تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الخشوع (والقيام على رجل) واحدة لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع هذا إذا رفع الرجل عن الأرض وهو المسمى بالصافن وأما كونها على الأرض مع عدم الاعتماد عليها لراحة مثلاً فلا يكره ويندب تفريق قدميه بنحو شبر ويكره ضمهما ويسمى الصافد (والصلاة حاقباً) أي مدافعاً للبول (أو حاقباً) أي مدافعا للغائط أو حازقاً وهو الذي يدافع الريح فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة (أو بحضرة طعام يتوق إليه) أي يشتاق لحدي مسلم: "لا صلاة –أي كاملة- بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان –أي البول والغائط" وتكره أيضاً مدافعة الريح وسواء في الطعام المأكول والمشروب (وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه) لخبر الشيخين عن أنس "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره" زاد البخاري فإن عن يمينه ملكاً ولكن عن يساره أو تحت قدمه، قال النووي في شرح المهذب: هذا في غير المسجد فإن كان في مسجد حرم البصاق فيه والأولى أن يبصق في ثوبه أو منديله لحديث الشيخين: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها بل يبصق في طرف ثوبه في جانبه الأيسر ككمه وبصق وبزق لغتان بمعنى واحد وفي رأي بصاقاً أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطب محله وتكره الصنائع في المسجد واتخاذه حانوتاً للبيع لأن فيها تضيققاً على المصلين وازدراءً به (ووضع يده على خاصرته) بغير ضرورة لحديث أبي هريرة: "أن النبي (ص) نهى أن يصلي الرجل مختصراً" رواه الشيخان عن أبي هريرة في رواية ابن حبان: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" قال ابن حبان: يعني اليهود والنصارى، وفق تفسيرات الاختصار الأخرى أن يتكئ على عصا ومنها أن يختصر السورة أو يختصر الصلاة وما ذكره المصنف هو الأصح لأنه فعل المتكبرين وحكى المنف في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه) لمجاوزته أكمله والذي هو فعل النبي (ص) وسواء في ذلك خفض رأسه وحده أو مع صدره فقد كان (ص) إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه أي لم يخفضه مع تسوية ظهره (و) تكره (الصلاة في الحمام) في الجديد والقديم قيل لأنه مأوى الشياطين وقيل لكثرة النجاسة لما روى ابن حبان بسند صحيح الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقيل كل محل معصية أو غضب كدور اللهو وأماكن القمار (والطريق) وهو محل مرور الناس في وقت المرور فيه ولو في برية ومثله الأسواق ورحاب المساجد لانشغال المصلي بالمارين ومثله الصلاة خلف الشبابيك المطلة على الشوارع إذا كانت تشغله ويرقب فيها حركة الناس (والمزبلة) وهي مجمع الزبل ومثله المجزرة وهو موضع ذبح الحيوان (والكنيسة) وهيمعبد النصارى وفي البيعة وهي معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفر فهي مأوى الشياطين (وعطن الإبل) وهو المكان الذي تنحى إليه الإبل ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سيقت إلى المرعى لقوله (ص) "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الأبل فإنها خلقت من الشياطين" رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان لنفارها المشوش للخشوع خلافاً للغنم ولا تختص الكراهة بالعطن بل مواضعها كلها كذلك (والمقبرة الطاهرة) بأن لم تنبش (والله أعلم) لنهيه (ص) عن الصلاة في سبعة مواطن "في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق" رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي وأما المقبرة المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها من غير حائل ويكره استقبال القبر في الصلاة لخبر مسلم "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال النووي في التحقيق ويحرم استقبال قبره (ص) ويقاس به سائر قبور الأنبياء.

تنبيه: أحكام المسجد: يَحْرُمُ تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والحيض والبهائم والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم له والإ كُره وكذا يحرم دخول كافر إليه إلا بإذن مسلم مكلف ويستحب الأذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه ويكره نقس المسجد واتخاذ الشرفات لها بل إن كانت مما وقف عليه حَرُمَ لأن فيه إتلافاً للمال ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم ويكره عمل صناعة فيه فإن كانت خسيسة تزري بالمسجد حرم ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظاً إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه وأما إذا دعت الحاجة إلى فتحه كمرور مصلين عليه أو أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير