ـ[الجعفري]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:45 ص]ـ
[ QUOTE= علي الفضلي;645516] جزاكم الله خيرا.
وأما دليل الإجماع، فقد حكى غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر وأبي عبيد القاسم بن سلام إجماع العلماء على وجوب الصدقة في الأموال التجارية. [/ COLOR]
[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=red]
[COLOR="Blue"] إذا ثبت الإجماع - كما حكاه غير واحد - فلا ينقضه إلا إجماع مثله، وما الداعي لإحياء بعض الخلاف المتأخر عنه والمسألة مجمع عليها؟!
و نصف أموال الناس إن لم تكن أكثرها في التجارة.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:14 م]ـ
إخوة الكرام/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم، على تداخلكم، راجيا من الله أن يرشدنا صوب الحق في المسألة وأرجو بادء ذي بدئ، نبذ التعصب، والأخذ بما من البرهان صحّ، قال الشافعي رحمه الله (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد)
فلنجعل نصب أعيننا صحة الخبر، كما قال بن خزيمة رحمه الله (لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه) ونحن بصدد مسألة شرعية، بحاجة إلى خبر صحيح، لا لرأي عمرو وزيد ...
ولإنارة الدجى عن ما دندن حوله الإخوة الكرام بارك الله فيهم، أنقل لكم ما يلي وهي تتمة لأختها:
البرهان الصحيح من بعض السلف
أستأنف بهذه العمدة: قال ابن جريح: قال لي عطاء: (لا صدقة في اللؤلؤ، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض، ولا شيء لا يدار (لا يتاجر به) وإن كان شيئا من ذلك يدار، ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) اخرجه عبد الرزاق 4\ 84\7061 وسنده صحيح ورواه ابن أبي شيبة 3\ 144 ومحل الشاهد منه هو: (ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) فإنه لم يذكر تقويما، ولا نصابا، ولا حولا ..
بطلان ادعاء الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة
أولا: (من ادعى الإجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا) أحمد بن حنبل.
فيما سلف، إبطال لادعاء الإخوة، و ادعاءالإمام البغوي في شرح السنة الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة، إذا كانت نصابا عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري! وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه الأموال 427\ 1193 عن بعض الفقهاء، أنه لا زكاة في أموال التجارة.
وسئل عطاء: (تاجرٌ له مال كثير في أصناف شتى، حضر زكاته، أعليه أن يقوّم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه، فيخرج زكاته؟ قال: لا، ولكن ما كان من ذهب أو فضة، أخرج منه زكاته، وما كان من بيع، أخرج منه إذا باعه). أخرجه ابن زنجويه في كتابه (الأموال) بسند حسن.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:14 م]ـ
أمالقول بإضاعة حق الفقراء!!!
فلقد أجاب عليه الألباني رحمه الله من وجهين:
الوجه الأول: أن الأمر كله بيد الله تعالى، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله تعالى (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون) سورة القصص
ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، على اختلاف كثير بينهم، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب، مهما بلغت قيمتها، فما كان جوابهم عن هذا، كان الجواب عن تلك الدعوى!!!
الوجه الثاني: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة، أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: (إنماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ..... ) سورة التوبة. فإذا كان الأمر كذلك، ووسعنا النظر في الحكمة قليلا، وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة، لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها، أنفع للمجتمع- وفيه الفقراء – من كنزها، ولو أخرجوا زكاته. اهـ
وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأرجوأن يكون فيما سردته كشفا لغمة المسألة، وإرواءا للغليل، وإلا فعجلة القافلة صالحة للمضيّ قدما ..
وشكر الله لكم،، سائلا الله الإخلاص والصواب في القيل والعمل ...
وهذه مدونتي المتواضعة:
http://niaoune.maktoobblog.com (http://niaoune.maktoobblog.com/)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:03 م]ـ
ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، http://niaoune.maktoobblog.com (http://niaoune.maktoobblog.com/)
أخي عبد الله ألست ترى أن من ادعى الإجماع كاذب؟
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:03 ص]ـ
اخي الحبيب أبا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك .....
كمل الجملة من فضلك،
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 10:05 ص]ـ
قول وسط للامام مالك في زكاة عروض التجارة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
اما مالك فمذهبه ان التجار على قسمين:
متربص ومدير.
فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الاسواق فربما اقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لازكاة عليه الا ان يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته ان الزكاة شرعت في الاموال النامية فاذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقضت عن شرائها فيتضرر فاذا زكيت عند البيع فاذا كانت ربحت فالربح كان فيها فيخرج زكاته ولايزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل.
¥