[ما حكم اعطاء الزوج صورته لزوجته]
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
رجل يسأل:
من المعلوم بحرمة التصوير الفوتوغرافى، جاء رجل يسأل ويقول انه عاقد على زوجته و هى تتطلب منه صورة فوتوغرافية له لتضعها فى حافظة نقودها وكلما ارادت أن تستأنس به لأنه لم بنى بها بعد اخرجت الصورة.
فهل هذا جائز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
أخي أبو المنذر الجعفرى، موضوع الصور الفوتوغرافي فيه خلاف بين أهل العلم.
فمن يقول بحرمة الصور الفوتوغرافية (بمعنى أن الصور الفوتوغرافية تدخل في الصور المحرمة) فإنه لا يجوز التصوير إضافة إلا الإحتفاظ بها بل يجب أن تطمس.
أما الطائفة التي تقول بالجواز (بمعنى أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في الصور المحرمة إذ أنها كالمرآة تعكس خلق الله من ذوات الأرواح) فإنهم يقولون بأنه يجوز ذلك و ضابطهم أنه لا تصور عورات النساء أو ما شابه ذلك، أي لا يصور ما هو محرم فيصبح الفعل بذلك محرم.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:11 م]ـ
أخى بارك الله فيك و إن ذهبنا مع الطائفة التى تقول بالحرمة
هل هذه الحالة تعد من قبيل المصلحة الراجحة و الضرورة التى تبيح إعطاء الرجل صورته لزوجته
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:31 م]ـ
أخي الكريم الضرورة تقدر بقدرها، و لا أظن أخي أن هذه الحالة من الضرورة، إذا لا مفسدة في عدم وجود الصورة و الله تعالى أعلم.
لكني آخذ بالقول بالجواز لأن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في الصور المحرمة إذ أنها كالمرآة فهي صور لخلق الله تعالى فهؤلاء لم يخلقوا شيء جديدا إذ هو انعكاس و حبس لخلق الله في لحظة معينة عكس الذين يقومون برسم ذوات الأرواح لأنه خلق جديد، فهذا محرم و لا خلاف فيه.
و أسأل الله تعالى أن يجمع بين هؤلاء الزوجين على طاعته و أن يتجاوز عني و عن المسلمين و أن يرينا مراشد أمورنا.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:34 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى الكريم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:35 م]ـ
و جزاك أخي الكريم.