تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الطريق وكذا النسب على الصحيح لأ، الشرع أكد الأنساب ففي وصلها حق لله تعالى.

ومتى حَكَمَ باهدين فبانا عند الشهادة أو عند الحكم كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره لتيقن الخطأ فيه وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي فإن الحكم ينقض بهما في الأظهر لوجوب العدالة في الشهود.

ولو شهد كافر أو عبد أو صبي في أمر ما ثم أعادها أي الشهادة بعد كماله قبلت شهادته إذا لا مانع عندئذ من قبولها أو فاسق تاب فلا تقبل شهادته لأنه متهم بسبب فسقه. قال تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الحجرات6. فأمر بالتبين في نبأ الفاسق وهو ما يخبر به والشهادة خبر. وروى أبوداود عن عبداللع بن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُقْبَلُ شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه)). وَتقْبَلُ شهادته أي الفاسق في غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يُظَنُّ بها صدق توبته أي توبة الفاسق وقدرها الأكثرون بسنة وقيل تقدر بستة أشهر وقيل تختلف باختلاف الأشخاص وعلامات الصدق ويشترط في توبة توبة معصيةٍ قوليه القول قياساً على التوبة من الردة بوجوب النطق بالشهادتين فيقول القاذف قذْفي فلاناً باطلٌ أو لم يكن صحيحاً أو ما كان لي حق بقذفه أو نحو ذلك وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وقد ثبتُ منه. قال تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) النور4،5. فذكرت الآيات الاستثناء عقب ردِّ الشهادة والتفسيق. وروى السيوطي في الدر المنثور عن عمر بن الخطاب (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توبة القاذف إكذابُهُ نفسَهُ فإن تاب قُبلت شهادته)).

وأخرج البيهقي في السنن عن جابر بن عبدالله (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا)).

وروى البخاري عن عمر معلقاً (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة: تُبْ أَقْبَلُ شهادَتك) ورواه البيهقي موصولاً وكذا شهادة الزور ويشترط في صحة التوبة منها أن يقول توبتي باطلة أو نحو ذلك كما سبق في توبة الفاسق. وشهادة الزور من الكبائر فقد روى الترمذي وغيره عم خريم بن فاتك (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عَدَلَتْ شهادة الزور الشرط بالله) قالها ثلاثاً ثم تلا قوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج30) قلت: وغير القولية من المعاصي كالزنا وشرب الخمر والسرقة لا يشترط فيها قول وإنما يشترط في صحة التوبة منها إقلاع عنها وندم عليها وعزم [ان لا يعود إليها ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به سواء كانت للآدمي خالصة أو كان فيها مع ذلك حق لله تعالى كالزكاة والكفارة فتجب فوراً والله أعلم فيؤدي الزكاة والكفارة ويرد المغصوب فإن تعذر عليه ذلك تصدق به وإن أعسر بذلك نوى الأداء إذا قدر وليتحلل صاحبه. روى البخاري عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له من مظلمة لأخيه من عرضه أو شي فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أُخِِذَ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن حسنات أُخِذَ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه)).

? فصل في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما ال يُعْتبر ?

لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان فإنه يقبل فيه شاهد واحد في الأظهر فقد أخرج أبوداود والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أمر الناس بصيامه).

ويشترط للزنا أربعة رجال فلا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهود. قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا [أربعة شهداء) فأثبت أنه لا يسقط حدُّ القذف عن القاذف إلا بأن يأتيَ بأربعة شهداء على الزنى. وقال تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) النساء15. فأثبت سبحانه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء وللإقرار به اثنان في الأظهر كالإقرار بغير الزنا وفي قول أربعةٌ كالشهادة على الزنا ولأنه يترتب بالشهادة الحدُّ على اثنين.

ولمالٍ وعقدٍ ماليٍ كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار أي خيار مجلس أو شرط وأَجَلٍ يشترط رجلان أو رجلٌ وامرأتان. قال تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) البقرة282.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير