ج49: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: " من رأى منكم منكراً. " الحديث.
س50: ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما؟
ج50: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك , والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية.
س51: ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟
ج51: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها, ولم يدرك ركوعها, ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد, ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً, فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة.
س52: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته؟
ج52: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد.
س53: ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة, أما الآخر فلم يُسن له ذلك؟
ج53: الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل.
س54: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة.
ج54: هذا في الحرم المكي حول الكعبة, فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً, والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة.
س55: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟
ج55: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له, ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم.
س56: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء؟
ج56: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل.
والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم.
والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب.
والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر.
أما الخامس: فهو مجنون أو صبي.
س57: سُئل أحد العلماء: هل يجب الغسل على من أمنى؟ أجاب لا يجب عليه الغسل ولو ألف مرة؟
ج57: أمنى بمعنى نزل منِى.
س58: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟
ج58: الأول: الشهيد في المعركة.
والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور, فإنه يكتفى معه بالتيمم.
والثالث: ما عدا هؤلاء.
س59: ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد, فنهيناه وقلنا له: الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟
ج59: هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة, ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:10 م]ـ
احسنت واجدت