تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذا التعليق هل يأخذ حكم إيقاعه حكم إيقاع الطلاق في الحيض أو طهر جومعت الزوجة فيه .. ؟؟]

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 04:02 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن لدي بحثا في بعض المسائل أريد الاستعانة بعلومكم في بعض جزئياتها ولا يخفى على المشايخ الفضلاء الخلاف الواقع في إيقاع طلاق من طلق امرأته في حيض أو طهر جامعها فيه وقد رجح بعض العلماء عدم إيقاعه كالإمام ابن باز رحمه الله.

ولا يخفى كذلك أن من علق طلاق امرأته بوقوع شيء وقصد الطلاق نفذ طلاقه حين وقوع المعلَّق به ,إجماعاً لكنَّ الإشكال:

إذا حصل ماعُلِّق به الطلاق في زمن حيض المرأة أو طهرها الذي جومعت فيه , فهل يكون وقوع الطلاق حينئذ مترتبا على الخلاف في نفاذ طلاق الحائض أو التي جومعت في طهرها أم ينفذهذا الطلاق المعلق بكل حال .. ؟؟ وكذلك: من قال للمرأة: إن رددتِّ على رقم غير مسجلِ في جوالك فأنت طالق , ثمَّ اتصل عليها رقم غريب وردَّت عليه سهواً, فقد أفتى شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن النسيان في فعل ما عُلق به الطلاق لا يؤثر شيئا ولا يؤاخذ به ..

لكن: إذا لم ترد على رقم غريب وأرته لزوجها فقال لها هذا رقم فلانة, ثم عاودت فلانة هذه الاتصال وردت الزوجة عليها وحفظت الرقم في جوالها بعد ذلك فهل تلق باعتبار الرقم ليس مسجلاً عندها أم لا ينفذ باعتباره معلوماً عندها .. ؟؟

وهناك مسألة أخرى أيضا في لشروط في النكاح التي تسبق العقد:

هل لها اعتبار بحكم أنها وقعت قبل العقد الي ينبغي أن يشتمل على الشروط أثناء إجرائه أم أن الالتزام بها واجب باعتبار ما سيكون أثناء العقد من الإشارة إلى ما تم الافاق عليه بين الرفين سابقاً دون تفصيل ذلك .. ؟؟

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:10 م]ـ

أرجو أن يكون مانع المشايخ من الإجابة خيرا ..

أما أنا فقد ظهرت لي رؤية أرجو أن يجعل الله فيها خيرا وأعرضها عليكم:

1 - بالنسبة لحصول المعلق به الطلاقُ في زمن الحض أو طهر جومعت المرأة فيه فالظاهر -والعلم عند الله- ان إيقاع الطلاق فيه يجري عليه نفس خلاف العلماء في حكم طلاق المرأة الحائض أو التي جومعت في طهر خوطبت فيه بطلاق.

2 - في مسألة الجوال هذه:

الغرض من تعليق الزوج طلاق الزوجة على التسجيل فإن كان قصده العلم اليقيني بالرقم وصاحبه حفاظا على الزوجة من إيذاء الأجانب وغيرهم, فإن في عدم ردها أولا وإخباره هو بالرقم ثانيا وتعريفه لها بصاحبة الرقم وإذنه في ردها عليها تحقق ذلك اليقين بمعرفة الرقم فقام ذلك مقام تسجيله في الجوال, ولذي يظهر أنها لا تطلق بذلك, لأن الحكم بطلاقها غير سائغ وهي لم تفعل ما علق زوجها به الطلاق تماما حيث إنها امتنعت من الرد تى أرته الرقم وعرفها به , فصار ردها بعدئذ على غير الوجه الذي قصده هو من التعليق بقوله: (إن رددت على رقم غير مسجل أو رقم غريب).3 -

3 - مسألة الشرط قبل العقد أظن أن الزوجة ما لم تنص في العقد على شرطها فلا حق لها فيه حيث إن الاتفاق قبل العقد ما لم يشر إليه حين العقد لا موجب له على الزوج.

ولا زلت في انتظار آراء وودراسات إخواني المشايخ الفضلاء حول هذه الثلاث مسائل

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:26 م]ـ

ولا زلت في انتظار آراء ودراسات إخواني المشايخ الفضلاء حول هذه الثلاث مسائل

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:05 م]ـ

اما المسألة الاولى فقد عرضتها على الشيخ

خالد المشيقح فقال ان الطلاق لا يقع في هذه الحالة

وقال لي انه مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض

وكذا الشيخ دبيان الدبيان ...

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 11:06 م]ـ

أحسنت وليتك أكملت المسائل خصوصاً مع الشيخين الفاضلين اللذين ذكرتهما وأخص بالذكر المحقق المتميز البارع الشيخ/دبيان الدبيان

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:42 ص]ـ

المسألة عرضتها على الشيخين قبل ستة أشهر

ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[05 - 12 - 07, 05:02 م]ـ

في الشبكة الإسلامية فتوا قريبة من الموضوع هذا ويمكن هي نفسها ووجاوبوه عنها كالتالي:

وأما قولك لزوجتك (إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل في جوالك فأنت طالق) فهو من تعليق الطلاق على شرط، وتعليق الطلاق على شرط يقع بوقوع الشرط، وفيه خلاف إذا كان لا يريد الطلاق وإنما يريد التهديد والزجر. وسبق بيانه في الفتوى رقم 5684.

ولكن في هذا السياق لا يترتب عليه طلاق وذلك لأمرين:

الأول: أنك قلت في يمينك (إذا رددتي على رقم لا تعرفينه وغير مسجل)، فظاهر اللفظ أن الطلاق علق على الرد على رقم اجتمع فيه شيئان:

الأول: أنه غير معروف للزوجة، والثاني غير مسجل في الجوال، فإذا كان معروفا للزوجة وغير مسجل، أو كان مسجلا وغير معروف فلا يدخل في النهي ولا يحصل الشرط بالرد عليه، هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ، إن أخذنا بالظاهر.

الثاني: أن لهذا اللفظ بساطا ونعني بالبساط الحامل على اليمين والدافع له وهو الخوف من الرد على رجل أجنبي، وهذا البساط يخصص اليمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم:53941، وعليه فردها على الرقم المعروف لديها بأنه تابع لأختك، ليس داخلا في اليمين، فلا يقع به الطلاق.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير