تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن ادعى شخص على شخص عشرة مثلاً فقال المدَّعى عليه لا تلزمني العشرة لم يكفِ ذلك في الجواب حتى يقول ولا يلزمني بعضها وكذا يَحْلِفُ إن طُلِبَ منه ذلك لوجوب تطابق الإنكار واليمين للدعوى فإن حَلَفَ على نفي العشرة واقتصر عليه أي على النفي للعشرة فناكل لما دون العشرة فيحلف المدَّعي على استحقاق دون العشرة بِجُزءٍ ولو كان قليلاً ويأخذُهُ لأن النكول على اليمين مع يمين الخصم كالإقرارولو ادعى شخص على آخر مالاً فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال بلا يمين لم يلزمه قبول من غير إقرار وله تحليفه لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد ذلك وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الردِّ فقال خصمه أنا أبذل المال بلا يمين فيلزمه الحاكم بأن يقرَّ وإلا حلف المدَّعي.

وإذا ادعى مالاً مضافاً إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب على الدعوى أنت لا تستحق عليَّ شيئاً أو لا يلزمني دفع شيء إليك أو ادعى عليه شفعة كفاه في الجواب أن يقول: لا تستحق عليَّ شيئاً أو لا تستحق تَسْليمَ الشقص لأن المدعي قد يكون صادقاً ولكن عرض ما يسقط الدعوى يحلف المدَّعى عليه على حَسَبِ جوابه هذا أو يحلف على نفي السبب ليتطابق الحلف والجواب.

فإن أجاب بنفي السبب المذكور فب الدعوى حلف عليه ليطابق الحلفُ الجوابَ وقيل له الحلفُ بالنفي المطلق ولا يتعرض لنفي السبب ولو تعرض له جاز ذلك فقد روى مسلم عن وائل بن حجر (أن رجلاً من حضرموت أتى ومعه رجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: أرضي وفي يدي أزرعها ولا حق له فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يمينُهُ، فقال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلفَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك).

ولو كان بيده مرهونٌ أو مُكْرى وادعاه مالكه كفاه في الجواب على الدعوى لا يلزمُني تسليمُهُ إليك ولا يلزم بالتعرض لسبب الملك لأن الجواب كافٍ فلو اعترف للمدعي بالملك وادعى بعد ذلك الرهن والإجارة وكذبه المدَّعي فالصحيح أنه لا يقبل ذلك منه إلا ببينة لأن الأصل عدم الرهن والإجارة فإن عَجِزَ عنها وخاف أولاً أنه إن اعترف للمدعي بالملك جَحْدُهُ الرهن والإجارة مخيلتُهُ أن يقول في الجواب على المدَّعي إن ادعيت عليَّ مِلْكاً مطلقاً أي من غير رهن وإجارة فلا يلزمني تسليمٌ لما ادعيته عليَّ وإن ادعيت عليَّ مِلْكاً مرهوناً فاذكره لأجيب عنه وهذا ليس بإقرار.

وإذا ادعى عليه عيناً عقاراً أو منقولاً فقال في جوابه ليس هي لي أو قال هي لرجل لا أعرفه أو قال هي لابني الطفل أو قال هي وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالأصح أنه لا تنصرف عنه الخصومة عنه ولا تنزع العين منه لأن الظاهر أن ما في يده مِلْكَهُ وأن ما صدر منه من قول ليس بإقرار للمدَّعي ولا بمزيل ليده عن العين بل يحلفه المدعي على أنه لا يلزمه التسليم للعين فإن أقرَّ أو نكل حلف المدَّعي وثبتت له العين أو بدلها إن لم تكن بينة بها.

وإن أقرَّ به أي العقار أو المنقول المدَّعى به لمعين حاضر بالبلد يمكن مخاصمته وتحليفه سُئِل عن ذلك فإن صدقه انصرفت الخصومة عن المدَّعى عليه وصارت الخصومة معه لصيرورة اليد على المدّعى به له والخصومة إنما تقوم بين متنازعين وإن كذبه الحاضر ترك في يد المقرِّ وقيل يُسَلَّمُ إلى المدعي إذ لا طالب للعين غيره وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك له لأن في يده العين قد أسقط حقه منه بالإقرار والمُقَرُّ له قد أسقط حقه بردِّ الإقرار ولا بينة للمدَّعي فصار كلقطة لا يُعْرَفُ مالكها فكان على الحاكم حفظه فإن أقرَّ به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر في الإقرار بالمدَّعى به حتى يَقْدُمَ ذلك الغائب فإذا قَدِمَ الغائب وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه هذا إذا لم يكن بينة للمدَّعِي فإن كان للمدَّعي بينة قضى الحاكم له بها سلمت له العين وهو قضاء على غائب فيحلف المدَّعي معها أي مع البينة لأن العين صارت له بحكم الإقرار وقيل بل هو قضاء على حاضر إذ الخصومة أصلاً له فلا يحلف مع البينة وما قُبِلَ إقرار عبد به كعقوبة لآدمي فالدعوى بذلك عليه أي على العبد وعليه الجواب لها ليرتب الحكم على قوله وما لا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير