[استفسار عن تحكيم العادة والعرف]
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامة: "في ضرب الرجال بالدف تشبُّه بالنساء، وقد لعن النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - المتشبهين من الرجال بالنساء" (المغني 14/ 159).
1_ هل يجوز الزام وتطبيق احكام شرعية تدخل فيها العرف والعادة على اهل زمان ليس لهم نفس العادات. ام هي تلزم اولائك القو م فقط.
نفس الشيء في عادات زمن النبوة هل يلزم بها الغير ممن جاؤوا بعده.
2_اذا عرف في بيئة عدم التفريق في الضرب بين الرجال والنساء وأنه لايختص بالنساء به. فهل يجوز للرجال ضرب الدفوف في هذه الحالة.
افيدونا افادكم الله
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 06:49 م]ـ
أقوال أهل العلم في حكم ضرب الرجال في الدف:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (11/ 565، 566):
وَبِالْجُمْلَةِ قَدْ عُرِفَ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْرَعْ لِصَالِحِي أُمَّتِهِ وَعُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْتِمَاعِ الْأَبْيَاتِ الْمُلَحَّنَةِ مَعَ ضَرْبٍ بِالْكَفِّ أَوْ ضَرْبٍ بِالْقَضِيبِ أَوْ الدُّفِّ.
كَمَا لَمْ يُبَحْ لِأَحَدِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَا فِي ظَاهِرِهِ وَلَا لِعَامِّيِّ وَلَا لِخَاصِّيِّ وَلَكِنْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ كَمَا رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ فِي الْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ.
وَأَمَّا الرِّجَالُ عَلَى عَهْدِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَضْرِبُ بِدُفِّ وَلَا يُصَفِّقُ بِكَفِّ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: " التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ "، " وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، والمتشبهين مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ".
وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ مُخَنَّثًا وَيُسَمُّونَ الرِّجَالَ الْمُغَنِّينَ مَخَانِيث وَهَذَا مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهِمْ.ا. هـ.
وقال ابن حجر في " فتح الباري " (9/ 226):
وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَاضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيف , وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ.ا. هـ.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية - العدد الثالث - محرم 1390 هـ (ص 185، 186):
وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك.ا. هـ.
وأما الشيخ محمد بن صالح العثيمين فله رأي في المسألة في الرابط:
http://media.islamway.com/fatawa/othymeen/hit_duf.rm
فتاوى تتعلق بضرب الدف:
السؤال:
هناك نوع من الطبول يكون مغطى من جهة، والجهة الثانية يكون معظمه مغطى إلا فتحة صغيرة، فهل يلحق هذا بالدف؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا سلمك الله يلحق بالطبل، وربما يكون أشد لأن هذا النوع يجعل الصوت يخرج من هذه الفتحة اليسيرة ويحصل له صفير وصوت أبلغ مما لو كان مختوماً كله أو مفتوحاً كله، فلا يجوز أن تستعمل هذا فيما فيه الدف، لأن الدف أهون بلا شك من هذا، هذا يعطي صوتاً رناناً وسبباً للنشوة والطرب أكثر.
لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 20 ( www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com))
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9612&dgn=3
استفدته من صاحب المقال:
الشيخ عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي ابا الفضل
لكن ربما لم تفهم قصدي من السؤال فأرجوا ان تقرأه مرة أخرى لو تكرمت
انا قصدت ان مسألت التشبه هنا لم نجد نصا شرعيا يقول ان الضرب خاص بالنساء
وحيث لم نجد هذا النص فان العادة والعرف هما المحكمان في هذه الحالة فيعتبر حال
البيئة ان كان الدف خاصا بالنساء ام لا.
وهذا ما أردت الاستفسار عنه