تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " (أخرجه الجماعة سوى مسلم)

" أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الاسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا، ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا، قال: فلعلك خطبت امراة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الاسلام؟ قال: لا، قال: فارجع إلى الاسلام! قال: لا، أما حتى القى المسيح، قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين " (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

" من بدل دينه فاقتلوه" (رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (متفق عليه)

حديث عائشة رضي الله عنها:

" قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ " أخرجه النسائي بإسناد حسن ومثله عن عثمان رضي الله عنه

حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما:

" عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (متفق عليه)

فتلك جملة من الأحاديث الصحيحة الدالة على عقوبة المرتد عن دينه - وهي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع عمل الصحابة - القتل.

وتلك الأحاديث ليس فيها أدنى دلالة على أن القتل إنما يكون للمرتد المحارب .. ولفظ الحديث " من بدل دينه فاقتلوه " لفظ عام يتناول كل من ارتد عن دين الإسلام .. وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .. فمن ادعى تخصيص العقوبة بالمرتد المحارب فعليه أن يأتي بالدليل المخصص.

قواعد في الردة وقتل المرتد:

ليس كل مسلم وقع في قول أو فعل مكفر يكون كافرا مرتداً، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره، منها:

الجهل، والتأويل، والإكراه، والخطأ.

أما الأول: فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية، وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل، ويقل العلم.

والثاني: هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم.

والثالث: كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .. كما حدث مع عمار رضي الله عنه.

والرابع: ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له.

والمرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له .. بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كانت عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .. ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين .. ويؤول ماله إلى ورثته من المسلمين.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 18):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير