ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 08:26 م]ـ
أخي ابو عبدالله حفظك الله ورعاك هذه الشركات تكتب عقودها باحترافية قانونية بحيث تتمكن من التملص عند المساءلة القانونية والذي أعرفه في بلادنا أن هذه الشركات تخفي كثير من تفاصيل العقود ولا يسائلها أحد بينما في دول الكفر يجب أن تعلن الشركة عن عقودها وصور تعاملها مع المستفيدين وهناك هيئات تحمي هذا ولذلك طرحت ما طرحته وإلا فإن سعداً لا بواكي له إذا أردت أن تذهب للمحاكم هذا أولاً وثانياً حتى نعرف جهة التقاضي عند حدوث الضرر وتذكر أن ما نتحدث عنه هو شخص معنوي -شركة- وليس الموظف الذي قد يتقول على الشركة بعض الأمور مثل منع إعادة قيمة التذكرة بينما ليس في عقد الشركة شيء من هذا وهذا من باب ضرب المثل فقط
ما ذكرته صحيح اخي الحبيب اياس - مع الاسف
ولكن يبدو لي ان جهة التقاضي هي ديوان المظالم فهو مختص بالدعاوى ضد الشركات
واما كون عدم استرداد قيمة التذكرة من قول الموظف فليس كذلك بل هو من بنود العقد (الاحتيالية) او الاحترافية كما تفضلت
وجزيت خيرا على مداخلاتك المميزة
ـ[اياس]ــــــــ[07 - 06 - 08, 05:46 م]ـ
http://www.flynas.com/ara/condofcarriage.html#article5
http://www.flysama.com/Sama/Arabic/Bottom/termsandconditions.htm
هذا موقع الشروط والأحكام لشركتي ناس وسما آمل من الإخوة الكرام وعلى رأسهم ابو عبدالله قراءة الشروط والنقاش بعد ذلك مع ملاحظة أن الشروط كتبت بطريقة تمنع أي مسؤولية على الشركة.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 07:26 م]ـ
مرحبا ياشيخ اياس
ولقد سعدت باهتمامك بالموضوع
وأخشى ان تكون محاميا للشركة (ابتسامة)
على كل حال ياشيخ اياس انا لن أقرأها لأنني قرأتها من قبل وقد كاد ان يشيب رأسي مما رايت من احتيالهم او احترافهم في صياغة العقود التي تنم عن جشع لا يوصف
فاذا كان لديك ياشيخ اياس ما ينفي ما قلته فزودنا به زودك الله خير الزاد
من باب ان النافي يلزمه الدليل
وجزاك الله خيرا على اثراء الموضوع
ـ[اياس]ــــــــ[07 - 06 - 08, 08:05 م]ـ
أخي الكريم لست محامياً عن الشركتين ولم أركب على متن طائراتها يوماً لما في عقودها من الجمع بين الغرر والضرر وما ذكرته من عبارة هو تأييد لكلامك لكن أحببت أن ينبني كلامنا على مستند من الشركة وهذا عمل أمارسه فلا يمكن المحاجة بدون الرجوع للمستند النظامي وأيضاً فقه المعاملات شؤونه ووقائعه المعاصرة تتجدد وكم كان يشير الشيخ محمد مقبول العصيمي إلى صور كثيرة من المعاملات لم تبحث.
ولو رجعت للشروط لوجدت مما ذكرته من الغرر والضرر الشيء الكثير مثل أن الشركة لاتتحمل أي ضرر نتج عن التأخير علماً أن التأخير قد يكون ناتجاً عن اهمال.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:33 م]ـ
اهلا بك ياشيخ اياس ويسرني كثيرا ان تشرفني في موضوعي في المنتدى الشرعي العام والذي هو بعنوان
(مسائل معاصرة حرية بالنقاش والمدارسة)
فثمة مسألة هناك احب سماع رأيك فيها تتعلق بالمحاماة.
وكذلك هي دعوة لجميع الاخوة في الملتقى.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 10:31 م]ـ
الاخوة الفضلاء
لكن يبقى اشكال وهو اذا لم يأت الراكب هل للشركة أن تركب أحدا مكانه ((اذا لم يشترطوا ذلك عليه))
علما انه قد استأجر هذا المكان؟؟
كمن استأجر شقة للسكن فلم يأت المستأجر فأجرها صاحب الفندق - -
يحتاج الى تأمل
والله اعلم واحكم
بل بينهما فرق جوهري
الأولى هي من الإجارة على عمل، والثانية هي من إجارة منافع الأعيان، فهو لم يستأجر عين الكرسي، بل استأجر الشركة على عمل وهو نقله إلى وجهته، فلما امتنع العمل بسببه فيحتمل أن لا شيء له.
قال السرخسي في المبسوط في باب انتقاض الإجارة ذاكراً الأعذار التي تبيح للمستأجر فسخ الإجارة عندهم: (وإن استأجر دابة بعينها إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر ; لأن عليه ضررا في إيفاء العقد وهو تحمل مشقة السفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {السفر قطعة من العذاب} لقلت العذاب قطعة من السفر)
وكلامه فيمن استأجر دابة بعينها، فمن باب أولى من استأجر على النقل فقط.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 06 - 08, 10:54 م]ـ
¥