تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:05 ص]ـ

الاخوة الكرام:

ابو الحسن الاثري

رودريقو البرازيلي

ابو قتيبة

ابو العز النجدي

السني

حياكم الله وبارك فيكم

الاخوين ابو الحسن الاثري وابو العز النجدي احسنتما واصبتما في تكييف المسألة ,ولقد ابعدت النجعة في كلامي الاول وذلك لما ذكرته اخي ابا الحسن من التصور الفاسد او الفهم القاصر وبالتالي الحكم الخاطيء 00000 ولكن!

في كلامك اخي ابي العز نظر! - من حيث لزوم العقد وانه لا خيار في الاجارة مطلقا - فهذا غير صحيح!

وذلك لان الاجارة اذا كانت في الذمة فيدخلها خيار المجلس وخيار الشرط على السواء - كما هو معلوم -0, لان الاجارة هنا في معنى البيع فيدخلها الخيار.

واما الاشكال الذي اوردته فلا يصح ايضا حتى مع الاشتراط!

لان تأجيره على غير المستأجر او اشتراط ذلك يفضي الى تفويت المنفعة المعقود عليها وهذا ينافي مقتضى العقد , وما كان منافيا لمقتضى العقد فهو غير جائز.والله اعلم

وجزاكما الله خيرا على اثراء النقاش النافع ان شاءالله.

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:36 ص]ـ

اخي السني احسن الله عملك فقد اجدت وأفدت

وبناء على ترجيحك: فان ما تفعله الشركة لا يجوز الا بحصول السفر وهو المنفعة المعقود عليها الا ان يقال - كما تفضلت - ان اشتراطهم بتعجيل الثمن يجيز فعلهم.

ولكن هل يجيزه مطلقا او باستيفاء المنفعة التي هي حصول السفر؟

والظاهر انه يجيزه مطلقاً كما لو استأجر منزلا ليسكنه عاماً , فمضى العام ولم يسكنه , فتجب الاجرة لأنه فوت على صاحبه الانتفاع به , فكذلك ها هنا فان المستأجر قد فوت على الشركة الانتفاع بالمقعد في تأجيره على غيره؟

ولكن ماذا لو خالفت الشركة فاجرت المقعد على غيره فهل يعود المستأجر عليها بأجرته , لانتفاء الضرر في حق الشركة؟

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:10 ص]ـ

0تابع:

ولكن ماذا لو خالفت الشركة فاجرت المقعد على غيره فهل يعود المستأجر عليها بأجرته , لانتفاء الضرر في حق الشركة؟ ولانها خالفت مقتضى العقد بالتصرف في حق الغير بدون اذنه فلم يجز لها أخذ الاجرة كما لو اجروه على غيره بدون علمه؟ فتكون الاجرة له كما لو اجره هو على آخر مثله؟

ام ماذا يقال؟

والذي يظهر لي ان الاجرة من حقه لما ذكر.

وبناء عليه فانه يجب على الشركة اذا قامت بنقل راكب اخر غير المستأجر الاول , ان تعيد الاجرة اليه لأنها حقه. والله اعلم

تنبيه: كل ما اقوله هنا او في اي مشاركة لي في هذا الملتقى هو مجرد مدارسة مع الاخوة في الملتقى وليس فتوى مني بذلك.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:19 ص]ـ

اخي السبيعي وفقه الله

قولي بلزوم العقد ليس نفيا للخيار بارك الله فيك حتى تقول فيه نظر

فلست اتحدث عما قبل العقد أو أثناء العقد

وانما ما بعد العقد وشراء التذكرة فتنبه

فالقاعدة ((ان كل عقد لازم يدخل فيه خيار المجلس)) كالبيع والاجارة والمزارعة على القول بلزومها

والله اعلم واحكم

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 05:26 م]ـ

المعذرة اخي الحبيب ابي العز , فقد فهمت ذلك من خلال اطلاقك القول [فعلى هذا عملهم صحيح اذا رفضوا ارجاع المال] فهذا كلامك ولم تفصل فيه , وكنتُ مسبقا قد ذكرتُ ما يتعلق بالخيار ففهمت انك لا تراه هنا وكان الاولى ان تفصل في المسألة لان موضع الخلاف ليس في صحة العقد وانما في صحة الشرط كما تقدم

واما القاعدة التي ذكرت اخي الحبيب فلا تصح ايضا على اطلاقها فهناك عقود لازمة لا يثبت فيها الخيار كالنكاح والخلع والوقف والهبة ونحو ذلك

وعلى كل حال فقد اسعدني مرورك اخي الحبيب ولولا رحمة الله تعالى ثم تصحيحك انت وابو الحسن الاثري لتكييف المسألة لكنت تائهاً في صحرائها اتخبط في لأوائها , فجزاكما الله عني خيرا , ولا تحرمونا مذاكرتكم ودعاءكم

ولدي سؤال رحمك الله: اذا تم الععقد واشتريت التذكرة فهل ينقطع الخيار ام لا؟ فهذا مشكل علي من كلامك الاخير!!

ـ[اياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 10:57 ص]ـ

الإخوة الكرام ألا ترون أنه من المفترض قراءة عقد هذه الشركة بداية وبعدها الحكم على موافقة بنوده للشروط الشرعية أم لا ومن ثم المناقشة.

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 01:37 م]ـ

اهلاً بك ياشيخ اياس وحياك الله

ونحن نتكلم حفظك الله عن الشروط المذكورة اعلاه وهي موجوده في عقدهم وقد قرأته بنفسي.

واهلا بك اخي اياس ويسعدنا ان تتحفنا برأيك ان كان لك رأي آخر.

ـ[اياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:54 م]ـ

أخي ابو عبدالله حفظك الله ورعاك هذه الشركات تكتب عقودها باحترافية قانونية بحيث تتمكن من التملص عند المساءلة القانونية والذي أعرفه في بلادنا أن هذه الشركات تخفي كثير من تفاصيل العقود ولا يسائلها أحد بينما في دول الكفر يجب أن تعلن الشركة عن عقودها وصور تعاملها مع المستفيدين وهناك هيئات تحمي هذا ولذلك طرحت ما طرحته وإلا فإن سعداً لا بواكي له إذا أردت أن تذهب للمحاكم هذا أولاً وثانياً حتى نعرف جهة التقاضي عند حدوث الضرر وتذكر أن ما نتحدث عنه هو شخص معنوي -شركة- وليس الموظف الذي قد يتقول على الشركة بعض الأمور مثل منع إعادة قيمة التذكرة بينما ليس في عقد الشركة شيء من هذا وهذا من باب ضرب المثل فقط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير