تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اريد بحثا في حد الرده و الرد علي شبهات من انكارها؟؟؟]

ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 02:26 ص]ـ

السلام عليكم ورحه الله وبركاته

اخوتي بارك الله فيكم جميعا

[اريد بحثا في حد الرده و الرد علي شبهات من انكارها؟؟؟]

حيث ان هذا الموضوع مثار علي الساحه الان من غير اصول شرعيه

وجزاكم الله كل خير

ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهذه كلمات مختصرة كنت كتبتها منذ فترة .. ولعل الأخوة جزاهم الله خيراً يفيدون بمزيدٍ من النصح والتوجيه والتصحيح.

الكافر على نوعان: كافر أصلي وكافر مرتد

فالكافر الأصلي هو من كان أصلاً على غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم من أهل الملل الباطلة .. أما الكافر المرتد فهو رجل كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه إلى غيره.

وكلا الكافرين لهما أحكام الكافر في الآخرة .. فكل كافر مخلد في النار.

أما في الدنيا فلكل منهما حكم منفصل .. فالكافر الأصلي لا يجبر على اعتناق الإسلام فإن اعتنقه فهو خير له .. وإن لم يعتنقه وجب على المسلمين النصح له وترغيبه في الإسلام وقراءة القرآن عليه .. اللهم إلا إن كان كافراً محارباً فالواجب قتاله ودفعه دفاعاً عن الإسلام والمسلمين.

أما الكافر المرتد .. الذي كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه إلى غيره .. فإجماع الأمة على أنه يقتل لردته .. وسأسوق الأدلة إن شاء الله تفصيلاً.

والردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل.

فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى، أو اعتقاد وجود خالق مع الله عز وجل، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .. وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم، أو إهانة المصحف .. وغيرها.

والردة القلبية لا يمكن التوصل إلى معرفتها إذ هي في قلب صاحبها .. فتسري عليه أحكام الآخرة ككافر .. ولا تسري عليه أحكام الدنيا من التفريق بينه وبين زوجته المسلمة وقتله إلا إذا أظهر هذا الاعتقاد القلبي بقول أو عمل.

أدلة وجوب قتل المرتد:

أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل والثمانية

وقد وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة رضوان الله عليهم أجمعين:

حديث أبي بكر رضي الله عنه رواه عنه أبي هريرة رضي الله عنه:

" لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا .. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " (متفق عليه)

حديث عمر رضي الله عنه:

" أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله " (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)

حديث علي رضي الله عنه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير