تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حقة ويتملكه وقيل يجب رفعه أي المأخوذ إلى قاضٍ يبيعُهُ لأنه غير مؤهل للتصرف في مال غيره لصالح نفسه والمأخوذ مضمون عليه أي على الأخذ في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ويضمن ثمنه إن تلف بعد البيع وقبل شراء جنس ماله ولا يأخذ المستحق فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه لحصول المقصود فإن زاد على حقه ضمن الزيادة.

ولو أخذ مال غريم غريمه كأن يكون لزيد على عمرو دينٌ ولعمرو على بكرٍ مثله فلزيدٍ أن يأخذ من مال بكرٍ مالَهُ على عمروٍ ولا يمنع من ذلك تكذيب عمرو لإقرار بكر له أو جحود بكر استحقاق زيد على عمرو.

والأظهر أن المدَّعِي هو من يخالف قولُهُ الظاهر وهو براءة الذمة والمدَّعى عليه في الاظهر من يوافقه أي يوافق قوله الظاهر. فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أي الزوج أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ بيننا وقالت أي الزوجة أسلمنا مرتباً فلا نكاح بيننا فهو على الأظهر مدعٍ لأن ما قاله خلاف الظاهر وهو أن يقع إسلامهما معاً وهي مدَّعى عليها فإذا حلفت ارتفع النكاح وإذا قلنا هي مدعية وهو مدَّعى عليه لزعمها انفساخ النكاح فإذا حلف الزوج استمر النكاح ومتى ادعى شخص ديناً نقداً اشترط فيه لصحة الدعوى وإن كان في البلد نقدٌ غالبٌ بيان جنس له كذهب أو فضة أو ريال أو دولار أو دينار ونوع كخالص إذا كالن من الذه بأو مغشوش وبيان نسبة الغش وقدر كألف أو مئة ألف وصحة وتكسر إن اختلفت بها قيمة لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة أو ادعى على شخص عيناً تنضبط بالصفة كحيوان وحبوب وثياب وصفها وجوباً بصفة السلم لأنها بذلك تتميز تميزاً كاملاً وقيل يجب معها أي مع صفة السلم ذكر القيمة إن كانت متقومة احتياطاً أو المثلية فيكفي الضبط بصفات السلم. فإن تلفت وهي متقوِّمة وجب ذكر القيمة لأ، ها الواجبة عند تلف العين المتقوِّمة.

أو ادعى نكاحاً لم يكف الإطلاق بأن يقول نكحتهاأو هذه زوجتي بل يقول نكحتها نكاحاً صحيحاً بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها أي رضا الزوجة إن كان يُشْتَرَطُ رضاها إذا كانت غير مُجْبَرةٍ لأن النكاح فيه حقٌ لله تعالى إلى جانب حق الآدمي فاحتيط له أما في الأموال فيكفي الإطلاق فإن كانت الزوجة أمة أي بها رقٌّ فالأصح وجوب ذكر العجز عن طَوْلٍ أي مهر ينكح به حرة أو يذكر الزوج المسلم إسلامها قال تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) النساء25. وخوف عنت أي زنا لأنه ليس تحته حرة تصلح للوطء أو ادعى عقداً مالياً كبيع وهبة ومن قامت عليه بينةٌ بحقٍ ليس له تحليف المدَّعِي على استحقاق ما ادعاه لأن ذلك كالطعن في الشهود فإن ادعى بعد إقامة البينة مُسْقِطاً كأ، ادعى عليه أداءً للحق أو إبراءً منه أو شراء عين من مدعيها أو هبتها وإقباضها منه حلفه الخصم على نفيه أي حلفه على نفي ما ادعاه فيحلف أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه منه ولا باعه العين ولا وهبه إياها وكذا أي وله تحليفه أيضاً لو ادعى الخصم علمه أي علم المدّعي بفسق شاهده أو كذبه في الأصخ لأن إقرار المدعي بذلك يبطل الشهادة.

وإذا استمهل أي من قامت عليه البينة مُهْلةً ليأتي بدافع يردُّ البينة أُمْهِلَ ثلاثة أيام غير يومي الإمهال والعود بالدافع وهي مدة لا يعظم فيها الضرر على صاحب البينة ولو ادعى رقّ بالغٍ عاقلٍ أنا حرٌ فالقول قوله أي البالغ وعلى المدَّعي البيةُ وإن كان رقيقاً وتداولته الأيدي لأن الأصل في الإنسان الحرية.

أو ادَّعى رِقَّ صغير ليس في يده لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل عدم الملك أو ادعى رقَّ صغير في يده حُكِمَ له به إن لم يُعْرف استنادها أي اليد إلى التقاط فإن عُرِفَ استنادها إلى التقاط لم يُقْبَلْ قوله إلا ببينة.

ولو أنكر الصغير وهو مميز كونه رقيقاً فإنكاره لغوٌ لعدم اعتبار قوله وقيل هو كبالغ فلا يقبل القول برقه إلا ببينة.

ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح إذ لا يتعلق بها مطالبة في الحال والزام بالحقِّ فلا معنى للدعوى ولكن إذا كان بعض الدَّين حالّاً وبعضه مؤجلاً سمعت الدعوى به كله ويكون الكؤجل تبعاً للحال.

? فصل في جواب المدَّعى عليه ?

إذا أصرّ المدَّعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جُعِلَ كمنكرٍ ناكلٍ فترد اليمين على الدَّعِي بعد أن يقول القاضي للمدَّعى عليه أجب على دعواه وإلا جعلتك ناكلاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير