تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو قال له أي للسيد رجلٌ مثلاً أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق المكاتب وَلَزِمَهُ أي القائل ما التزمَ وهو بمنزلة فداء الأسير.

? فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب ?

الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز المكاتب عن الأداء لأ، ه أسقط حقه منه بالعوض فهو كما لو باعه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء للنجوم لأن المصلحة في ذلك فإذا عجَّز المكاتب نفسَهُ وترك الأداء بعج قوله أنا عاجز عن كتابتي فللسيد الصبر عليه وله الفسخ للكتابة بنفسه لأنه فسخ مجمع عليه فلا مكان للاجتهاد فيه وإن شاء بالحاكم إن كان عقد الكتابة به وليست على الفور ومتى فُسِخَت الكتابة فاز السيد بما أخذه من المكاتب وللكاتب الفسخ في الأصح وإن كان معه وفاء لنجوم الكتابة لأن الكتابة لحظه فله تركها.

ولو استمهلَ المكَاتَبُ عند حلول النجم استُحِبَ إمهالُهُ وللسيد أن يعجّزه لأن الدين الحالَّ لا يتأجلُ بالتأجيل عندنا. فإن أمهله ثم أراد الفسخ فله ذلك لأن الدين الحالَّ لا يتأجل والإمهال أفضل إعانة له على تحصيل نجوم الكتابة وإن كان معه أي المكاتب عُرُوض تجارة أمهله لزوماً ليبيعها لأن المدة قريبة والضرر الذي يلحق السيدَ قليلٌ فإن عَرَضَ كسادٌ فله أي السيد أن لا يزيد في المُهْلَةِ على ثلاثة أيام لأن ما زاد عن الثلاثة كثير.

وإن كان مالُهُ غائباً أمهله إلى إحضاره إن كان دوم مرحلتين لأنه بمنزلة المال الحاضر. وإلا بأن كان مرحلتين فأكثر فلا يُمْهَلُ وللسيد الفسخ ولو حلَّ النجم وهو غائب أي المكاتبُ أو غاب بعد حلول النجم بغير إذن السيد فللسيد الفسخ إن شاء بنفسه وإن شاء بالحاكم لتقصير المكاتب بالغيبة فلو كان له أي المكاتب مالٌ حاضرٌ وهو غائب فليس للقاضي الأداء منه لأنه كانت له رغبة في تعجيز نفسه ولا تنفسخ الكتابة بجنون المكاتب لأنها عقد لازم من أحد الطرفين فلا تنفسخ بالجنون كالرهن وإنما ينفسخ بالجنون العقود الجائزة كالوكالة والشركة ويؤدي القاضي عن المكاتب إن وجد له مالاً لأنه ينوب عنه لعدم أهليته ولا تنفسخ الكتابة بجنون السيد لأنها لازمة من جهته ويدفع المكاتب المال إلى وليه وجوباً ولا يعتق المكاتب بالدفع إليه أي السيد المجنون لأ، ه ليس أهلاً للقبض فقبضه فاسدٌ ولو قتل المكاتبُ سيده فله إرثه قصاص أي جاز للوارث أن يقتص منه فإن عفا الوارث على دية أو كان قَتَلَ خطأً أخذها أي الدية مما معه لأن السيد مع المكاتب في المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي وكذا في الجناية.

فإن لم يكن له مال فله أي الوارث تعجيزه في الأصح فإن رقَّ سقط الأرش لأن السيد لا يثبت له على عبده دين أو قطع المكاتب طرفه أي طر السيد فاقتصاصه والدية للطرف كما سبق في قتله سيده.

ولو قتل المكاتب أجنبياً أو قطعه فَعُفِيَ على مالٍ أو كان قتله للأجنبي خطأ أخذ المستحقُ مما معه الآن ومما سيكسبه بعد ذلك الأقلُّ من قيمته أي قيمة المكاتب والأرش لأ، المكاتب له أن يعجز نفسه وإن عجز نفسه فلا يتعلق الأرش إلا برقبته وإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع منه بقدر الأرش إن زادت قيمته على الأرش وإلا ينباع كله فإن بقي منه شيء بقيت الكتابة فإن أدى حصته من النجوم عتق. وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتباً وعلى المستحق قبول الفداء وهو أقل الأمرين من أرش الجناية أو القيمة. ولو أعتقه بعد الجناية أي السيد ونفذ العتق أو أبرأه عتق العبد المكاتب ولزمه أي السيد الفداء بالأقل من قيمة رقبته أو أرش الجناية.

ولو قُتِلَ المكاتب بطلت الكتابة ومات رقيقاً ويكون ماله لسيد بحكم الرقِّ وعليه تجهيزه ولسيد قصاص على قالته المكافيء له إن قتله عمداً وإلا فالقيمة لبقائه على ملك سيده وإلا يكون القاتل مكافئاً أو كان القتل غير عمد فالقيمة له لأنها جناية على عبده.

ويستقل المكاتبُ بكل تصرف لا تبرعَ ولا خَطَرَ كالبيع والشراء والإجارة وإلا فلا أي وما فيه تبرع كالصدقة والهبة أو خطر كالبيع نسيئةً والقرض فلا يستقل به لأن حق السيد لم ينقطع عنه لأنه قد يعجز فيعود إليه ولأن القصد بالكتابة تحصيل العتق بأداء النجوم. ويصح ما فيه تبرع وخطر بإذن سيده في الأظهر لأن الحق له ولسيده فقط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير