تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم ما تفعله شركة سما للطيران]

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 03:43 ص]ـ

1 - في اضافة رسوم مقابل تغيير الحجز او الاسماء مع عدم الضرر عليها وانما هو محض كسب وجشع

2 - في عدم الموافقة على تغيير وجهة السفر مع عدم الضرر عليها في اتمامه

3 - في عدم استرداد قيمة التذكرة في جميع الاحوال

وغير ذلك من الشروط الباطلة (في نظري) حتى اصبح من يريد السفر على رحلاتها وكأنه في لعبة اليانصيب المبنية على الميسر فاما ان يغنم بالسفر او يغرم بلا وجه حق كأن تعذر عليه السفر

وفي نظري لو قيل بالجواز فقد تخرج على بيع العربون على القول بجوازه وهو المعمول به في بلادنا.

ولكن هل يصح ذلك؟!

بمعنى: هل يمكن ان تخرج المسألة على بيع العربون؟! لأن العربون انما هو جزء من ثمن السلعة ولم يتم فيه البيع بخلاف مسألتنا فالبيع قد تم بشراء التذكرة , ثم العربون انما يكون فيما لو كان على البائع ضرر ظاهر في تفويت المشتري عليه حق البيع على غيره بسعر أعلى من سعره او مثله بينما هنا سعر التذكرة واحد لا يتغير مع امكان وجود مشتر اخر بكل يسر فالضرر منتف على كل حال , نعم , لو لم يعلم المشتري الشركة بتعذر سفره حتى اقلعت الطائرة عنه ولم يستفد من مكانه شخص اخر فربما كان له وجه لانه ضيع حقا على الشركة.

ولكن: ما الوجه فيما لو اخبر الشركة بذلك بوقت كاف يتم فيه تلافي الضرر باركاب غيره؟

ولو قيل بأن الضرر هو اشغال موظفي الشركة عن خدمة غيره! فماذا سيقال فيمن قام بالحجز بنفسه على الانترنت؟!

وان خرّج على انه كالشرط الجزائي - المفتى بجوازه - فانما يصح مع وجود الضرر وهو منتف هنا.

ثم على تقدير وجوده فهل يسوغ اخذ كامل المبلغ؟

وذلك ان البيع انما هو في مقابل حجز مقعد للسفر وهو ما لم يتم هنا في مسألتنا كما قدمنا

فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذه الشروط باطلة وفيها اكل لاموال الناس بغير حق.

والسؤال: ان كان ما تفعله جائزا فعلى أي شيء يخرّج فقها؟

ومن جهة اخرى نظاما: اذا ثبت بطلان شروطها فعلى اي جهة تقدم الدعوى ضدها: أعلى المحاكم العامة ام ديوان المظالم؟

ـ[أبو عبد الرحمن محمد البكوش]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:15 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:32 م]ـ

اخي الحبيب ابا عبدالرحمن

جزاك الله خيرا على مرورك ورفع قدرك في الدنيا والاخرة

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:26 ص]ـ

ولكن بدا لي امر اخر: وهو ان يكون ما تفعله جائزاً لأن البيع قد تم بمجرد قطع التذكرة بغض النظر عن حصول السفر من المشتري , واذا تم البيع لم يكن لاحدهما الرجوع عنه الا بشرط الخيار وهو مفقود هنا بل حتى خيار المجلس قد اسقطته الشركة لأن من حقها ان تشترط اسقاطه على المشتري فيسقط خياره اذاً.

وهذا هو الصحيح في نظري والله اعلم سيما ان التاجر يبحث عن كل وسيلة للربح بغض النظر عن كونها جشعا ام لا لان المشتري ليس مجبراً على الشراء , وما دام ذلك في دائرة المباح فهو جائز ان شاءالله والله اعلم.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:40 ص]ـ

هل العقد بين المسافر وبين الشركة عقد بيع أو إجارة؟؟

(للمذاكرة)

أقول كأنه إلى الإجارة أقرب

ما رأيك أخانا الكريم

ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 05:45 ص]ـ

تعس عبدالدرهم تعس عبدالدينار

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 05 - 08, 07:57 ص]ـ

اين موقعها سما؟؟

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:53 ص]ـ

الاخوة الفضلاء

العقد -- اجارة وليس بيعا -- وهو عقد لازم من كلا الطرفين فلكل واحد منهما الامتناع من فسخه

او امضاؤه وان لم يرض الاخر!

فعلى هذا عملهم صحيح اذا رفضوا ارجاع المال

لكن يبقى اشكال وهو اذا لم يأت الراكب هل للشركة أن تركب أحدا مكانه ((اذا لم يشترطوا ذلك عليه))

علما انه قد استأجر هذا المكان؟؟

كمن استأجر شقة للسكن فلم يأت المستأجر فأجرها صاحب الفندق - -

يحتاج الى تأمل

والله اعلم واحكم

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:59 ص]ـ

الاخوة الفضلاء

العقد -- اجارة وليس بيعا -- وهو عقد لازم من كلا الطرفين فلكل واحد منهما الامتناع من فسخه

او امضاؤه وان لم يرض الاخر!

فعلى هذا عملهم صحيح اذا رفضوا ارجاع المال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير