضاحه كعداوة بينه وبين الشهود وغير ذلك ولو عُزِلَ القاضي بعد سماع البينة ثم وُلِّي ثانية ولم يكن حكم بقبول البينة وجبت الاستعادة للبينة ولا يحكم بالسماع الأول لبطلانه بالعزل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير