تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأصح لأن إحدى البينتين صادقة في الباطن والأخرى كاذبة فيرجى انكشاف الصادقة منهما.

ولو كانت العين في يدهما وأقاما ببينتين بقيت في يديهما كما كانت إذ ليس أحدهما بأولى منها من الآخر ولو كانت بيده وحده فأقام غيره بها بينة وهو أقام بينة قُدِمَ صاحب اليد لأنهما تساويا في البينة فترجمت بينة صاحب اليد ولا تسمع بينتُهُ أي صاحب اليد ويسمى الداخل إلا بعد بينة المدَّعي ويسمى الخارج لأن الحجة إنما تقام على خصم ولأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية.

ولو زيلت يده أي الداخل عن العين التي بيده ببينةٍ أقامها الخارج وحكم بها القاضي ثم أقام أي الداخل بينة بملكه للعين التي كانت بيده مستنداً إلى ما قبل إزالة يده مع استمرار يده إلى وقت الدعوى واعتذر بغيبة شهوده سمعت بينته وقدمت على بينة الخارج إذ أن سبب زوالها هو عدم الحجة وقد وجدت وقيل لا تسمع بينته لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد.

ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بذلك قُدِّمَ بينةٌ أقامها الخارج لزيادة علم بينته بالانتقال إلى ملكه ومن أقرَ لغيره بشيئ ثم ادعاه لنفسه بعد قيام البينة عليه لم يُشْتَرطْ ذكر الانتقال في الأصح لأنه قد تكون له بينة بملكه فترجمت باليد السابقة.

والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا تُرَجِّحُ بينتُهُ على بينةِ خَصْمِهِ بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يتأثر بالزيادة والنقصان.

وكذا لو كان لأحدهما رجلان في الشهادة وللآخر رجل وامرأتان فلا يرجح الرجلان لقيام الحجة بكل منهما فإن كان للآخر شاهدٌ ويمينٌ وللأول شاهدان رُجِّح الشاهدان في الأظهر لأنها حجة بإجماع وفي الشاهد واليمين خلاف وقيل يتعادلان لأن كلاً منهما حجة كافية في المال.

ولو شهدت بينة لأحدهما بملك من سنة إلى الآن وبينة للآخر من أكثر من سنة إلى الآن فالأظهر إن كانت العين في يد غيرهما ترجيح الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وفي وقت التعارض يتساقطان ويثبت موجب البينة فيما قبل التعارض كما أن الأصل في الثابت دوامه وقيل هما سواء لأن الاعتبار بالبينة إثبات الملك في الحال وهما متساويتان في ذلك ولصاحبها أي صاحب البينة الأكثر الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ أي من يوم ملكه بالشهادة لأنها نماء ملكه.

ولو أُطْلِقتْ بينةٌ ولم تتعرض لتاريخ وأُرِخَتْ أخرى ولا يد لأحدهما فالمذهب أنهما سواءٌ فيتعارضان لأن المطلقة كالعامة بالنسبة إلى الأزمان وأنه لو كان لصاحبِ متأخرةِ التاريخ يدٌ قُدِّمَ أي قُدِّمَ على صاحب متقدمة التاريخ ما لم تكن اليدُ عاديةً كغصب أو بيع صرر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي وأنها أي البينة لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع البينة حتى يقولوا أي الشهود في شهادتهم ملم يَزُلْ مِلْكُهُ أو لا نعلم مزيلاً له أي الملك.

وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث وشراء وغيرهما لأن الأصل بقاء الملك.

ولو شهدت بينة بإقراره أي إقرار المدَّعي عليه أمس بالملك له أي للمدَّعي استُديمَ أي حكم الإقرار وإن لم تصرح البينة بالملك في الحال.

ولو أقامها أي البينة بمِلْكِ دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا يستحق ولداً منفصلاً عند الشهادة لأ، هما ليسا من أصل العين ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر الموجود عند الشهادة في الأصح تبعاً للأم والأصل.

ولو اشترى شيئاً من شخص وأقبض ثمنه فأُخِذَ منه بحجة مطلقة أي لم تصرح بالتاريخ رجع على بائعه لأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدَّعي فيعود على من باعه العين ولأن الخلل يصيب العقود إذا لم يضمن العهدة البائعُ لأنه هوالمباشر للعقد وقيل لا يرجع على البائع إلا إذا ادعى المدَّعي على المشتري ملْكاً سابقاً على الشراء لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدَّعي.

ولو ادعى ملكاً مطلقاً لدار مثلاً بيد غيره فشهدوا له به مع بيان سببه لم يَضُرَّ ما زدوه ولا يكون مرجحاً لعدم ذكره في الدعوى ولأن السبب ليس مقصوداً في نفسه وإنما المقصود الملك.

وإن ذكر المدعي سبباً للملك وهم أي الشهود ذكروا سبباً آخر للملك ضرَّ ذلك فترد شهادتهم للتناقض بين الدهوى الشهادة وإن لم يذكروا السبب قُبِلَت شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير