(ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة) أي تذكر بعد القدوة ترك ركن لا يعرف ما هو لكنه غير النية وتكبيرة الأحرام لم يعد لتدراكه لما فيه من ترك المتابعة الواجبة للإمام و (قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن (ولا يسجد) لكون سهوه كان حال القدوة (فسهوه بعد سلامه لا يحمله) أي أن سهو المأموم بعد سلام إمامه لا يحمله الإمام لانتهاء القدوة (فلو سلم المسبوق بسلام إمامه) أي بعد سلام إمامه فقام المسبوق ظاناً إمامه سلم فعليه العود لمتابعة إمامه وما فعله لا يحسب من صلاته لعدم المتابعة فيأتي بالناقص بعد سلام إمامه ولا يسجد لأن السهو كان حال القدوة أما إذا سلم إمامه فقام ظاناً نقص ركعة ثم تذكر أن لا نقص رجع إلى الجلوس و (بنى) على صلاته (وسجد) لأن سهوه بعد انقطاع القدوة (ويلحقه سهو امامه) أي يلحق المأموم سهو إمامه كما يحمل الإمام سهوه لخبر ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو رواه الدارقطني وضعفه البيهقي (فإن سجد لزمته متابعته) أي: أذا سجد إمامه للسهو لزمه متابعته حتى ولو لم يعلم بسهوه لأنه لمحض المتابعة خلافاً لما إذا قام إمامه لخامسة فلا يتابعه لأن صلاة المأموم قد تمت بل لو بقي على المأموم ركعة لم يتابع الإمام إذا قام إلى الخامسة لانتهاء القدوة. (وإلا) أي وإن لم يسجد إمامه (فيسجد على النص) سواء ترك الإمام السجدتين أو إحدهما أو كان يرى السجود بعد السلام لانقطاع القدوة (ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح وسجد) الإمام (فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة (ثم في آخر صلاته) يسجد ثانية لأنه محل سجود السهو ومقابل الصحيح أنه لا يسجد مع إمامه بل يتمَّ صلاته ثم يسجد للسهو وأصح الأقوال أنه لا يسجد لا في آخر صلاته ولا في آخر صلاة إمامه لأنه لم يدرك السهو وقيل يسجد مع إمامه للمتابعة ولا يسجد في آخر صلاته (فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص) أي يسجد المأموم وفي قول مقابله لا يسجد (وسجود السهو وإن كثر سجدتان) أي بنية السهو وجوباً بالقلب دون التلفظ ولا يحتاج المأموم إلى نية لأن نية الإمام لهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته (والجديد أن محله بين تشهده وسلامه) أي بعد الصلاة على النبي والآل وقبل السلام وفي القديم
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
وسؤالى ماهى منزلة هذا الكتاب فى كتب النووى
اى عند تعارض كلامه فى هذا الكتاب مع كلامه فى كتاب اخر كالتحقيق مثلا فأيهما يقدم ويعتمد عند الشافعية
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 07:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ
قال الكردي في المسلك العدل و الفوائد المدنية " فان تخالفت كتب النووي الغالب أن المعتمد التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالروضة و المنهاج و نحو فتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه و نكته, فان اتفق المتأخرون على أن ما قالاه (أي هو والرافعي) سهو فلا يكون حينئذ معتمدا لكنه نادر جدا, و قد تتبع من جاء بعدهما كلامهما و بينوا المعتمد من غيره بحسب ما ظهر لهم ...............
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل و ضوابط و القواعد الكلية
ص 37 الحلبي
جزء من: مجموعة سبع كتب مفيدة للسيد علوي أحمد السقاف
بالاضافعة إلى أنه (أي المنهاج) أهم الشروح المعتمدة لدى المتأخرين في المذهب، كمغني الشربيني، ونهاية الرملي، وتحفة ابن حجر، وحواشيهم المعتمدة كذلك، كالشبراملسي على النهاية، وابن قاسم والشرواني على التحفة.
ومختصره لشيخ الاسلام وشرحه عليه كذلك، مع حاشية الجمل الواسعة الجامعة للكثير من حواشي المتأخرين.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 08 - 07, 12:24 ص]ـ
أكمل بارك الله فيك.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 05:57 م]ـ
دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي لفضيلة الشيخ رجب نوري مشوح