[بحث في قاعدة (للأكثر حكم الكل) للدكتور صالح محمد النعيمي]
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:37 م]ـ
تبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد أَسنَدت لأخت الكريم بنت الراوي إليه توضيح إحدى القواعد الفقهية وهي قاعدة (للأكثر حكم الكل) ..... فأقول وبالله التوفيق ....
معنى القاعدة:
هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلف ورفع الحرج عنهم،لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به إذا لم يعارضه نص صريح كما في صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيام كله.
النظر إلى شيوع القاعدة في مختلف المذاهب:
يلاحظ أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي لا يختص بها مذهب فقهي معين، فهي قاعدة معترف بها في مختلف المذاهب إذ اعتمدوا عليها في اجتهاداتهم لكونها أصل راسخ،قال الإمام النسفي: قيام الأكثر مقام الكل أصل في الشريعة.
تطبيقات القاعدة والاحتجاج بها:
أولا: قال العلامة تقي الدين الحصيني الشافعي،في مسألة الحرير للرجال إذا خلط بغيره،إذا رُكب (أي الحرير) مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه .... ؟.
قال: ننظر، إن كان الأغلب الحرير حرم، وان كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب الأكثر إذ الأكثر ة من أسباب الترجيح.
ثانيا: وقال العلامة البعلي الحنبلي، وهو يشرح بعض القواعد الفقهية،منها الأكل من مال الحرام، هل يجوز أم لا ... ؟ في المسألة الرابعة أقول .......... . الثالث منها: إن كان الأكثر هو الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في" المنهاج ".
ثالثا: وعن الإمام مالك (من باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر البعض الأخر حتى باع فانه ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل القليل تبعا له.
رابعا: ومن الإمام الكاساني الحنفي في بدائعه في بيان قدر الواجب من العشر في الزكاة الزروع، ولو سقي الزرع في السنة سيحاً وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لان للأكثر حكم الكل،أي إذا كان الأكثر يسقى سيحا ففيه العشر وان كان الأكثر يسقى بآلة ففيه نصف العشر.
وهذا التوضيح على مختلف المذاهب عسى الله سبحانه وتعالى، أن تستفيدي من هذا التوضيح وهذه المسألة ... إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم