تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقال: هل ترى الشهادة؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو فدع).

وتقبل في الفعل من أصم لإبصاره ويجوز لمن أراد تحمل الشهادة على فعل الزنا تعمد النظر لفرجي الزانيين لأنهما هتكا حرمة أنفسهما والأقوال كعقد وفسخ وطلاق وإقرار يشترط في الشاهد بها سمْعُهَا وعلى هذا لا تقبل شهادة الأصمِّ فيها ولا يُقْبَلُ شهادة أعمى فيما سبيل معرفته الإبصار لإمكان اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره إلا أن يُقِرَّ في أذنه شخص بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب فيتعلق الأعمى به حتى يشهد عليه عند قاضٍ به أي بما سمعه منه فيقبل على الصحيح لحصول العلم بأنه المشهود عليه. ولو حملها أي الشهادة بصير ثم عَمِيَ شهد إن كان المشهود له والمشهود عليه معروفي الاسم والنسب فيقول عند الشهادة: أشهد أن فلانَ بن فلانٍ فعل كذا أو أقرّ به لأ، ه في هذا كالبصير أما في مجهول الاسم والنسب فلا تقبل شهادته ولا في مجهول أحدهما ومن سمع قولَ شخصٍ أو رأى فِعْلَهُ فإن عَرَفَ عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضور إشارة لا باسمه ونسبه فقط وعند غيبته وموته يشهد عليه باسمه ونسبه معاً لحصول التمييز بذلك فإن جهلهما أي اسمه ونسبه أو أحدهما لم يشهد عند موته ودفنه وغيبته فإن مات ولم يدفن أُحْضِرَ ليشاهد صورته ويشهد على عينه إن لم يُخْشَ تغييره بإحضاره وإن خُشيَ عليه التغيير حضر الشاهد إليه ليشاهد صورته ولا يصح تَحمُّلُ شهادة على مُتَنَقبةٍ اعتماداً على صوتها لا مكان تشابه الأصوات فإن عرفها باسم ونسب جاز التحمل عليها وهي منتقبة ويجوز كشف الوجه عندئذ ويشهد المتحمل على المنتقبة عند الأداء بما يعلم فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها. ولا يجوز التحمل عليها أي المرأة بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر إلا إذا أُمِن تواطؤهم على الكذب والعمل على خلافه أي على خلاف الأشهر وهو الاكتفاء بالتعريف من عدل أو عدلين ولو قامت بينةٌ على عينه أي المدَّعى عليه بحق فطلب المُدَّعِي التسجيل بذلك سجَّلَ له القاضي وذلك جوازاً بالحلية فيكتب القاضي حَضَرَ رجلٌ ذَكَرَ أنه فلان بن فلان ومن حليته أي صفته أي صفته كذا وكذا لا الاسم والنسب ما لم يثبتا ببينة أو بعلم القاضي ولا يكفي فيهما قول المدَّعِي ولا إقرار مَنْ قامت عليه البينة لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره وإنما يثبت ببينة حسبة فإذا قامت عند القاضي بنسبه سُجِّلَ به مع صفته التي تميزه وله الشهادة بالتسامع أي بالاستفاضة على نسب وإن لن يعرف عين المنسوب إليه من أب أو قبيلة فيشهد أنه من قبيلة كذا وكذا أمٍّ في الأصح فيقبل النسب إليها بالتسامع كالأب وقيل لا يقبل التسامع لإمكان رؤية الولادة خلافاً للأب والقبيلة لأنه لا مدخل للرؤية فيه وموت يثبت بالتسامع على النذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح ومِلْك في الأصح لأ، مشاهدة ذلك ممكنة وأسبابها معلومة قلت الأصح عند المحققين والأكثرين من أهل المذهب في الجميع الجواز والله أعلم لأن هذه الأمور إذا طالت عَسُرَ إثبات ابتدائها فقُبِلَ في الشهادة عليه التسامع وصورة الاستفاضة بالملك أن يستفيض بين الناس أنه مِلْكُ فلان من غير الإضافة إلى سبب.

وشرط التسامع الذي تستند الشهادة إليه سماعُهُ أي المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب أي توافقهم عليه فيقع العلم أو الظنُّ القوي بصدق خبرهم وقيل يكفي سماعه من عدلين إذا اطمأن القلب إليهما ولا تجوز الشهادة على مِلْكٍ بمجرد يدٍ أو تصرف لأ، ذلك قد يكون بملك أو بغير ملك فلا تقبل الشهادة بمجرد اليد إذ قد يكون اليد أو التصرف عن إجارة أو عارية أو وكالة. ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة لاحتمال أنه وكيل عن غيره وتجوز الشهادة في مدة طويلة عرفاً بشرط عدم وجود منازع في الأصح لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان ولا منازع يغلب على الظن الملك وشرطه أي التصرف المفيد للملك تصرف مُلَّاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن لأن ذلك يدل على الملك والتصرف في المملوك يقوي ذلك وتُبنى شهادة الاعسار على قرائن ومخايل أي علامات تدل الضُّرِ والإضاقة أي قلة المال والفقر.

? فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير