تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:04 م]ـ

تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول روى ذلك عن عمر , وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبعة والحسن , وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس , والنخعي والثوري والأوزاعي , والشافعي وأبوعبيد وإسحاق , وأصحاب الرأي وحكى عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها لأن النبي - صلىالله عليه وسلم- قال: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) ولنا , ما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) وروى الدارقطني , عن أبى ذر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته) قاله بالزاى ولا خلاف أنها لا تجب في عينه وثبت أنها تجب فيقيمته وعن أبى عمرو بن حماس , عن أبيه قال: أمرنى عمر فقال: أد زكاة مالك فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم فقال: قومها ثم أد زكاتها رواه الإمام أحمد ,وأبو عبيد وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة , بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وخبرنا خاص فيجب تقديمه

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:25 م]ـ

ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات، على اختلاف كثير بينهم، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب، مهما بلغت قيمتها، فما كان جوابهم عن هذا، كان الجواب عن تلك الدعوى!!!

http://niaoune.maktoobblog.com (http://niaoune.maktoobblog.com/)

هذه الفقرة كاملة أخي العزيز وليس الجملة، ولا زال سؤالي قائماً

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:39 م]ـ

باب زكاة التجارة:

قال الله تعالى:انفقوا من طيبات ماكسبتم.البقرة 267

قال مجاهد:التجارة.

ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:14 م]ـ

هذه الفقرة كاملة أخي العزيز وليس الجملة، ولا زال سؤالي قائماً

أخي الفاضل\ سفران سلام الله عليكم ....

وددت ارجاعك البصر كرة، إلى قولي (كمل الجملة ...... ) عله يغني عن سؤالك، ولكن لما كان لا بد من تعريف المعروف، فإليك موجزا ..

قول الإمام احمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا) هو في المسائل الخلافية الإجتهادية، التي لا نص صريح فيها، و لم يتفق السلف عليها ..

وأما المنصوص عليها فلا خلاف في الإجماع عليها، ومما نص الشرع عليها، الخضروات، فعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: (ليس فيها شيء) رواه الترمذي بسند صحيح وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، انه ليس في الخضروات صدقة.

وروى الطبراني والحاكم، من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر) قال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ..

وقال أبوزيد القيرواني في رسالته: ولا زكاة في الفواكه والخضر ..

وفي إرواء الغليل رقم 801 روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة.

أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح.

إذن فقول الشيخ الألباني رحمه الله (ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات .. ) و قول أبي عيسى رحمه الله: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه ليس في الخضروات صدقة). هل تراه ادعاءا؟؟؟؟

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:26 ص]ـ

أخي الفاضل\ سفران سلام الله عليكم ....

وددت ارجاعك البصر كرة، إلى قولي (كمل الجملة ...... ) عله يغني عن سؤالك، ولكن لما كان لا بد من تعريف المعروف، فإليك موجزا ..

قول الإمام احمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا) هو في المسائل الخلافية الإجتهادية، التي لا نص صريح فيها، و لم يتفق السلف عليها ..

وأما المنصوص عليها فلا خلاف في الإجماع عليها، ومما نص الشرع عليها، الخضروات، فعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات فقال: (ليس فيها شيء) رواه الترمذي بسند صحيح وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، انه ليس في الخضروات صدقة.

.......

إذن فقول الشيخ الألباني رحمه الله (ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات .. ) و قول أبي عيسى رحمه الله: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه ليس في الخضروات صدقة). هل تراه ادعاءا؟؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله

ما شاء الله كل هذا الكلام والتوجيه والتعليل لكلمة الإمام أحمد كان واضحاً في الجملة السابقة وكنت تريدني أن أفهمه بمجرد إكمالها!؟

وهل أنكرت الإجماع في الخضروات حتى تستدل عليه؟؟

لا بأس نبقى في الموضوع

إذاً أنت ترى كلمة الإمام أحمد ليست على إطلاقها بل يريد نوعاً معين من ادعاء الإجماع هو ما كانت المسألة فيه خلافية لا نص فيها ولم يتفق السلف عليها؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير