تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:18 ص]ـ

جزاك الله خيرا

لكن المطلوب هو من صلى المغرب في جماعة ثم تصدق على شخص لم يصل المغرب يعني أعاد المغرب فهل يصليها ثلاثا أم أربعا هذا هو السؤال

وجدت كلاما للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على الزاد ج1 ص507 قال:

إلا المفرب فلا يسن أن يعبدها لأن المغرب وتر وتر النهار ولا يكرَّر الوتر.

ووجدت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لعل أستطيع نقله أو أحد الإخوة المتمكين ج4 من ص155 غلى ص157

خلص فيه أنه يسن إعادة المغرب ولا يشفعها.

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 11:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

يشفعها اربعا فالمغرب وتر النهار و لا تران في يوم كما لا وتران في ليلة و يكون الامام هو المتخلف والمأموم هو المتصدق و قد ثبت في الشفع أثر عن حذيفة بن اليمان:

عن صلة بن زفر العبسي: خرجت مع حذيفة فمر بمسجد فصلى معهم الظهر وقد كان صلى؛ ثم مر بمسجد فصلى معهم العصر وقد كان صلى، ثم مر بمسجد فصلى معهم المغرب وشفع بركعة وكان قد صلى. وهذا الأثر اثبته الالباني عن حذيفة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير